التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١١٢) اعتماد لائحة إصدار شهادات اعتراف دولية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)

112 ١١٢

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٢هـ، بشأن “تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك”.

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣-٠٤ /٤٥/ ٢٠٢٣) في اجتماعها رقم (٤٥) المنعقد بتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، بشأن إقرار تحديث اللوائح.

فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (١١٢) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٥هـ، المتضمن اعتماد تحديث لائحة إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) الوثيقة رقم (م.إ-١٧٣-١٩-٠٤-٠٤) وفقاً للآتي:

١- تعديل مسمى اللائحة

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
اسم اللائحة لائحة إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية IEC لائحة إصدار شهادات مطابقة وفق نظم تقويم المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)

٢- تعديل (المحتويات)

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
مادة (١): التعاريف:

مادة (٢): عضوية الهيئة في برامج تقويم المطابقة الدولية:

مادة (٣): مجال التطبيق

مادة (٤): الإطار العام

مادة (٥): شروط الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية

مادة (٦): إجراءات منح شهادة الاعتراف الوطنية

مادة (٧): التعديلات على البيانات الإدارية من قبل الحاصل على شهادة الاعتراف الوطنية

مادة (٨): إلغاء شهادة الاعتراف الوطنية

مادة (٩): المسؤوليات والمخالفات

مادة (١٠): أحكام عامة

مادة (٩): التكاليف

تمهيد

مادة (١): التعاريف

مادة (٢): عضوية الهيئة في برامج تقويم المطابقة الدولية

مادة (٣): مجال التطبيق

مادة (٤): المتطلبات الفنية لمنح شهادة المطابقة

مادة (٥): شروط الحصول على شهادة المطابقة

مادة (٦): خطوات منح شهادة المطابقة

مادة (٧): توسيع مجال شهادة المطابقة أو إضافة مورّد على شهادة سارية

مادة (٨): التعديلات على البيانات الإدارية من قبل الحاصل على شهادة المطابقة

مادة (٩): تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة

مادة (١٠): المسؤوليات والمخالفات

مادة (١١): الإطار العام

مادة (١٢): المحافظة على السرية

مادة (١٣): أحكام عامة

مادة (١٤): التكاليف

٣- تعديل في (التمهيد)

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
التمهيد واستناداً إلى هذه المواد فقد قامت الهيئة بإصدار هذه اللائحة “لائحة إصدار شهادات المطابقة الوطنية وفقاً لبرنامج اختبارات تقويم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات الكهروتقنية (IECEX,IECRE,IECEE)” وانطلاقاً مما سبق فقد قامت الهيئة بتحديث هذه اللائحة لتصبح بالمسمى الجديد “لائحة إصدار شهادات مطابقة وفق نظم تقويم المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)”.

٤- تعديل بنود المادة الأولى (التعريفات) وإضافة بعض التعريفات

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
المواصفات القياسية: المواصفات القياسية الدولية المعتمدة. المواصفات القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
اللوائح الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطُرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات والعلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج. اللوائح الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطُرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة والتي يجب الالتزام بها وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات والعلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
جهة منح شهادات وطنية سعودية (SNCB): الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهي مخولة لإصدار شهادات اعتراف لبرامج تقويم المطابقة لدى المنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC). جهة منح شهادات وطنية سعودية (SNCB): الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهي مخولة لإصدار شهادات مطابقة معترف بها وفقاً لبرامج تقويم المطابقة لدى اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC).
جهة منح شهادات وطنية (NCB): جهة وطنية لمنح شهادات المطابقة مقبولة في أحد برامج تقويم المطابقة لدى المنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC). جهة منح شهادات وطنية (NCB): جهة وطنية لمنح شهادات المطابقة معترف بها في أحد برامج تقويم المطابقة لدى اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC).
مقدم الطلب: أي مستورد أو مالك العلامة التجارية أو مُصنع. مقدم الطلب: أي مورّد، أو مالك علامة تجارية، أو مُصنع أو مالك المشروع.
الطراز: فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس …) وخواص فنية محددة، ولها رقم خاص، والذي سيستخدم كمرجع لكل منتج يمنح له شهادة الاعتراف الوطنية. الطراز: فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس …) وخواص فنية محددة، ولها رقم خاص، والذي سيستخدم كمرجع لكل منتج يمنح له شهادة المطابقة.
برنامج تقويم المطابقة:(IECEE) نظام الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) لبرامج تقويم المطابقة للأجهزة والمكونات الكهروتقنية. برنامج تقويم المطابقة (IECEE): أحد برامج اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) لتقويم المطابقة للأجهزة والمكونات الكهروتقنية.
برنامج تقويم المطابقة (IECRE): نظام الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) لبرنامج تقويم المطابقة (IECRE) الخاصة بالطاقة المتجددة. برنامج تقويم المطابقة (IECRE): أحد برامج اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) لتقويم المطابقة الخاصة بالمعدات والأنظمة المستخدمة في الطاقة المتجددة.
برنامج تقويم المطابقة (IECEx): نظام الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) لبرنامج تقويم المطابقة (IECEx) الخاصة بالمعدات والأجهزة للاستخدام في الأجواء المتفجرة. برنامج تقويم المطابقة (IECEx): أحد برامج اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) لتقويم المطابقة الخاصة بالمنتجات المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار.
تقرير الاختبار (CBTR,RETR,EXTR): تقرير اختبار صادر من مختبر مقبول لدى برامج تقويم المطابقة بالمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) بحيث يغطي جميع متطلبات المواصفات القياسية، مع الأخذ بالاعتبار الفروقات الوطنية. تقرير الاختبار (CBTR, RETR, EXTR): تقرير اختبار صادر من مختبر مقبول لدى برامج تقويم المطابقة باللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) بحيث يغطي جميع متطلبات المواصفات القياسية، مع الأخذ بالاعتبار الفروقات الوطنية.
التوسيع: هو طلب لإضافة طرازات جديدة تخضع إلى نفس المواصفة القياسية ومجموعة الطرازات ذات العلاقة بالطرازات الممنوحة سابقاً. التوسيع: طلب لإضافة طرازات جديدة تخضع إلى المواصفة القياسية وتقرير وشهادة الاختبار ذات العلاقة بشهادة المطابقة التي تم منحها.
شهادة الاعتراف الوطنية: وثيقة مصادقة تصدر من قبل جهة منح شهادات وطنية سعودية (SNCB) بعد إثبات المطابقة لهذه اللائحة وبناءً على شهادة الاختبار وتقرير الاختبار والتي تؤكد بأن السلعة مطابقة للوائح الفنية و/أو المواصفات القياسية وبرنامج تقويم المطابقة (IECEE) و/أو برنامج تقويم المطابقة (IECRE) و/أو برنامج تقويم المطابقة (IECEx)، مع الأخذ بالاعتبار الفروقات الوطنية. شهادة الاعتراف الوطنية (IECEE,IECRE): وثيقة تُصدر من جهة منح شهادات وطنية سعودية (SNCB) بناءً على شهادة (IECEE,IECRE) والتي تؤكد بأن السلعة مطابقة لهذه اللائحة وبرامج المنح واللوائح الفنية و- أو المواصفات القياسية مع الأخذ بالاعتبار الفروقات الوطنية.
السلعة: المنتج النهائي الذي يتم توفيره للمستهلك من خلال عمليات الإنتاج أو التوريد أو التوزيع والمطلوب له شهادة الاعتراف الوطنية وتطبق عليه هذه اللائحة. السلعة/ المنتج: المنتج النهائي الذي يتم توفيره للمستهلك من خلال عمليات الإنتاج أو التوريد أو التوزيع المطلوب لها شهادة المطابقة وتطبق عليه هذه اللائحة.
تقرير ضمان الجودة (QAR): هو جزء من نظام الإدارة والذي يركز على توفير موثوقية على استيفاء متطلبات الجودة . تقرير ضمان الجودة (Quality Assurance Report (QAR): تقرير صادر من جهة منح (NCB) ويعتبر جزءاً من نظام إدارة الجودة والذي يركز على توفير موثوقية على استيفاء متطلبات الجودة.
تقرير التفتيش (REIB): تقرير صادر من جهة تفتيش مقبولة لدى أحد أعضاء برنامج تقويم المطابقة (IECRE). تقرير التفتيش:(Inspection report) تقرير صادر من جهة التفتيش في مجال المعدات والأنظمة المستخدمة في الطاقة المتجددة.
المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
إضافة تعريف اللائحة: لائحة منح شهادات المطابقة وفق برامج تقويم المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) والتي تحدد الشروط والقواعد العامة لأعمال منح شهادات مطابقة لبرامج تقويم المطابقة لدى اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC).

برنامج تقويم المطابقة (SASORE): برنامج الهيئة لتقويم المطابقة الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة.

برنامج تقويم المطابقة (ATEX): نظام الاتحاد الأوروبي لتقويم المطابقة للمعدات والأجهزة المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.

جهة التفتيش: جهة تفتيش مقبولة لدى برنامج تقويم المطابقة (IECRE) و/ أو لدى الهيئة في مجال المعدات والأنظمة المستخدمة في الطاقة المتجددة.

تقويم المطابقة: إثبات أن متطلبات محددة خاصة بمنتج أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد تم استيفاؤها.

المورّد: ويُقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة.

المستورد.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

الجهة المعينة (NB): جهة معينة لدى الاتحاد الأوروبي (Notified Body) لتقويم مطابقة المعدات والأجهزة المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار وفقاً للتوجيه الأوروبي (ATEX).

برنامج المنح: دليل مستخدم يوضح جميع المتطلبات والإجراءات التفصيلية والتشغيلية للحصول على شهادات المطابقة.

إشعار ضمان الجودة ((Quality Assurance Notification (QAN): تقرير يوثق ملاءمة نظام الجودة الخاص بالشركة المصنعة ويتم إصداره من قبل (NB).

إقرار المطابقة (ATEX MDoC): إقرار يتم إصداره من قبل الشركة المصنعة للمنتجات المدرجة وفقاً لنظام الاتحاد الأوروبي (ATEX).

شهادة المطابقة: وثيقة المصادقة الصادرة من جهة المنح تتعلق بالمنتجات، أو العمليات، أو الأنظمة، أو الأفراد ويتم إصدارها بناءً على إثبات المطابقة للمتطلبات.

شهادة المطابقة (IECEE, IECRE, EXcoc): وثيقة تُصدر من جهة منح وطنية (NCB)، بناءً على التقارير اللازمة لكل وثيقة، للدلالة على أن نظام الطاقة المتجددة أو سلعة أو أكثر قد تم اختبارها كلياً وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

شهادة (ATEX): وثيقة تُصدر من جهة معينة (NB)، للدلالة على أن عينة أو أكثر قد تم اختبارها كلياً وفقاً لنظام الاتحاد الأوروبي (ATEX).

شهادة المطابقة (SASOEX): وثيقة تُصدر من الهيئة بناءً على شهادة الاختبار وتقرير الاختبار وفقاً لبرنامج تقويم المطابقة (IECEx) أو نظام الاتحاد الأوروبي (ATEX) والتي تؤكد بأن السلعة مطابقة لهذه اللائحة وبرامج المنح واللوائح الفنية و- أو للمواصفات القياسية مع الأخذ بالاعتبار الفروقات الوطنية.

شهادة المطابقة (SASORE): وثيقة تُصدر من الهيئة بناءً على تقرير التفتيش (Inspection report) و/ أو تقرير اختبار وفقاً لبرنامج تقويم المطابقة (SASORE) والتي تؤكد بأن نظام الطاقة المتجددة/ المنتج مطابق لهذه اللائحة وبرامج المنح واللوائح الفنية و- أو للمواصفات القياسية مع الأخذ بالاعتبار الفروقات الوطنية.

نظام الطاقة المتجددة: يتكون نظام الطاقة المتجددة من مجموعة من المكونات المترابطة مع بعضها البعض لتوليد الطاقة الكهربائية.

لجنة المراجعة: لجنة يتم تشكيلها من قبل جهة المنح مكونة على الأقل من خبير فني للمراجعة، والتوصية بالمنح من عدمه، أو توسيع أو تعليق شهادة مطابقة للسلع أو للأنظمة استناداً على التوصيات الفنية التي قامت بها جهة المنح.

التعليق: إيقاف شهادة المطابقة لفترة محددة من قبل جهة المنح لأسباب فنية أو إدارية ويستطيع مقدم الطلب استئناف الشهادة بعد تأكد جهة المنح من قيام مقدم الطلب بتلافي هذه الأسباب ولن يتم تعويض مدة تعليق الشهادة.

الإلغاء: إلغاء صلاحية شهادة المطابقة بشكل نهائي.

إضافة تعريف
المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
حذف التعريف -الفريق الفني: هو لجنة مكونة على الأقل من خبير فني ومُشكلة من قبل جهة منح شهادات وطنية سعودية (SNCB) للمراجعة واتخاذ قرار منح شهادة اعتراف من عدمه للسلع استناداً إلى نتائج التقييم الفنية التي قامت بها جهة المنح.

جهة المنح (CB): هي جهة منح الشهادات الوطنية السعودية (SNCB)أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة وتم تفويضها في أعمال تقويم المطابقة.

شهادة اختبار (CBTC,RECB, EXCB): وثيقة تم إصدارها بواسطة جهة منح وطنية (NCB)، بناءً على تقرير الاختبار (CBTR,RETR, EXTR) مرفق، للدلالة على أن عينة أو أكثر قد تم اختبارها كلياً وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

شهادة الاعتراف الوطنية: وثيقة مصادقة تصدر من قبل جهة منح شهادات وطنية سعودية (SNCB) بعد إثبات المطابقة لهذه اللائحة وبناءً على شهادة الاختبار وتقرير الاختبار والتي تؤكد بأن السلعة مطابقة للوائح الفنية و/أو المواصفات القياسية وبرنامج تقويم المطابقة (IECEE)

و/أو برنامج تقويم المطابقة (IECRE)و/أو برنامج تقويم المطابقة (IECEX)، مع الأخذ بالاعتبار الفروقات الوطنية.

شهادة اختبار (CBTC,RECB, EXCB): وثيقة تم إصدارها بواسطة جهة منح وطنية (NCB)، بناءً على تقرير الاختبار (CBTR,RETR, EXTR) مرفق، للدلالة على أن عينة أو أكثر قد تم اختبارها كلياً وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٥- إعادة صياغة بنود المادة الثانية

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
٢ تعتبر الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة المنح الوطنية (NCB) في المملكة العربية السعودية لدى برامج تقويم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات (IECEX,IECRE,IECEE) الصادرة عن المنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) وهي بمثابة جهة منح شهادات وطنية سعودية (SNCB). تعتبر الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة المنح الوطنية (NCB) في المملكة العربية السعودية وفقاً لبرامج تقويم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات والأنظمة (IECEx, IECRE, IECEE)

الصادرة من (IEC) وهي تمثل جهة منح شهادات وطنية سعودية (SNCB) وعضواً معترفاً به لإصدار شهادات مطابقة لدى اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC).

٦- إعادة صياغة بنود المادة الثالثة

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
٣ تطبق هذه اللائحة على المنتجات التي تندرج تحت برنامج تقويم المطابقة (IECEE)الخاصة بالأجهزة والمكونات الكهروتقنية، والمنتجات الخاصة بالطاقة المتجددة وفق برنامج تقويم المطابقة (IECRE) ، والمنتجات الخاصة بالمعدات والأجهزة للاستخدام في الأجواء المتفجرة وفق برنامج تقويم المطابقة (IECEX). تتضمن المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً والتي تتطلب الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية على أساس شهادة وتقرير الاختبار وذلك لطراز محدد أو عدة طرازات من سلعة معينة طبقاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار الفروقات الوطنية. تطبق هذه اللائحة على مقدم الطلب للمنتجات/ الأنظمة المشار إليها في برنامج المنح والتي تندرج تحت برنامج تقويم المطابقة (IECEE) الخاصة بالأجهزة والمكونات الكهروتقنية، والمعدات والأنظمة المستخدمة بالطاقة المتجددة وفق برنامج تقويم المطابقة (IECRE, SASORE)، والمنتجات الخاصة المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار وفق برامج تقويم المطابقة (IECEx, ATEX)، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات الوطنية.

٧- إضافة بند المادة الرابعة

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
٤ يحدد برنامج المنح لشهادات المطابقة (IECEE, SASOEX, IECRE, SASORE) المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية الواجب على مقدم الطلب الالتزام بها حسب نظام الطاقة المتجددة/ المنتج الوارد في طلب الحصول على شهادة المطابقة وفقاً لكل صنف من الشهادات، ويُعتمد من قبل الإدارة العامة.

كما يحدد برنامج المنح عدد أيام العمل الخاصة بعملية منح أو توسيع أو تعديل أو إلغاء شهادة المطابقة، وذلك حسب المنتجات الواردة في طلب الحصول على شهادة المطابقة.

٨- تعديل بنود المادة الخامسة وإعادة صياغتها

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
٥ ٤/١
يتطلب منح شهادة الاعتراف الوطنية (IECEE) استيفاء السلعة لمتطلبات برنامج تقويم المطابقة (IECEE) والشروط التالية:

١- التقدم بطلب للهيئة للحصول على شهادة الاعتراف الوطنية لطراز محدد أو عدة طرازات حسب النماذج المعدة من الهيئة على أن يتعهد مقدم الطلب بصحة جميع البيانات المقدمة.

٢- تقديم السجل التجاري موضح فيه النشاط ويكون متوافقاً لمجال الشهادة المطلوبة. وفي حال كان مقدم الطلب من خارج المملكة يجب أن يكون له ممثل قانوني داخل المملكة.

٣- تقديم شهادة اختبار (CBTC) صادرة من جهة منح وطنية (NCB) مقبولة لدى برنامج تقويم المطابقة (IECEE)، ومطابقة لبيانات الطرازات المحددة في الطلب.

٤- تقديم تقرير الاختبار (CBTR) صادر عن مختبر مقبول لدى برنامج تقويم المطابقة (IECEE).

٥- تقديم مستند لإثبات المطابقة للفروقات الوطنية (إن لم يتم ذكرها بتقرير الاختبار)

٦- تقديم صور وقياسات وأبعاد السلع المطلوب لها شهادة الاعتراف الوطنية.

٧- تعبئة نموذج التعهد والإقرار بالمطابقة الخاص بالمستورد والمصنّع.

٨- التزام مقدم الطلب بتسهيل عملية سحب العينات من قبل جهة المنح عند الحاجة.

٩- التزام مقدم الطلب بتنفيذ جميع الأعمال التالية بناءً على طلب جهة المنح:

– إعادة الاختبار.

– الفحص.

١٠- التزام مقدم الطلب بتزويد جهة المنح بأي بيانات إضافية عن السلعة

١١- التزام مقدم الطلب بدفع التكاليف المقررة في مادة (٩) من هذه اللائحة.

٤/٢
يتطلب منح شهادة الاعتراف الوطنية (IECRE) استيفاء السلعة لمتطلبات برنامج تقويم المطابقة (IECRE) والشروط التالية:

١- التقدم بطلب للهيئة للحصول على شهادة الاعتراف الوطنية لطراز محدد أو عدة طرازات حسب النماذج المعدة من الهيئة على أن يتعهد مقدم الطلب بصحة جميع البيانات المقدمة.

٢- تقديم السجل التجاري موضحاً فيه النشاط ويكون متوافقاً لمجال الشهادة المطلوبة. وفي حال كان مقدم الطلب من خارج المملكة يجب أن يكون له ممثل قانوني داخل المملكة.

٣- تقديم شهادة اختبار (RECB) صادرة من جهة منح وطنية (NCB) مقبولة لدى برنامج تقويم المطابقة (IECRE)، ومطابقة لبيانات الطرازات المحددة في الطلب.

٤- تقديم تقرير الاختبار (RETR) صادر عن مختبر مقبول لدى برنامج تقويم المطابقة (IECRE) .

٥-
تقديم تقرير تفتيش (REIB) وفق متطلبات نظام الطاقة الشمسية الخاص ببرنامج تقويم المطابقة الدولي (IECRE).

٦- تقديم مستند لإثبات المطابقة للفروقات الوطنية (إن لم يتم ذكرها بتقرير الاختبار).

٧- تقديم صور وقياسات وأبعاد السلع المطلوب لها شهادة الاعتراف الوطنية.

٨- تعبئة نموذج التعهد والإقرار بالمطابقة الخاص بالمستورد والمصنّع.

٩- التزام مقدم الطلب بتسهيل أعمال جهة المنح لتنفيذ سحب العينات و/أو التفتيش عند الحاجة.

١٠- التزام مقدم الطلب بتنفيذ جميع الأعمال التالية بناءً على طلب جهة المنح:

– إعادة الاختبار.

– الفحص.

١١- التزام مقدم الطلب بتزويد جهة المنح بأي بيانات إضافية عن السلع المطلوب لها شهادة الاعتراف الوطنية.

٢١- التزام مقدم الطلب بدفع التكاليف المقررة في مادة (٩) من هذه اللائحة.

٤/٣
يتطلب منح شهادة الاعتراف الوطنية (IECEX) استيفاء السلعة لمتطلبات برنامج تقويم المطابقة (IECEX) والشروط التالية:

١- التقدم بطلب للهيئة للحصول على شهادة الاعتراف الوطنية لطراز محدد أو عدة طرازات حسب النماذج المعدة من الهيئة على أن يتعهد مقدم الطلب بصحة جميع البيانات المقدمة.

٢- تقديم السجل التجاري موضح فيه النشاط ويكون متوافقاً لمجال الشهادة المطلوبة. وفي حال كان مقدم الطلب من خارج المملكة يجب أن يكون له ممثل قانوني داخل المملكة.

٣- تقديم شهادة اختبار (EXCB) صادرة من جهة منح وطنية (NCB) مقبولة لدى برنامج تقويم المطابقة (IECEX)، ومطابقة لبيانات الطرازات المحددة في الطلب.

٤- تقديم تقرير اختبار (EXTR) صادر عن مختبر مقبول لدى برنامج تقويم المطابقة (IECEX).

٥- تقرير تأكيد ضمان الجودة (QAR) الخاص بمنتجات برنامج تقويم المطابقة (IECEX).

٦- تقديم مستند لإثبات المطابقة للفروقات الوطنية (إن لم يتم ذكرها بتقرير الاختبار)

٧- تقديم صور وقياسات وأبعاد السلع المطلوب لها شهادة الاعتراف الوطنية.

٨- تعبئة نموذج التعهد والإقرار بالمطابقة الخاص بالمستورد والمصنّع.

٩- التزام مقدم الطلب بتسهيل أعمال جهة المنح لتنفيذ سحب العينات و/أو التفتيش عند الحاجة.

١٠- التزام مقدم الطلب بتنفيذ جميع الأعمال التالية بناءً على طلب جهة المنح:

– إعادة الاختبار.

– الفحص.

١١- التزام مقدم الطلب بتزويد جهة المنح بأي بيانات إضافية عن السلع المطلوب لها شهادة الاعتراف الوطنية.

٢١- التزام مقدم الطلب بدفع التكاليف المقررة في مادة (٩) من هذه اللائحة.

٥/١ متطلبات الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية (IECEE):

•سجل تجاري سار موضح فيه النشاط ويكون متوافقاً مع مجال الشهادة المطلوبة أو ما في حكمها.

• السجل الصناعي (إذا كان مقدم الطلب مُصنّعاً).

• شهادة المطابقة (IECEE).

• تقرير اختبار (CBTR).

• مستند لإثبات المطابقة للفروقات الوطنية (إن لم يتم ذكرها في المستندات الفنية).

• صور وقياسات وأبعاد السلع المطلوب لها شهادة المطابقة.

• تعبئة النماذج وتوفير المتطلبات الإضافية المشار إليها في برنامج المنح للحصول على شهادة الاعتراف الوطنية (IECEE).

• شهادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) في حال كان المنتج يتطلب لذلك.

• بطاقة وشهادة كفاءة الطاقة. (في حال كان المنتج يتطلب لذلك).

٥/٢ متطلبات الحصول على شهادة المطابقة (IECEE):

• السجل التجاري موضح فيه النشاط ويكون متوافقاً مع مجال الشهادة المطلوبة أو ما في حكمها.

• السجل الصناعي (إذا كان مقدم الطلب مُصنّعاً).


تقرير اختبار (CBTR) صادر عن مختبر معترف به لدى برنامج تقويم المطابقة (IECEE) ومقبول لدى (SNCB).

• مستند لإثبات المطابقة للفروقات الوطنية (إن لم يتم ذكرها في المستندات الفنية).

• صور وقياسات وأبعاد السلعـة.

• تعبئة النماذج وتوفير المتطلبات الإضافية المشار إليها في برنامج المنح للحصول على شهادة (IECEE).

٥/٣ متطلبات الحصول على شهادة المطابقة (SASOEX):

• السجل التجاري موضح فيه النشاط ويكون متوافقاً مع مجال الشهادة المطلوبة أو ما في حكمها.

• السجل الصناعي (إذا كان مقدم الطلب مُصنّعاً).

• توفير شهادة المطابقة (EXcoc) وتقرير (EXTR) في حال كان المنتج بمجال (IECEx).

• توفير شهادة (ATEX) في حال كان المنتج بمجال (ATEX).

• مستند لإثبات المطابقة للفروقات الوطنية (إن لم يتم ذكرها في المستندات الفنية).

• صور وقياسات وأبعاد السلعة.

• تعبئة النماذج وتوفير المتطلبات الإضافية المشار إليها في برنامج المنح للحصول على شهادة (SASOEX).

• إرفاق إقرار إعلان المطابقة (ATEX MDoC) للحصول على شهادة المطابقة الوطنية السعودية (SASOEX).

• تقرير ضمان الجودة (QAR) في حال كان المنتج بمجال (IECEx).

• إشعار ضمان الجودة(QAN) في حال كان المنتج بمجال (ATEX).

٥/٤ متطلبات الحصول على شهادة المطابقة (EXcoc):

• السجل التجاري موضح فيه النشاط ويكون متوافقاً مع مجال الشهادة المطلوبة أو ما في حكمها.

• السجل الصناعي (إذا كان مقدم الطلب مُصنّعاً).

• تقرير اختبار (EXTR).

• تقرير ضمان الجودة (QAR).

• مستند لإثبات المطابقة للفروقات الوطنية (إن لم يتم ذكرها في المستندات الفنية).

• صور وقياسات وأبعاد السلعة.

• تعبئة النماذج وتوفير المتطلبات الإضافية المشار إليها في برنامج المنح للحصول على شهادة (EXcoc).

٥/٥ متطلبات الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية (IECRE):

• السجل الصناعي (إذا كان مقدم الطلب مصنّعاً).

• السجل التجاري موضح فيه النشاط ويكون متوافقاً مع مجال الشهادة المطلوبة أو ما في حكمها.

• شهادة المطابقة (IECRE) ومطابقة البيانات للطراز/ الطرازات المحدد/ المحددة في الطلب.

• تقرير الاختبار (RETR).

• مستند لإثبات المطابقة للفروقات الوطنية (إن لم يتم ذكرها في المستندات الفنية).

• صور وقياسات وأبعاد السلعة.

• تعبئة النماذج وتوفير المتطلبات الإضافية المشار إليها في برنامج المنح للحصول على شهادة (IECRE).

٥/٦ متطلبات الحصول على شهادة المطابقة (IECRE).

• السجل التجاري موضح فيه النشاط ويكون متوافقاً مع مجال الشهادة المطلوبة أو ما في حكمها.

• تقرير الاختبار (RETR).

• تقرير التفتيش (Inspection report).

• صور وقياسات وأبعاد السلعة/ تصميم نظام الطاقة المتجددة.

• تعبئة النماذج وتوفير المتطلبات الإضافية المشار إليها في برنامج المنح للحصول على شهادة (IECRE).

٥/٧ متطلبات الحصول على شهادة المطابقة (SASORE).

• السجل الصناعي (و- أو) السجل التجاري موضح فيه النشاط ويكون متوافقاً لمجال الشهادة المطلوبة أو ما في حكمها.

• تقرير الاختبار.

• تقرير التفتيش (Inspection report).

• صور وقياسات وأبعاد السلعة/ تصميم نظام الطاقة المتجددة.

• تعبئة النماذج وتوفير المتطلبات الإضافية المشار إليها في برنامج المنح للحصول على شهادة (SASORE).

٥

٩- تعديل المادة السادسة وإعادة صياغتها

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
٦ مادة (٦): إجراءات منح شهادة اعتراف وطنية مادة (٦): خطوات منح شهادة المطابقة
٦ تقوم جهة منح شهادات الوطنية السعودية (SNCB) بالإجراءات التالية لمنح شهادة الاعتراف الوطنية:

١- استلام ودراسة الطلب:

يتم استلام ودراسة الطلب والبيانات المقدمة من مقدم الطلب والتحقق من شهادة الاختبار وتقرير الاختبار. وحسب برنامج تقويم المطابقة تقوم جهة المنح باستكمال المراجعات التالية:

• مراجعة تقرير ضمان الجودة (QAR) الخاص بمنتجات برنامج تقويم المطابقة (IECEX).

• مراجعة تقرير التفتيش (REIB) على نظام الطاقة الشمسية الخاص ببرنامج تقويم المطابقة (IECRE).

ويُبلغ مقدم الطلب بنتائج الدراسة وفي حال وجود نواقص يجب استكمال تلك النواقص خلال فترة محددة. وفي حال عدم استكمال النواقص يتم إبلاغ مقدم الطلب كتابياً أو إلكترونياً عن إلغاء الطلب مع إيضاح الأسباب.

٢- الدراسة الفنية:

تقوم جهة المنح بدراسة الوثائق الفنية وتقييم نتائج تقارير الاختبار و تقارير التفتيش و التأكد من صحة شهادة الاختبار، وبعد استيفاء الدراسة الفنية، تقوم جهة المنح بإعداد تقرير عن النتائج متضمناً التوصية بمنح شهادة الاعتراف الوطنية من عدمهِ ويتم عرض التقرير والتوصية للمراجعة واتخاذ قرار المنح من عدمهِ من قبل الفريق الفني.

ملاحظة: يحق لجهة المنح تنفيذ إجراءات إضافية أو سحب واختبار عينات أو تنفيذ زيارة تفتيش ميدانية في المواقع عند الضرورة.

٣- منح شهادة الاعتراف الوطنية:

يتم منح شهادة الاعتراف الوطنية لمقدم الطلب بناءً على قرار الفريق الفني بعد التحقق من استيفاء جميع متطلبات هذه اللائحة وتمنح الشهادة لطراز واحد أو عدة طرازات تنتمي إلى نفس مجموعة الطرازات ذات العلاقة ويعتمد القرار من نائب المحافظ للمطابقة والجودة.

٤- توسيع مجال شهادة الاعتراف الوطنية:

في حال التقدم بطلب توسيع مجال شهادة الاعتراف الوطنية لطراز أو عدة طرازات جديدة تخضع إلى نفس المواصفة القياسية ومجموعة الطرازات ذات العلاقة بالسلعة الممنوحة سابقاً. تقوم جهة المنح بتنفيذ جميع الخطوات المحدد في النقاط (١) و(٢) من هذه المادة. وبعد التأكد من صحة شهادة الاختبار وتقرير الاختبار المرفق واستيفائهما للبيانات اللازمة والتحقق من استيفاء جميع متطلبات هذه اللائحة، يتم منح وتعديل شهادة الاعتراف الوطنية لمقدم الطلب بعد قرار الموافقة على توسيع المجال من قبل الفريق الفني.

تقوم جهة منح الشهادات الوطنية السعودية (SNCB) بالإجراءات التالية لمنح شهادة المطابقة:

١- دفع المقابل المالي لكل خدمة ومن ثم انتقال الطلب إلى مرحلة قبول الطلب والدراسة المبدئية.

٢- قبول الطلب والدراسة المبدئية:

يتم استلام ومراجعة الطلب والبيانات المقدمة من مقدم الطلب والتحقق من متطلبات برنامج تقويم المطابقة وبرنامج المنح وتقوم جهة المنح باستكمال المراجعة ويتم إشعار مقدم الطلب بنتائج المراجعة وفي حال وجود نواقص يجب استكمال تلك النواقص خلال فترة محددة. وفي حال عدم استكمال المتطلبات يلغى الطلب مع إيضاح الأسباب.

٣- الاختبارات:

بعد تقديم الطلب وفي حال حاجة المنتج إلى اختبار/ تفتيش يتم إحالة الطلب إلى أحد المختبرات/ جهات التفتيش المقبولة لدى (SNCB) لعمل اختبار للسلعة/ نظام الطاقة المتجددة لإصدار تقرير اختبار (CBTR,EXTR) أو تقرير التفتيش (Inspection report) في حال كانت الخدمة هي طلب الحصول على شهادة (IECEE, EXcoc, IECRE, SASORE SASOEx).

٤- الدراسة الفنية:

تقوم جهة المنح بدراسة الوثائق الفنية وتقييم نتائج تقارير الاختبار وتقارير التدقيق والتأكد من صحة جميع الوثائق (IECEE, IECRE, IECEx, ATEX, SASORE SASOEx)، وفي حال وجود نواقص يجب استكمال تلك النواقص خلال فترة محددة، وبعد استيفاء متطلبات الدراسة الفنية بعد الاطلاع على نتائج الدراسة الفنية تقوم جهة المنح بإعداد توصية بمنح شهادة المطابقة للمستفيد ويتم عرضها على لجنة المراجعة لاعتماد قرار المنح من عدمه تقوم جهة المنح بإعداد التوصية بمنح شهادة المطابقة من عدمهِ بناءً على نتائج الدراسة ويتم عرض التوصية على لجنة المراجعة لاعتماد توصيات المنح من عدمهِ من قبلهم.

٥- التدقيق والتدقيق الدوري:

يحق لجهة المنح تنفيذ إجراءات إضافية أو سحب واختبار عينات أو تنفيذ زيارة تدقيق ميدانية في المواقع عند الضرورة وفق برنامج المنح لشهادات المطابقة (IECEE, IECEx, IECRE, SASORE, SASOEx) في حال كانت الخدمة تتطلب التدقيق ويتم رفع التوصية للجنة المراجعة.

٦- منح شهادة المطابقة:

يتم منح شهادة المطابقة للمنتجات/ نظام الطاقة المتجددة بناءً على توصيات لجنة المراجعة بعد التحقق من استيفاء جميع متطلبات هذه اللائحة وتمنح الشهادة لطراز واحد أو عدة طرازات وفق برنامج المنح ويعتمد القرار من قبل مدير عام منح الشهادات.

١٠- إضافة مادة سابعة جديدة

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
٧ مادة (٧): توسيع مجال شهادة المطابقة أو إضافة مورّد على شهادة سارية
٧ في حال التقدم بطلب توسيع مجال شهادة المطابقة لطراز أو عدة طرازات أو نظام يخضع إلى المواصفة القياسية ومجموعة الطرازات ذات العلاقة بالسلعة أو نظام الطاقة المتجددة الممنوح سابقاً. تقوم جهة المنح بتنفيذ جميع الخطوات المحددة في المادة (٦) وبعد التأكد من استيفائهما للبيانات اللازمة والتحقق من استيفاء جميع متطلبات هذه اللائحة، يتم منح أو رفض طلب التوسيع على شهادة المطابقة لمقدم الطلب بعد قرار لجنة المراجعة وتُعتمد من قبل مدير عام منح الشهادات.

وفي حال التقدم بطلب إضافة مورّد على شهادة المطابقة بعد إصدارها، يقوم مقدم الطلب باختيار الشهادة التي يرغب بإضافة مورّد لها على أن يتم منح الشهادة للمورّد المُضاف على المدة المتبقية من الشهادة مع تحمل التكاليف الموضحة بالمادة (١٤).

١١- تعديل المادة الثامنة (السابعة سابقاً) وإعادة صياغتها

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
٨ في حال تغيير في البيانات العامة (الاسم أو العنوان أو موقع المصنع أو السجل التجاري …) المحددة في شهادة الاعتراف الوطنية، يجب للحاصل على الشهادة التقدم بطلب تعديل. وتقوم جهة المنح بدراسة طلب التعديل والموافقة على تعديل البيانات المطلوبة بعد سداد تكاليف دراسة طلب إجراء التعديلات وتكاليف تعديل شهادة الاعتراف الوطنية، وفقاً للتكاليف المقررة في مادة (٩) من هذه اللائحة. في حال حدوث تغيير في البيانات العامة سواءً كانت الفنية أو الإدارية المحددة في شهادة المطابقة، يجب للحاصل على الشهادة التقدم بطلب تعديل، وتقوم جهة المنح بدراسة طلب التعديل والموافقة أو رفض تعديل البيانات المطلوبة بعد سداد التكاليف المقررة في مادة (١٤) من هذه اللائحة.

١٢- تعديل المادة التاسعة (الثامنة سابقاً) وإعادة صياغتها

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
٩ مادة (٨): إلغاء شهادة الاعتراف الوطنية

يتم إلغاء شهادة الاعتراف الوطنية في الحالات التالية:

• إذا أصبحت السلعة لا تتوافق مع العينات المختبرة والموضحة في تقرير الاختبار وشهادة الاختبار على سبيل المثال لا للحصر (اختلاف البيانات، اختلاف الشكل).

• إذا أسيئ استعمال شهادة الاعتراف الوطنية وفق ما تم تحديده في المادة (٩).

• في حال طلب مقدم الطلب إلغاء شهادة الاعتراف الوطنية.

• إذا لم تعد السلعة مطابقة لآخر إصدار من المواصفات القياسية ذات العلاقة.

• إذا تم تغيير السلعة دون إعلام الهيئة.

• إذا ما قامت المنظمة الدولية الكهروتقنية IEC والهيئة بسحب المواصفة القياسية الخاصة بالسلعة.

مادة (٩): تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة

يتم تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة في الحالات التالية:

• إذا أصبحت السلعة لا تتوافق مع العينات المختبرة والموضحة في تقرير وشهادة الاختبار على سبيل المثال لا الحصر (اختلاف البيانات، اختلاف الشكل).

• إذا أُسيء استعمال شهادة المطابقة وفق ما تم تحديده في المادة (٠١).

• في حال طلب مقدم الطلب إلغاء شهادة المطابقة.

• إذا لم تعد السلعة/ نظام الطاقة المتجددة مطابقة لآخر إصدار من المواصفات القياسية ذات العلاقة.

• إذا تم تغيير السلعة/ نظام الطاقة المتجددة دون إعلام جهة المنح.

• إذا قامت اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC أو الهيئة بسحب المواصفة القياسية الخاصة بالسلعة/ نظام الطاقة المتجددة حتى يتم استكمال مدتها أو في حال تم توقيع إقرار بفترة زمنية محددة.

• في حال عدم الالتزام بتطبيق المتطلبات الوطنية المستحدثة خلال فترة سريان الشهادة.

١٣- تعديل المادة العاشرة (التاسعة سابقاً) وإعادة صياغتها

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
١٠ ١- يكون مقدم الطلب مسؤول مسؤولية كاملة إذا خالف هذه اللائحة، دون تحميل أدنى مسؤولية على جهة منح شهادات الوطنية السعودية (SNCB)، وللهيئة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية وإدارية ومالية في حالة حدوث أية مخالفات.

٢- تقتصر صلاحية شهادة الاعتراف الوطنية للطرازات الموضحة بها ولا يجوز استخدامها لطرازات اخرى.

٣- يجب أخذ موافقة الهيئة المسبقة في حال الرغبة في استخدام شهادة الاعتراف الوطنية في أي شكل من اشكال الدعاية أو التسويق للمبيعات.

٤- تطبق في حق كل من قام باستعمال شهادة الاعتراف الوطنية دون حصوله عليها، أو من استمر في استعمالها أو أعلن عنها بأي وسيلة من وسائل الإعلان بالرغم من صدور قرار الإلغاء أو قام بتزويرها العقوبات المحددة في نظام مكافحة الغش التجاري وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

– يكون مقدم الطلب مسؤولاً مسؤولية كاملة إذا خالف هذه اللائحة، دون تحميل أدنى مسؤولية على جهة المنح.

– للهيئة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية وإدارية ومالية في حالة حدوث أية مخالفات.

– تقتصر صلاحية شهادة المطابقة للطرازات أو أنظمة الطاقة المتجددة الموضحة بها ولا يجوز استخدامها لطرازات أو أنظمة أخرى.

– يجب أخذ موافقة الهيئة المسبقة في حال الرغبة في استخدام شهادة المطابقة في أي شكل من أشكال الدعاية أو التسويق للمبيعات.

– تطبق العقوبات المحددة في الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا الحصر في حق كل من قام باستعمال شهادة المطابقة دون حصوله عليها، أو قام بتزويرها، أو من استمر في استعمالها، أو أعلن عنها بأي وسيلة من وسائل الإعلان بالرغم من صدور قرار الإلغاء.

١٤- إضافة مادة حادية عشرة جديدة

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
١١ مادة (١١): الإطار العام
لبعض الاعتبارات الفنية وبناءً على حجم العمل وما تقضيه الحاجة يحق للهيئة أن تستعين بجهات منح أو أفراد أو منظمات من خارج الهيئة للقيام بعمليات إدارية أو فنية معينة مطلوبة في هذه اللائحة (لإجراء عمليات تقويم المطابقة) في مجالات برامج تقويم المطابقة لمنح شهادة المطابقة. وتقوم الهيئة بتقييم أداء الأعمال المقدمة ومراجعة البيانات والملفات الخاصة بها والمرافقة خلال أعمال التقييم الميداني وحضور لجان المراجعة والتوصية وعقد ورش العمل لتوحيد وتطوير إجراءات تقويم المطابقة بشكل سنوي.

يحق لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على شهادة المطابقة بعد استيفاء جميع الاشتراطات المحددة في المادة رقم (٥)، وتمنح الهيئة لمقدم الطلب الحق باستعمال شهادة المطابقة للطرازات المحددة في الشهادة. ويتوجب على الحاصل على الشهادة التقدم بطلب جديد آخر في الحالات التالية:

• إذا تم إصدار تقرير اختبار جديد.

• إذا تم إصدار تقرير تفتيش جديد.

• إذا تم إصدار تقرير ضمان جودة جديد.

• تحديث المواصفة القياسية.

• تغيير مقدم الطلب (و- أو) الصانع أو المصنع.

• إذا تم تعديل تقرير الاختبار/ مواصفة اختبار المنتج.

• إذا تم تعديل تقرير التفتيش/ مواصفة نظام الطاقة المتجددة.

• عند انتهاء صلاحية الشهادة.

• في حال تم تعديل أنظمة الطاقة المتجددة أو إضافة أو إزالة أحد مكوناتها.

١٥- إضافة مادة ثانية عشرة جديدة

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
١٢ مادة (١٢): المحافظة على السرية
جميع الأطراف المشاركة في أعمال منح شهادة المطابقة بمن فيهم الفرق الفنية، وبقية اللجان ملتزمون بالسرية المهنية، كما أن عليهم المحافظة على جميع الوثائق المتعلقة بشهادات المطابقة أو الوثائق التي عُهد إليهم بها من الإفشاء، أو التلف أو الحيازة غير القانونية. ويمكن للهيئة السماح بالاطلاع على جزء من وثائق الملفات أو كل الملفات في حال طلبها من جهات الاعتماد أو اللجان المشاركة في أعمال المنح.

١٦- تعديل المادة الثالثة عشرة (العاشرة سابقاً) وإعادة صياغتها

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
١٣ ١- صلاحية شهادة الاعتراف الوطنية سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ اصدار الشهادة.

٢- في حال إذا كان تاريخ اصدار تقرير الاختبار وشهادة الاختبار أكثر من ثلاث سنوات، فأنه يحق لجهة المنح طلب مستندات إضافية أو شهادة الاختبار وتقرير الاختبار جديدة للسلعة. لا يتم إصدار شهادة الاعتراف الوطنية إذا لم تعد شهادة الاختبار أو تقرير الاختبار صالحة.

٥- تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى المقدمة إليها من قبل المستهلكين بشأن السلع الحاصلة على شهادة الاعتراف الوطنية والتحقق من صحتها وتطبيق أي اجراءات تقويم مطابقة إضافية أو سحب عينات عشوائية من السلع من السوق مباشرة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات وذلك لاختبارها للتأكد من استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية الخاصة بها.

٦- تقوم الهيئة بتسجيل جميع الشكاوى والاعتراضات من قبل المتقدم بالطلب أو الحاصل على شهادة الاعتراف الوطنية ويتم النظر فيها ومعالجتها واتخاذ القرارات المناسبة حولها. ويبلغ مقدم الطلب أو المرخص له بالقرار النهائي حول معالجو طلبه عن طريق رسالة مسجلة أو ما يعادلها.

٧- تحتفظ الهيئة بالحق في تفسير مواد هذه اللائحة دون غيرها.

– تكون صلاحية شهادة المطابقة لمدة سنة/ ثلاث سنوات ميلادية وفق ما يحدده برنامج المنح لكل برنامج تقويم مطابقة تبدأ من تاريخ إصدار الشهادة.

– في حال إذا كان تاريخ إصدار تقرير الاختبار وشهادة الاختبار أكثر من ثلاث سنوات، فإنه يحق لجهة المنح طلب مستندات إضافية أو شهادة اختبار وتقرير اختبار جديدة للسلعة. لا يتم إصدار شهادة المطابقة إذا لم تعد شهادة (ATEX, IECEE, IECRE, EXcoc) أو تقرير الاختبار (CBTR, RETR, EXTR) أو تقرير التفتيش (Inspection report) أو تقرير ضمان الجودة (QAR) أو إشعار ضمان الجودة (QAN) صالحة.

– تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى المقدمة إليها من قبل المستهلكين بشأن السلع الحاصلة على شهادة المطابقة والتحقق من صحتها وتطبيق أي إجراءات تقويم مطابقة إضافية أو سحب عينات عشوائية من السلع من السوق مباشرة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات وذلك لاختبارها للتأكد من استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية الخاصة بها.

– تقوم الهيئة بتسجيل جميع الشكاوى والاعتراضات من قبل مقدم الطلب أو الحاصل على شهادة المطابقة ويتم النظر فيها ومعالجتها واتخاذ القرارات المناسبة حولها. ويبلغ مقدم الطلب أو المرخص له بالقرار النهائي حول معالجة طلبه.

– يحق للهيئة تطبيق أي إجراءات تقويم مطابقة إضافية أو زيارة ميدانية أو سحب عينات عشوائية من السوق مباشرة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات وذلك لاختبارها للتأكد من استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية الخاصة بها، على أن تتحمل المنشأة تكاليف الزيارة الميدانية وسحب العينة/ العينات والاختبار.

– التزام مقدم الطلب بتسهيل أعمال جهة المنح لتنفيذ سحب العينات (و- أو) التدقيق عند الحاجة.

– التزام مقدم الطلب بإعادة الاختبار أو الفحص أو التعديل على نظام الطاقة المتجددة أو السلعة بناءً على طلب جهة المنح.

– التزام مقدم الطلب بتزويد جهة المنح بأي بيانات إضافية عن نظام الطاقة المتجددة أو السلع المطلوب لها شهادة مطابقة.

– التزام مقدم الطلب بدفع التكاليف المقررة في المادة (١٤) من هذه اللائحة.

١٧- تعديل المادة الرابعة عشرة (الحادية عشرة سابقاً)

المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
١٤
م البند التكاليف (بالريال السعودي)
١ تكاليف تقديم الطلب (للهيئة) ٥٠٠
٢ تكاليف الدراسة الفنية (لجهة المنح) ٢٥٠٠
٣ تكاليف التفتيش (IECRE، IECEX) (لجهة منح) ٣٠٠٠
٤ تكاليف إصدار شهادة الاعتراف الوطنية (للهيئة) ٥٠٠
٥ تكاليف دراسة طلب إجراء تعديلات فنية وإدارية (لجهة المنح) ١٠٠٠
٦ تكاليف دراسة طلب إجراء توسيع مجال (لجهة المنح) ١٠٠٠
٧ تكاليف تعديل أو توسيع مجال شهادة الاعتراف الوطنية (للهيئة) ٥٠٠
٨ تكاليف السفر والإقامة:


يقوم مقدم الطلب بتأمين تذاكر السفر وإقامة فريق المفتشين ويتم تصنيفها واحتسابها على النحو التالي:

تذاكر السفر على الدرجة السياحية.

فنادق لا تقل درجة تصنيفها عن أربعةُ نجوم.


في حال قيام جهة المنح بعمل جميع الترتيبات السابقة سيتم إضافة ٢٠% على قيمة فواتير التذاكر مع الفنادق.

٩ تكاليف الاختبارات:

يتحمل مقدم الطلب تكاليف إجراء الاختبارات المطلوبة في هذه اللائحة.

جدول رقم (١): تكاليف إصدار: شهادة المطابقة

م البند تكاليف (بالريـال السعودي) /

لكل يوم عمل

١ تقديم الطلب (للهيئة) ٥٠٠
٢ دراسة الوثائق الفنية (لجهة المنح) ١٢٥٠
٣ متابعة وإصدار الشهادة (للهيئة) ٥٠٠
٤ تكاليف دراسة طلب توسيع مجال الشهادة/ تعديل بيانات الشهادة ٥٠٠

جدول رقم (٢): تكاليف إصدار: شهادة الاعتراف الوطنية (IECEE)

م البند تكاليف (بالريـال السعودي)/ لكل يوم عمل (لمدة سنة) تكاليف (بالريـال السعودي)/ لكل يوم عمل (لمدة ثلاث سنوات)
١ تقديم الطلب (للهيئة) ٥٠٠ ٥٠٠
٢ دراسة الوثائق الفنية (لجهة المنح) ١٢٥٠ ٢٢٥٠
٣ متابعة وإصدار الشهادة (للهيئة) ٥٠٠ ١٠٠٠
٤ تكاليف إضافة مورّد ٥٠٠ ٥٠٠
٥ تكاليف دراسة طلب توسيع مجال الشهادة/تعديل بيانات الشهادة ١٠٠٠ ١٠٠٠
جدول رقم (٣): تكاليف إصدار: شهادة الاعتراف الوطنية (IECRE)، شهادة المطابقة (SASOE-X)

م البند تكاليف (بالريـال السعودي)/ لكل يوم عمل (لمدة سنة)
١ تقديم الطلب (للهيئة) ٥٠٠
٢ دراسة الوثائق الفنية (لجهة المنح) ١٢٥٠
٣ متابعة وإصدار الشهادة (للهيئة) ٥٠٠
٤ تكاليف إضافة مورّد ٥٠٠
٥ تكاليف دراسة طلب توسيع مجال الشهادة/ تعديل بيانات الشهادة ١٠٠٠
المادة/ البند النص الحالي النص بعد التعديل
١٤ جدول رقم (٤): تكاليف إصدار: شهادة مطابقة (EXcoc)

م البند التكاليف (بالريـال السعودي)/لكل يوم عمل
١ تكاليف تقديم الطلب ١٠٠٠
٢ تكاليف دراسة الوثائق الفنية ١٧٥٠
٣ تكاليف التدقيق (المبدئي) ١٠٠٠
٤ تكاليف الزيارة الميدانية/ الدورية ٣٠٠٠
٥ تكاليف لجان المراجعة (لكل عضو) ٢٥٠٠
٦ تكاليف إصدار الشهادة ٢٠٠٠
٧ تكاليف دراسة طلب توسيع مجال الشهادة/ تعديل بيانات الشهادة ٥٠٠
جدول رقم (٥): تكاليف إصدار: شهادة المطابقة (IECRE, SASORE)

م البند التكاليف (بالريال السعودي)/ لكل يوم عمل
١ تكاليف تقديم الطلب ١٠٠٠
٢ تكاليف دراسة الوثائق الفنية ٢٠٠٠
٣ تكاليف التدقيق (المبدئي) ١٠٠٠
٤ تكاليف الزيارة الدورية/ الميدانية ٣٠٠٠
٥ تكاليف لجان المراجعة (لكل عضو) ٢٥٠٠
٦ تكاليف إصدار الشهادة ١٠٠٠
٧ تكاليف دراسة طلب توسيع مجال الشهادة/ تعديل بيانات الشهادة ٢٠٠٠
٨ تكاليف السفر والإقامة

يقوم مقدم الطلب بتأمين تذاكر السفر وإقامة المدققين ويتم تصنيفها واحتسابها على النحو التالي:

– تذاكر السفر على الدرجة السياحية.

– فنادق لا تقل درجة تصنيفها عن ٤ نجوم.

– تأشيرات الدخول للدولة في حالة الحاجة.

في حالة قيام جهة المنح بعمل جميع الترتيبات السابقة سيتم إضافة ٢٠% على قيمة فواتير التذاكر الفنادق.

٩ تكاليف الاختبارات (لجهة المنح)

تقوم المنشأة/ المورّد بتحمل تكاليف إجراء الاختبارات المطلوبة طبقاً لما ورد في إجراء المنح المحدد.

عدد أيام العمل الإجمالي الخاصة بالتدقيق يشمل فترات إنجاز دراسة الملف والإعداد المكتبي للزيارة، العمل في الموقع خلال الزيارة الميدانية لكل عضو من فريق الزيارة، التنقل لكل عضو من فريق الزيارة، تقييم النتائج وإعداد التقارير، التحقق من استيفاء الملاحظات واعتمادها.

يحق لجهة المنح أن تقوم بتخفيض عدد أيام الزيارة بنسبة ٢٠%.

يتم تحديد أيام العمل وفق برنامج المنح المعتمد الخاص (بالسلعة/ نظام الطاقة المتجددة) وحسب (سعة نظام الطاقة المتجددة) الواردة في طلب الحصول على شهادة المطابقة.

تقوم جهة المنح بتزويد مقدم الطلب بجميع الفواتير الخاصة باختبار العينات بعد استلامها مباشرة من المختبر المقبول لدى جهة المنح.

تكاليف الزيارة الميدانية الموضحة بالجدول لكل خبير فني.

جميع التكاليف الموضحة بالمادة (١٤) غير شاملة لضريبة القيمة المضافة (VAT).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.