التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

584 ٥٨٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٣٣٥ وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٧٧٤ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٩٤١) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٨٨) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٣٣١٥) وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٠١) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٦٩) وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٣١) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٤/٤٥/د) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩٣ /١٩) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٣٩هـ، ورقم (٧٥/ ٩) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٨٦) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.