التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٤) تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

464 ٤٦٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٦٦ وتاريخ ٢٦ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٦٢٢٦١١ وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٣٦) وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٩) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٨٦١) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٥٦) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٩١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-١٢ /٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ /٤) وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٤٧) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، لتكون بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه –على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.