إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٨٧٢ وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس لجنة سياسات سوق العمل رقم ٣٢١٦٠ وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها لمدة (٣ سنوات إضافية).
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٦٦) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٠٦) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٠٧٨/م) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٩٩) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.