التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق/ ٥/ ٨/ ٢٠٢٣) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

2023/8/5/d ق/ ٥/ ٨/ ٢٠٢٣

English

إن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠/١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، والمعدلة بالقرار رقم (١/ت/٢/ ٢٣) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٤هـ، على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٢) من المادة (السابعة).

٢- تعديل الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم».

٣- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) لتصبح بالنص الآتي: «يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع».

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين) لتصبح بالنص الآتي: «٢- تشكّل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكوَّنة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة».

٥- تعديل الفقرة (٢٠) من المادة (الحادية والثلاثين) لتصبح بالنص الآتي: «٢٠- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية».

٦- إضافة فقرة جديدة رقم (٢٥) لنص المادة (الحادية والثلاثين) وتكون بالنص الآتي: «٢٥- تنمية الموارد البشرية للجمعية، واستقطاب الكفاءات الإدارية».

٧- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص الآتي: «١- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة».

٨- حذف الفقرة (٢) من المادة (الحادية والخمسين).

٩- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الستين) لتصبح بالنص الآتي: « ٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وبيانات التواصل معهم».

١٠- تعديل الفقرة (١٠) من المادة (الخامسة والستين) لتصبح بالنص الآتي: «١٠- تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسة، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتزويد المركز باسمه وفقاً للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينه».

١١- تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الخامسة والستين) لتصبح بالنص الآتي: «١٢- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة».

١٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثالثة والسبعين) لتصبح بالنص الآتي: «١- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة».

١٣- تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثمانين) لتصبح بالنص الآتي: «١- لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة».

ثانياً: تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م/ أحمد سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.