التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

English الفصل الأول التعريفات والأهداف المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ. اللائحة: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية. القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية. […]

English

الفصل الأول
التعريفات والأهداف

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.

القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.

المجلس: مجلس شؤون الجامعات.

الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء الجامعات والكليات الأهلية.

الجامعة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي تتكون من ثلاث كليات/ معاهد أو أكثر.

الكلية المستقلة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي مكونة من قسم علمي أو أكثر ولا تتبع لجامعة.

الكلية: منشأة علمية تابعة للجامعة مكونة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام.

مؤسسة التعليم العالي: الجامعة أو الكلية المستقلة.

مجلس الأمناء: مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي.

مجلس مؤسسة التعليم العالي: مجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة.

المالك: الجهة المالكة لمؤسسة التعليم العالي.

النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من مجلس الأمناء تتضمن اسم مؤسسة التعليم العالي ومقرها وتحديد المالك والشكل النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- بمنح مؤسسة التعليم العالي الإذن بمزاولة نشاطها.

أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس: المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات.

المادة الثانية

تهدف مؤسسة التعليم العالي إلى تقديم برامج تعليمية (فوق المستوى الثانوي) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، مع إمكانية تقديم برامج تدريبية في التخصصات العلمية التي تقدمها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني
الإنشاء والترخيص

المادة الرابعة

تتقدم الجهة التي ترغب في إنشاء مؤسسة التعليم العالي بطلب الإنشاء إلى الأمانة العامة مرفقاً به المتطلبات التالية:

١- الشكل النظامي للجهة المتقدمة بطلب الإنشاء.

٢- دراسة توضح وتثبت الجدوى من إنشاء مؤسسة التعليم العالي معتمدة من مكتب استشاري مرخص في المملكة العربية السعودية.

٣- ما يثبت أن الجهة المتقدمة بطلب الإنشاء لديها الملاءة المالية والإمكانيات لإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي وفقاً لما تحدده القواعد التنفيذية.

٤- اسم ومقر مؤسسة التعليم العالي.

٥- بيان بالكليات (في الجامعة) والأقسام العلمية والتخصصات.

وللجنة أن تضع الشروط والتعليمات والنماذج والتعهدات المنظمة لذلك.

المادة الخامسة

تشكل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي وطلبات تحويل الكليات المستقلة إلى جامعة والتوصية برفعها إلى المجلس.

المادة السادسة

تكون الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي وفقاً لنظام الجامعات وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة السابعة

يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لمؤسسة التعليم العالي البدء في مزاولة نشاطها قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة وتحدد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.

المادة الثامنة

تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:

١- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.

٢- دراسة طلب إنشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعة، أو دمجها، أو إلغائها، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٣- دراسة طلب إنشاء الأقسام العلمية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، وإنشاء المراكز البحثية، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٤- الموافقة على البرامج الدراسية.

٥- الموافقة على إقامة المؤتمرات والندوات.

٦- متابعة أداء مؤسسة التعليم العالي.

ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

الفصل الثالث
مجلس الأمناء

المادة التاسعة

١- يكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس أمناء يُكلَّف بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو التالي:

أ- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسة التعليم العالي.

ب- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسة التعليم العالي.

ج- رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة.

د- ممثل من الأمانة العامة.

٢- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس من غير الوارد ذكرهم في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام الوزير.

٣- لا يزيد عدد الملاك في تشكيل مجلس الأمناء على الثلث.

٤- يجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الأمناء بموافقة الوزير.

٥- يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من المالك الاكتفاء بمجلس أمناء واحد لكليتين مستقلتين أو أكثر، وفي هذه الحال يكون عمداء هذه الكليات أعضاء في مجلس الأمناء الموحد.

٦- إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء فيكلَّف بديل له للمدة الباقية بموافقة الوزير.

٧- يجوز بقرار من الوزير تمديد عمل المجلس بتشكيله القائم بمدة لا تزيد على سنة.

المادة العاشرة

يتولى مجلس الأمناء المهمات التالية:

١- اعتماد النظام الأساسي والتعديل عليه بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.

٢- رسم السياسة الأكاديمية والمالية والإدارية.

٣- حوكمة مؤسسة التعليم العالي، والموافقة على رؤيتها ورسالتها وأهدافها، والتأكد من تحقيقها.

٤- الموافقة على الخطط التطويرية.

٥- ترشيح رئيس الجامعة، وتكليف نوابه وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

٦- ترشيح العميد (في الكلية المستقلة) وتكليف وكلائه.

٧- الموافقة على اللوائح أو القواعد الداخلية المنظمة للشؤون المالية، والإدارية، والأكاديمية، وغيرها.

٨- الموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

٩- الموافقة على القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

١٠- الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية.

١١- الموافقة على سياسات الاستثمار والأوقاف، وقبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها، على ألا تتعارض مع أهداف مؤسسة التعليم العالي، ولا تخل بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

١٢- التوصية بالموافقة على البرامج الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسة التعليم العالي، ورفعها إلى الأمانة العامة.

١٣- الموافقة على المقابل المادي للبرامج الدراسية.

١٤- الموافقة على تشكيل المجلس العلمي.

١٥- التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد، والأقسام العلمية والمراكز البحثية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها ورفعها إلى الأمانة العامة.

١٦- الموافقة على إنشاء الكراسي العلمية.

١٧- الموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها.

١٨- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم.

١٩- الموافقة على خطة المسؤولية الاجتماعية.

٢٠- تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات مؤسسة التعليم العالي.

٢١- الموافقة على التقرير السنوي لمؤسسة التعليم العالي، وتزويد المالك والأمانة العامة بنسخة منه.

٢٢- اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة التعليم العالي، ورفعه إلى المالك.

٢٣- التوصية بالموافقة على الميزانية السنوية لمؤسسة التعليم العالي ورفعها إلى المالك.

٢٤- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم.

المادة الحادية عشرة

يختـار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي مؤسسة التعليم العالي؛ ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة، ولا يحق للأمين التصويت في مجلس الأمناء، ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.

المادة الثانية عشرة

يجتمع مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي مرة كل أربعة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وممثل الأمانة العامة أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

الفصل الرابع
مجلس مؤسسة التعليم العالي

المادة الثالثة عشرة

يكون للجامعة مجلس باسم «مجلس الجامعة» برئاسة رئيس الجامعة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- نواب رئيس الجامعة ويعد أقدمهم نائباً لرئيس مجلس الجامعة.

٢- عمداء الكليات والعمادات المساندة.

٣- ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الجامعة، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الأمناء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الرابعة عشرة

يكون لكل كلية مستقلة مجلس باسم «مجلس الكلية» برئاسة عميد الكلية المستقلة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- وكلاء الكلية ويعد أقدمهم نائباً لرئيس مجلس الكلية.

٢- رؤساء الأقسام العلمية.

٣- ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الكلية، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الأمناء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الخامسة عشرة

يتولى مجلس مؤسسة التعليم العالي المهمات التالية:

١- اقتراح رؤية مؤسسة التعليم العالي ورسالتها وأهدافها، وسياساتها الأكاديمية، والمالية، والإدارية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٢- الموافقة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس.

٣- الموافقة على سياسات القبول ومعاييرها، وتحديد أعداد الطلبة وفقاً للطاقة الاستيعابية.

٤- التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٥- التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٦- منح الدرجات العلمية للخريجين.

٧- التوصية بالموافقة على البرامج الدراسية لمختلف الدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسة التعليم العالي، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٨- الموافقة على تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها في المملكة العربية السعودية.

٩- اقتراح المقابل المالي للبرامج الدراسية، ورفعه إلى مجلس الأمناء.

١٠- التوصية بالموافقة على تشكيل المجلس العلمي، ورفعه إلى مجلس الأمناء.

١١- اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد، والأقسام العلمية والمراكز، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٢- التوصية بالموافقة على إنشاء الكراسي العلمية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٣- التوصية بالموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٤- التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين مؤسسة التعليم العالي والمؤسسات المحلية والأجنبية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٥- التوصية بالموافقة على خطة المسؤولية الاجتماعية.

١٦- الموافقة على توفير خدمات أعضاء هيئة التدريس للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الإعارة أو التعاقد معهم.

١٧- الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.

١٨- الموافقة على الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.

١٩- الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.

٢٠- الموافقة على خطط الأنشطة الطلابية.

٢١- التوصية بالموافقة على التقرير السنوي لمؤسسة التعليم العالي ورفعه إلى مجلس الأمناء.

٢٢- التوصية باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة التعليم العالي ورفعه إلى مجلس الأمناء.

٢٣- اقتراح الميزانية السنوية لمؤسسة التعليم العالي ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٢٤- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس، أو المجالس الأخرى في مؤسسة التعليم العالي، على أن يحاط المجلس علماً بما يتخذ من قرارات، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة السادسة عشرة

يجتمع مجلس مؤسسة التعليم العالي بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضاء المجلس طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

المادة السابعة عشرة

١- يكون لمجلس مؤسسة التعليم العالي أميناً من أعضائه يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٢- يتولى أمين المجلس التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جداول الاجتماعات، وإبلاغها للأعضاء، والإشراف على تدوين محاضر اجتماعاته وتوثيقها، وإرسال جدول أعماله إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، ويتلقى اقتراحات الأعضاء في شأن جدول الاجتماعات.

الفصل الخامس
المجلس العلمي

المادة الثامنة عشرة

١- للجامعة تشكيل مجلس علمي بعد موافقة مجلس الأمناء.

٢- يشكل المجلس لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

أ- المسؤول عن البحث العلمي في الجامعة رئيساً.

ب- عضوية ممثل من كل كلية/ معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.

ج- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك على الأقل من خارج الجامعة.

ويجوز لمجلس الأمناء الموافقة على إضافة اثنين من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين في الجامعة من ذوي الخبرة في البحث العلمي على ألا يزيد تمثيل أي كلية/ معهد في المجلس العلمي على عضوين.

٣- يكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يرشحه رئيس المجلس العلمي ويصدر تكليفه بقرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يحق للأمين التصويت ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.

المادة التاسعة عشرة

يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- التوصية بالموافقة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

٢- التوصية بالموافقة على الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

٣- التوصية بالموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.

٤- اقتراح القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

٥- اقتراح سياسات تشجيع البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

٦- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.

وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة العشرون

يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة من رئيسه -أو من ينيبه من أعضاء المجلس- عند الحاجة أو إذا قدم إليه ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجامعة، الذي له أن يطلب إدراج أي موضوع يراه في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

المادة الحادية والعشرون

تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة، أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة، وتنظر في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.

المادة الثانية والعشرون

على مؤسسة التعليم العالي التي ليس لديها مجلس علمي الاستعانة بالمجلس العلمي في جامعة داخل المملكة، وفق اتفاقية بين الطرفين.

الفصل السادس
مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعة الأهلية

المادة الثالثة والعشرون

يكون مجلس الكلية أو المعهد في الجامعة برئاسة العميد، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- الوكلاء، ويكون أحدهم أميناً للمجلس.

٢- رؤساء الأقسام العلمية.

ولرئيس الجامعة أن يضيف ثلاثة -على الأكثر- من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد واثنين -على الأكثر- من خارجها من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.

المادة الرابعة والعشرون

يختص مجلس الكلية أو المعهد في الجامعة بالنظر في الأمور العلمية، والإدارية، والمالية، التي تتعلق بالكلية أو المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة الخامسة والعشرون

١- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعد قرارات مجلس الكلية أو المعهد نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه، تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.

الفصل السابع
مجالس الأقسام

المادة السادسة والعشرون

يكون لكل قسم علمي مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً للمجلس، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويجوز بقرار من رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة -عند الحاجة- أن يضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى بناءً على ترشيح من عميد الكلية في الجامعات أو رئيس القسم في الكليات المستقلة.

المادة السابعة والعشرون

يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، وللمجلس تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة الثامنة والعشرون

١- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد أو عميد الكلية المستقلة خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس الكلية المستقلة، وله صلاحية البت فيها.

الفصل الثامن
رئيس الجامعة ونوابه

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون للجامعة رئيس يُكلَّف بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الوزير على ترشيحه من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٢- يُكلَّف رئيس الجامعة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيساً للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.

المادة الثلاثون

يشترط فيمن يُكلَّف رئيساً للجامعة ما يلي:

١- أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً مناسباً.

٢- أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية أو أكاديمية.

٣- أن يكون متفرغاً لهذا العمل.

٤- ألا يكون أحد الملاك.

المادة الحادية والثلاثون

مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس الأمناء، ويتولى إدارة الجامعة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية، والإدارية، والمالية.

٢- الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقواعد وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس الأخرى في الجامعة.

٣- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبيناً فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى.

٤- ترشيح نائب أو أكثر لرئيس الجامعة، وترشيح عمداء الكليات وعمداء العمادات المساندة.

٥- تمثيل الجامعة أمام الجهات الأخرى.

٦- تكليف وكلاء الكليات والعمادات المساندة ورؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية.

ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه من منسوبي الجامعة، كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.

المادة الثانية والثلاثون

يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة بعد موافقة الأمانة العامة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشترط في النائب ما يلي:

١- أن تكون لديه خبرة أكاديمية.

٢- أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية وأكاديمية.

٣- أن يكون متفرغاً لهذا العمل.

٤- ألا يكون أحد الملاك.

المادة الثالثة والثلاثون

يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، ويحل أقدمهم محل رئيس الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.

الفصل التاسع
العمداء ووكلاؤهم

المادة الرابعة والثلاثون

١- يكون للكلية المستقلة عميد يُكلَّف بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الأمانة العامة على ترشيحه من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يُكلَّف عميد الكلية المستقلة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء عميداً للكلية في أول جلسة له بعد تشكيله.

المادة الخامسة والثلاثون

يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة في الجامعة، عميد يُكلَّف بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة السادسة والثلاثون

يشترط فيمن يُكلَّف عميداً ما يلي:

١- أن تكون لديه خبرة أكاديمية.

٢- أن يكون متفرغاً للعمل.

٣- ألا يكون أحد الملاك.

المادة السابعة والثلاثون

يتولى العميد إدارة شؤون الكلية أو المعهد، العلمية، والتعليمية، والإدارية، والمالية، وفق هذه اللائحة وما يقرره مجلس الأمناء في مؤسسة التعليم العالي.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يكون للكلية المستقلة والكلية أو المعهد أو العمادة في الجامعة وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس.

٢- يكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكلاء عند تعددهم عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.

الفصل العاشر
رؤساء الأقسام

المادة التاسعة والثلاثون

يُكلَّف رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاية العلمية والإدارية بقرار من رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال خلو منصب رئيس القسم، يتولى عميد الكلية أو المعهد مهام رئيس القسم حتى يتم تكليف رئيس للقسم على ألا تزيد المدة على أربعة أشهر.

المادة الأربعون

يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم وفق الأنظمة واللوائح وما يقرره مجلس الكلية ومجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة، ويقدم رئيس القسم للعميد تقريراً سنوياً عن أعمال القسم.

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة

المادة الحادية والأربعون

١- يتولى مجلس الكلية المستقلة اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، واللوائح والقواعد والقرارات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي.

٢- يجوز للمجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة، بناءً على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة رئيس المجلس، دعوة من يرونه لحضور الاجتماعات ممن له علاقة بالموضوعات المطروحة دون أن يكون له حق التصويت.

٣- لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة حتى الدرجة الثانية.

٤- يحدد المالك المكافآت والمزايا المالية لرئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي وأعضاء مجالس مؤسسة التعليم العالي المكلفين من خارجها.

المادة الثانية والأربعون

لغة التعليم في مؤسسة التعليم العالي هي اللغة العربية، ويجوز بقرار من مجلس مؤسسة التعليم العالي التدريس بلغات أخرى.

المادة الثالثة والأربعون

يجوز لمؤسسة التعليم العالي الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من مؤسسات التعليم العالي الأخرى أو بالكفاءات المتميزة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

المادة الرابعة والأربعون

١- تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

٢- تعمل مؤسسة التعليم العالي على تحقيق الاعتماد البرامجي لكل برنامج من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.

المادة الخامسة والأربعون

تتكون موارد مؤسسة التعليم العالي من التالي:

١- ما يخصصه المالك.

٢- الرسوم الدراسية.

٣- المنح الدراسية.

٤- إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.

٥- الهبات والإعانات، والوصايا، والأوقاف، والتبرعات.

٦- ريع أملاكها واستثماراتها وأوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها.

٧- أي مورد آخر يقره مجلس الأمناء ولا يتعارض مع هذه اللائحة وأهداف مؤسسة التعليم العالي.

على أن تكون جميع الموارد متوافقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات في المملكة العربية والسعودية.

المادة السادسة والأربعون

١- يكون لمؤسسة التعليم العالي ميزانية سنوية يعتمدها المالك.

٢- تمسك مؤسسة التعليم العالي حسابات وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

٣- يتولى المراجع الخارجي مراجعة الحسابات والقوائم المالية السنوية لمؤسسة التعليم العالي.

المادة السابعة والأربعون

يقدم المالك الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية اللازمة لقيام مؤسسة التعليم العالي بنشاطها، وتحدد القواعد التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون

تلتزم مؤسسة التعليم العالي بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذية على أن يكون من بينها بيانات ووثائق وسجلات جميع الطلبة المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذية آلية التصرف فيها في جميع الأحوال بما فيها تعثر أو توقف نشاط مؤسسة التعليم العالي.

المادة التاسعة والأربعون

لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي أن توقف نشاطها أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الوزير.

المادة الخمسون

عند تعثر مؤسسة التعليم العالي أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.

المادة الحادية والخمسون

١- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لمؤسسات التعليم العالي -التي يضعها المجلس أو يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار الخطي.

ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

د- حل مجلس أو أكثر من مجالس مؤسسة التعليم العالي، وإعادة تشكيلها بقرار من الوزير لمدة فصل دراسي أو أكثر.

هـ- إلغاء الترخيص.

٢- تحدد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- ضمن التصنيف المخالفات التي تُلزم مؤسسة التعليم العالي -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقتها، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن تقوم مؤسسة التعليم العالي بما أُلزمت به تحتسب عليها مخالفة جديدة.

٤- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.

المادة الثانية والخمسون

يشرف المجلس على حوكمة وأداء مؤسسة التعليم العالي أكاديمياً، ومالياً، وإدارياً.

المادة الثالثة والخمسون

للأمانة العامة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لمؤسسات التعليم العالي كإصدار التراخيص وتجديدها وغيرها.

المادة الرابعة والخمسون

يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلس استشاري لمؤسسات التعليم العالي ويحدد القرار الصادر بتشكيله تنظيم عمله وأمانته.

المادة الخامسة والخمسون

ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في المملكة.

المادة السادسة والخمسون

يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال (٦٠) يوماً من موافقة المجلس عليها، ولمجلس الأمناء في مؤسسة التعليم العالي إقرار قواعد تنفيذية خاصة بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

المادة السابعة والخمسون

للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة.

المادة الثامنة والخمسون

تحل هذه اللائحة محل لائحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ١ /٩/ ١٤٢١هـ، ولائحة الجامعات الأهلية الصادرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٤ /٢٨/ ١٤٢٤) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٤هـ.

المادة التاسعة والخمسون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.