التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٠٢٠١/١٥٩٤) تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البروبان المملوك للشركة العربية للبتروكيماويات

٤٥٠٢٠١/١٥٩٤ ٤٥٠٢٠١/١٥٩٤

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (٢) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٢٣هـ، القاضي بترخيص الشركة العربية للبتروكيماويات بتملك خط أنابيب لنقل البروبان وتشغيله، وإلى البند (ثامنا) من الملحق رقم (٢) من القرار الوزاري للترخيص رقم (٢) -المذكور أعلاه-، المتضمن بأنه «يجوز للوزارة، حسبما تراه إجراء تعديلات على تعرفة الخدمة المطبقة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البروبان المملوك لشركة العربية للبتروكيماويات لتصبح (٣٣٥,٥٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ريالا وخمسين هللة لكل ألف برميل من البروبان.

ثانيا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره، ويسري العمل به لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

ثالثا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

خامسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.