التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيئي للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

536 ٥٣٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٨٧ وتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ٧٦٥ وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٦) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١٩ /٤٥/م) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /٩) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٠٦) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام هيئة السوق المالية بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند العمل على إعداد لوائح التسجيل البيني المشار إليها في المادة (الثالثة) من الإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.