التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

English اعتمد بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢١٦٦٢٧) اعتماد الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام مقدمة: إشارة إلى الفقرة (١) من المادة الثامنة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، والتي تنص على أن تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع […]

English

اعتمد بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢١٦٦٢٧) اعتماد الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

مقدمة:

إشارة إلى الفقرة (١) من المادة الثامنة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، والتي تنص على أن تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة.

أولا: ضوابط الموقع

١- أن يكون موقع المزاد خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى بما لا يقل عن (٥ كم).

٢- أن يتوفر فيه عيادة بيطرية للإشراف البيطري على صحة الإبل المعروضة للبيع.

٣- أن يكون سهل الوصول للموقع وتتوفر فيه خدمات الاتصالات والإنترنت.

٤- تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

٥- الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المزاد الذي يتم إنشاؤه من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة.

٦- توفير أماكن مخصصة لموظفي الإدارة، وأخرى للحراسة والأمن، ومواقع جلوس للحضور.

٧- الالتزام بأن يكون الدخول والخروج من خلال بوابة واحدة.

٨- عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة، المسارات) أو المجاورين، والتقيد بالمحافظة على بيئته وعدم حدوث أي تلفيات بالمكان، وسد جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.

٩- أن تكون جميع التمديدات الكهربائية آمنة وفق المواصفات القياسية وكود البناء السعودي، لضمان توفير الإضاءة الصناعية الكافية للخروج الآمن والسيطرة على تحركات الأفراد في مقر المزاد المعد لتواجد أعداد كبيرة من الأفراد مع تقسيم وحدات الإنارة في المكان على عدد اثنين أو أكثر من دوائر التغذية الكهربائية، ووضع مفاتيح أو معدات التحكم في الإنارة بحيث تكون غير متاحة للجمهور في الصالات المعدة لتواجد أكثر من ٥٠ فردا، مع تطبيق متطلبات البنود رقم (٩-٧١٨:٥٥ و٧١٨:٥٣) من الكود السعودي الكهربائي (SBC٤٠١).

١٠- توفير إنارة الطوارئ اللازمة في المكان مع مصدر الالتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، وتكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.

١١- الالتزام بإجراء الفحص الدوري لجميع المعدات والتركيبات الكهربائية وإصلاح أي عطل أو خلل.

١٢- الالتزام بأي اشتراطات جديدة تصدر لاحقا من الجهات ذات العلاقة.

ثانيا: متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات

١- وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية.

٢- يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق.

٣- يفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

٤- يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد.

عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للفرع بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية مرفقة معه الآتي:

أ- طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية.

ب- الرفع لفرع الوزارة بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية.

ثالثا: ضوابط البيع والشراء في المزادات الموسمية

١- الالتزام بنقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية.

٢- يمنع بيع أي نوع من أنواع الإبل ما لم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة وأن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخصة من قبل الوزارة.

٣- يحظر بيع أو عرض أي حيوان تظهر عليه علامة أو إجهاد أو أعراض مرضية ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة.

٤- يتم التقيد بضوابط مقدمي الخدمة الصادرة من الوزارة حسب المادة رقم (٣٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٥- استخدام الدفع الإلكتروني ويفضل منصة إلكترونية.

٦- التوطين حسب توجيهات الجهات المختصة.

٧- تسجيل جميع الجهات المعنية بالمزاد: ملاك الإبل، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.

٨- أي قواعد وضوابط تحدد من قبل الفرع أو إدارة المزاد وذلك حسب حجم المزاد والتعاملات فيه بعد أخذ الموافقة من صاحب الصلاحية.

رابعا: أيام وساعات العمل بالمزادات

١- التنسيق مع فرع الوزارة بالمنطقة بأيام وساعات العمل المناسبة للمزاد والتنسيق مع الإمارة أو المحافظة حسب الحاجة.

٢- توضع لوحة بشكل واضح عند مداخل المزاد توضح أيام وساعات العمل في المزاد، وتاريخ بداية المزاد ونهايته حسب الهوية البصرية للمزاد.

خامسا: تسجيل الكميات والأسعار في المزاد

١- يتم تسجيل المعلومات المتعلقة بالإبل وتشمل اسم صاحب الإبل ونوع الإبل ولونها ورخصة النقل وأي معلومات تساعد مستقبلا في الإدارة والتحكم.

٢- تسجيل أسعار الإبل واسم البائع والمشتري وطريقة الدفع.

٣- تسجيل معلومات السوق حسب النموذج رقم (١) ومعلومات مزاد الإبل.

سادسا: الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي

١- قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للمزاد بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق المزاد.

٢- رفع تقرير يومي عن أعمال النظافة والصيانة بالاستمارة رقم (٢).

٣- إلزام جميع المتعاملين في المزاد بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

٤- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث.

٥- مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة زوار المهرجان بجداول واضحة حسب الحاجة.

سابعا: التراخيص

١- تصدر الوزارة عبر (منصة نما) تراخيص المحل والحظائر والمباسط، وكذلك تصدر تصاريح للأفراد العاملين بالمزاد، سواء التابعين للمحلات أو أصحاب العمل الحر كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة.

٢- مدة التراخيص حسب مدة المزاد.

٣- يحق للوزارة إلغاء التراخيص إذا تم إلغاء المزاد.

٤- المحلات التي لا توجد لها اشتراطات مثل البقالات والمطاعم وغيرها، تطبق عليها الاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٥- إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح وتجديدها وإلغائها في المزادات.

أ- استخراج تراخيص:

١- التقدم على (منصة نما) بطلب ترخيص جديد.

٢- إرفاق التالي:

أ- عقد إيجار ساري المفعول ونشاطه متوافق مع التراخيص من مقيم المزاد.

ب- سجل زراعي مطور أو تجاري سار ومتوافق مع التراخيص.

ج- صورة هوية المالك إذا كان فردا أو مؤسسة.

د- صورة لوحة المحل من الداخل والخارج توضح الآتي:

– تنفيذ اشتراطات النشاط المراد ترخيصه.

– صورة للوحة المحل حسب الهوية الخاصة بالسوق.

– توفير متطلبات الدفاع المدني.

٣- تحال للمختصين في السوق للتأكد من استيفاء المحل للاشتراطات المطلوبة على النشاط.

٤-إصدار الرخصة عن طريق المنصة.

ب- تصاريح الأفراد:

١- يصرح لمقدمي الخدمة الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط الموضحة في ضوابط مقدمي الخدمة الصادر من وكالة الوزارة بالطريقة التالية:

أ‌- التقدم على منصة نما بطلب إصدار تصريح مزاولة تقديم خدمة في (خدمة التسويق – خدمة التحميل والتنزيل – خدمة الصيانة والنظافة).

ب‌- إرفاق شهادة مهنة أو وثيقة العمل الحر متوافقة مع الخدمة التي يريد مزاولتها.

ج‌- بعد التأكد من استيفاء المطلوب يصدر تصريح مقدم خدمة في إدارة السوق.

د- إبراز التصريح بشكل واضح.

هـ- لباس الصدرية (اليونيفورم) المحدد من قبل إدارة المزاد.

٢- تصاريح العاملين التابعين لأصحاب الإبل أو المحلات والمباسط والحظائر المرخصة بالعمل في المزاد تتم بالطريقة الآتية:

أ‌- التقدم لمنصة نما وتعبئة النماذج وإرفاق الآتي:

– الهوية (بطاقة – إقامة).

– رخصة المحل الذي يزاول العمل فيه.

– عقد العمل.

ب‌- التأكد من استيفاء المطلوب وإصدار التصريح.

ج- إبراز التصريح بشكل واضح.

د- مدة الترخيص حسب مدة المزاد.

ثامنا: ضبط المخالفات

يتم العمل وفق جدول تصنيف وتحديد العقوبات وضوابط المخالفات الصادر من الوزارة.

تاسعا: اللوحات الإعلانية والإرشادية

١- الالتزام بدليل الهوية البصرية للمزاد.

٢- توضع لوحات إرشادية للأنشطة الداخلية للمزاد.

٣- وضع لوحات ترحيبية عند المداخل حسب الاحتياج.

٤- اللوحات التي على المحلات والمباسط والحظائر كما هي الهوية البصرية للمزاد وتحدد إدارة المزاد مقاسها بحيث تكون موحدة في جميع المواقع.

عاشرا: نقل الثروة الحيوانية

يتم الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة.

حادي عشر: الرقابة

١- الرقابة اليومية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يوميا وترفع نتائج الزيارة على نموذج رقم (٣) (التقرير اليومي الميداني للمزاد).

٢- تكون الزيارة دورية لكل المحلات والحظائر والمباسط حسب الخطة المعمولة من إدارة المزاد.

٣- تسجيل الزيارات والمخالفات على النماذج المعتمدة في دليل ضوابط المخالفات الصادرة من الوزارة.

٤- لإتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (٢٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة ويتم حسب (محضر إتلاف).

٥- رفع تقرير كامل عن نهاية المزاد نموذج رقم (٤).

نموذج معلومات مزادات الإبل المؤقتة

منظم المزاد اسم المنظم: ……………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري: …………………………………………………………………….

رقم الموافقة: ……………………………….. مدتها: …………………………………..

تاريخ بدايتها: ……………….. تاريخ نهايتها: ………………………………………..

عدد الإداريين: ………………. عدد حراس الأمن: ………………………………………

عدد عمال النظافة:……………………… أخرى: ……………………………………….

محتوى المزاد النوع العدد الملاحظات
ساحة مزادات
الحظائر
الأعلاف
المسلخ
عيادة بيطرية
بقالة
مطاعم وبوفيهات

مشرف المزاد

الاسم/

التوقيع/

مقدمو الخدمة النوع العدد الملاحظات
المسوقون
النظافة والصيانة
التحميل والتنزيل
الشاحنات الناقلة
الجمعيات التعاونية

صاحب المزاد

الاسم/

التوقيع/

نموذج ١

(استمارة تقييم ومتابعة أعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق المزاد)

اسم المزاد: اليوم: الوقت: التاريخ / / ١٤هـ
مادة التقييم التفصيل التقييم

جيد مقبول سيئ

توصيات المراقب
النظافة والصيانة العامة للسوق ومرافقه الممرات والطرق داخل المزاد □ □ □
توفر الحاويات ونظافتها □ □ □
التشوه البصري □ □ □
منطقة الحظائر □ □ □
ساحة المزاد □ □ □
الأحواش □ □ □
الإنارة □ □ □
الممرات □ □ □
دورات المياه □ □ □
مداخل المزاد □ □ □
التشجير □ □ □
اللوحات الإرشادية □ □ □
مواقف السيارات □ □ □
□ □ □
□ □ □
مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة المكافحة الميكانيكية بالمصائد واللواصق □ □ □
المكافحة الكيميائية □ □ □
الحراسات الأمنية التواجد عند البوابات نعم □ لا □
كفاية عدد الحراسات الأمنية نعم □ لا □
العاملون الالتزام بالزي الموحد نعم □ لا □
إبراز بطاقة العامل نعم □ لا □
النظافة الشخصية للعامل نعم □ لا □
كفاية عدد العمالة نعم □ لا □
التزام العمالة بمواقعهم نعم □ لا □
نعم □ لا □

المراقب مشرف المزاد

الاسم/ الاسم/

التوقيع/ التوقيع/

نموذج ٢

التقرير اليومي الميداني لمزاد الإبل ……………………….
اسم المراقب: وظيفته:
ساعة المغادرة: ساعة العودة:
التاريخ:
م اسم المنشأة/ صاحبها النشاط رقم الترخيص الوضع الصحي ملاحظات
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

يتم تصنيف الوضع الصحي كما يلي:

جيد: جميع الشروط مستوفاة.

إنذار: أُعطي ملاحظات لتنفيذها في الزيارة القادمة.

مخالفة: أُعطي محضر مخالفة.

المراقب: مشرف السوق:

نموذج ٣

التقرير النهائي للرقابة على مزادات الإبل المؤقتة

اسم المزاد: الموقع:

الجهة المنظمة: تاريخ بدايته: تاريخ نهايته:

م البيان العدد المجموع
١ عينات المواد الغذائية ميكروبيولوجي
كيميائي
٢ عينات مياه ميكروبيولوجي
كيميائي
٣ إنذارات محلات
مباسط
حظائر
٤ مخالفات محلات
مباسط
حظائر
٥ إغلاق محلات
مباسط
حظائر
٦ إيقاف واستبعاد عن العمل
٧ التحفظ والمصادرة والإتلاف
٨ الحجز وزن
حجم
عدد
٩ المصادرة والإتلاف وزن
حجم
عدد
١٠ عدد الشكاوى
١١ عدد المراقبة
١٢ عدد زيارات التفتيش

ملاحظات:

١-

٢-

مدير الإدارة: رئيس المكتب/ الوحدة:

نموذج ٤


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.