التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٦٦٥٩٨٦) الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

4500665986/1 ١ / ٤٥٠٠٦٦٥٩٨٦

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٣٥هـ. وبناء على المادة (١٤) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها).

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٤٥٩) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٣٨هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا: تنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.