بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٣) بتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) بتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: إلغاء البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.
ثالثا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.