التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢٠٣) إعفاء الأمير أحمد بن فهد من منصبه وتعيين الأمير سعود بن بندر نائبا لأمير المنطقة الشرقية

أ/٢٠٣ أ/٢٠٣

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٣٩٤) بتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه.

ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.