المادة الأولى: التعاريف
النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٠هـ.
اللائحة: لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل (السلطة البحرية).
المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
دولة العلم: الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.
السفينة: كل منشأة عائمة معدّة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
مدونة الهيئات المعتمدة: المدونة الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) رقم MSC.٣٤٩ (٩٢) (RO Code) وما يطرأ عليها من تعديلات.
هيئات التصنيف: هيئة دولية أو محلية تُعنى بوضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة وإصدار الشهادات وتقديم الخدمات وفقاً للمتطلبات الدولية والوطنية نيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء من أجل تعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.
هيئات التصنيف المؤهلة: هيئات التصنيف التي من الممكن تفويضها بموجب اتفاقية تُبرم مع الهيئة لاستيفائها شروط تفويض هيئات التصنيف.
إصدار الشهادات وتقديم الخدمات: الشهادات التي يتم إصدارها والخدمات التي يتم تقديمها بموجب الصكوك الدولية الإلزامية المنضمة لها المملكة، والصادرة من المنظمة البحرية الدولية والأنظمة والقواعد واللوائح التي تضعها المملكة.
المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها، أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقاً للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً، ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.
الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS): هي منظمة عضوية غير ربحية لجمعيات التصنيف التي تضع المعايير والمتطلبات الفنية التي تتناول السلامة البحرية وحماية البيئة وتضمن تطبيقها المتسق، وتتحمل هذه المسؤولية من خلال لجانها ومجموعات الخبراء وفرق المشروع وتوفر نظام شهادة نظام الجودة(QSCS) الذي يلتزم به أعضاؤها، كضمان للنزاهة المهنية والحفاظ على المعايير المهنية العالية.
المادة الثانية: الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق اللائحة على هيئات التصنيف الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة: شروط تفويض هيئات التصنيف
يجب توافر الشروط المنصوص عليها أدناه كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية نيابة عن الهيئة:
أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS).
أن يكون لدى هيئة التصنيف الإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها.
أن يكون لدى هيئة التصنيف قواعد وأنظمة شاملة تغطي أنشطة فحص ومعاينة وتصميم وبناء أنواع السفن التي تصنفها.
أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات.
أن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، وفي حال عدم وجودهما، يتم الاستمرار في إجراءات القبول ولا يسمح لهيئة التصنيف بممارسة الأعمال بالنيابة عن الهيئة إلا بعد وجود مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة.
أن تكون هيئة التصنيف حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول في المملكة لممارسة نشاط معاينة السفن.
أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعّال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code) يعتمد على الجوانب ذات الصلة بمعايير الجودة المعترف بها دولياً وآلية إجراءات معتمدة للتنسيق مع الهيئة في حال حجز أي سفينة ترفع العلم السعودي من قبل رقابة دولة الميناء في الموانئ الأجنبية.
أن يكون معدل حجز السفن الخاضعة تحت إشراف هيئة التصنيف لا يزيد على (٣,٥) بالمائة في رقابة دولة الميناء (PSC) خلال السنوات الثلاث الماضية لتاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن.
أن تمتثل هيئة التصنيف الحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.٣٤٩ (٩٢) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها.
يجب أن يكون لدى هيئة التصنيف خطة لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة الخامسة: القدرات الفنية والتنظيمية
على الهيئة التأكد من أن لدى هيئة التصنيف المواد والمصادر الكافية من حيث القدرات والخبرات الفنية والتنظيمية للعاملين، والقدرة على إجراءات البحوث من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها، وذلك وفقاً لمعايير الحد الأدنى التي تنطبق على هيئات التصنيف المعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو المنصوص عليه في منهجية الاعتماد والإشراف والتدقيق على هيئات التصنيف المعتمدة من قبل الهيئة.
المادة السادسة: الرقابة والإشراف
تقوم الهيئة بالرقابة والإشراف على عمل هيئات التصنيف الدولية المفوضة بالقيام بأعمال الفحص والمعاينة للسفن، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات نيابة عنها بشكل دوري أو متى دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق الآتي:
١- التحقق من امتثالها لمتطلبات المدونة والمتطلبات الوطنية من خلال التدقيق عليها من قبل المختصين في الهيئة.
٢- مطابقة الشهادات الصادرة لما هو منصوص عليه بأحكام الصكوك الدولية البحرية، الصادرة عن المنظمة ومدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالشهادة مع السفينة.
٣- متابعة إصدار الشهادات الإلزامية الصادرة من هيئات التصنيف وفق ما يصدر من المنظمة.
٤- متابعة الحالة الفنية للسفينة من خلال تقارير هيئات التصنيف.
٥- القيام بالتدقيق الإضافي عندما يتم احتجاز سفينة ترفع العلم السعودي من قبل دولة ميناء أو تعرضت لحادث جسيم أو حدث تعطل في محركاتها أو لأي سبب طارئ.
٦- متابعة حجز السفن السعودية في الموانئ الأجنبية والإجراءات المتخذة لمعالجة العيوب الفنية لرفع الحجز في أقل مدة ممكنة.
٧- القيام بالتدقيق الطارئ على أي من هيئات التصنيف المعتمدة للتحقق من استمرارية الامتثال لشروط ومتطلبات التفويض وتوفر الشروط والخبرات الفنية في العاملين المعتمدين من الهيئة.
المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب
تقوم هيئة التصنيف بتقديم طلب التفويض عبر القنوات الرسمية للهيئة مرفقاً معه ما يثبت استيفاءها للشروط الواردة في هذه اللائحة.
المادة الثامنة: إجراءات تفويض هيئات التصنيف
بعد تقديم الطلب الرسمي من هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات نيابة عن الهيئة، تقوم الهيئة بدراسة الطلب الرسمي ومن ثم تفويض هيئة التصنيف بعد التحقق من الآتي:
امتثال هيئة التصنيف لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة للتفويض الوارد ذكرها في المادة الرابعة.
امتثال هيئة التصنيف للمتطلبات الوارد ذكرها في مدونة الهيئات المعتمدة والمتطلبات الوطنية، وذلك من خلال التدقيق الميداني لفرع هيئة التصنيف بالمملكة من قبل المختصين بالهيئة، وفي حال عدم وجود فرع لهيئة التصنيف بالمملكة يتم التدقيق على المقر الإقليمي لها بالمنطقة.
المادة التاسعة: اتفاقية تفويض هيئات التصنيف
بعد استيفاء هيئات التصنيف شروط تفويضها يحق للهيئة إبرام اتفاقية تفويض مع هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن التي ترفع العلم السعودي.
يجوز للهيئة تجديد اتفاقية التفويض مع هيئة التصنيف في حال استمرار استيفائها لشروط تفويضها.
وللرئيس توقيع اتفاقية التفويض مع هيئات التصنيف المؤهلة، على أن تراعي العقود المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، وفي حال الإخلال بأي متطلب تخطر الهيئة هيئة التصنيف المفوضة بطلب الالتزام خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، وفي حال عدم الامتثال يعد العقد ملغى.
المادة العاشرة: إلغاء أو تعليق التفويض
للهيئة إلغاء أو تعليق التفويض أو الإنذار بذلك في حال عدم استيفاء هيئة التصنيف الحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة أو متى ما دعت الحاجة لذلك.
المادة الحادية عشرة: الهيئات المفوضة.
يصدر بقرار من الرئيس جدول يتضمن هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة.
المادة الثانية عشرة: سريان اللائحة
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.