التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٠١ / ٥٣ / ٤٥) تعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء

01/53/45 ٠١ / ٥٣ / ٤٥

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣ /٤٣) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠١ /٤٤) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠١ /٥٣ /٤٥) المعروضة على المجلس في جلسته (٥٣) المنعقدة بتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ /١/ ٢٠٢٤م، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء وفق التعديلات المقترحة المعروضة على المجلس، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس (٥٣)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: الموافقة على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء لتكون وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر القرار، والقواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في الجريدة الرسمية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.