التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٥٥) تعديل جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

955 ٩٥٥

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على المادة (١٧٨) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، وعلى البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ /  ١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك الموحد المشار إليه أعلاه، وعلى المادة (٢٤) من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع (العشرين بعد المائة) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد يوم الخميس ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

يقرر الآتي:

أولا: يعدل جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليه في المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١ / ٣ / ٢٠٢٤م.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.