التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٤٠٠٩٤٢٢٠٠/٤) إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

4400942200/4 ٤٤٠٠٩٤٢٢٠٠/٤

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية، واستناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ /٣/ ١٤٤٢هـ، القاضي في البند أولاً: (تكون الجهة المُشرفة على الهيئة السعودية للمهندسين هي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وإشارة إلى القرار الوزاري رقم ٣٨٣١٥ وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٣٩هـ، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وبعد التنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بشأن تحديث اللائحة التنفيذية، وإنفاذاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام مزاولة المهن الهندسية، والتي تنص على: «يصدر الوزير -بالتنسيق مع مجلس الإدارة- اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به، وتُنشر بالجريدة الرسمية».

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تُنشر اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يلغي هذا القرار كلَّ ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.