بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٣٩٤) بتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه.
ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.
ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.