التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة

225 ٢٢٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٠١١ وتاريخ ١٦ /٦ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم ٥٧٢٢ وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٤هـ، في شأن الوثيقة التحليلية المعدة من المركز الوطني للتخصيص حيال تعيين الحد لقيمة مشروع البنية التحتية أو الخدمة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٩٩) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣ -١٢ /٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٠٦) وتاريخ ١٠ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: يكون الحد المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة على النحو الآتي:

١- (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتا مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.

٢- (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.

٣- تحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

١- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.

٢- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

٣- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

ب- فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناءً على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.

ثانياً: يُعمل بالبند (أولاً) من هذا القرار ابتداءً من السنة المالية القادمة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاماً قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.