إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٩٢٦ وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٥هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل المادة (الخامسة) من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز.
وبعد الاطلاع على تنظيم دارة الملك عبدالعزيز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٢٧) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٥٣٤/م) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٨٠٨) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٨٧٩) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، لتصبح فقرتين بالنص الآتي:
«٢- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/١) أمر ملكي.
٣- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/١) أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.