التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

English المادة الأولى ١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام. ٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- […]

English

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

السياسة: سياسة القواعد.

الإدارة المختصة: الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.

المستويات: المستويات المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة وذلك لكل فرع من فروع التقييم، وتشمل المستويات -بحسب الأحوال- الدورات التدريبية والاختبارات والمناقشات.

المتقدم: الشخص الطبيعي المتقدم للحصول على شهادة زمالة الهيئة.

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى التأكد من توافر المعرفة النظرية بمهنة التقييم لدى المتقدم، ومدى قدرته على تطبيقها بجدارة، والتأكد من إدراكه للمسؤولية النظامية والمهنية والسلوكية، وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

المادة الثالثة

يشترط لمنح شهادة الزمالة أن تتحقق في المتقدم الشروط الآتية:

١- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في أحد التخصصات المعتمدة بحسب كل فرع من فروع التقييم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

٢-اجتياز جميع المستويات لشهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.

٣- تحقيق ساعات الخبرة المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة، على أن تمثّل ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من أعمال التقييم ما نسبته (٥٠%) خمسون بالمائة منها على الأقل، وتتكون ساعات الخبرة المطلوبة بحسب كل فرع من فروع التقييم من الآتي:

أ- فرع تقييم العقارات: الحصول على ما لا يقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

ب- فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: الحصول على ما لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

ج- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: الحصول على ما لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

د- فرع تقييم أضرار المركبات: الحصول على ما لا يقل عن (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

ه- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الحصول على ما لا يقل عن (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

المادة الرابعة

تحدد السياسة المستويات، وعددها -على ألا تقل عن ثلاثة مستويات في كل فرع-، ومحتوياتها، وذلك لكل فرع من فروع التقييم.

المادة الخامسة

تمنح شهادة الزمالة -بموجب قرار من الرئيس التنفيذي- بعد استيفاء المتقدم شروط الحصول عليها، وتحدد السياسة إجراءات ذلك.

المادة السادسة

١- أقصى مدة للحصول على شهادة الزمالة هي (خمس) سنوات من تاريخ أول تسجيل في المستويات، بحيث يلتزم المتقدم باستكمال المستويات خلال تلك المدة، ويترتب على تجاوزها -دون الحصول على الشهادة- إعادة المستويات كاملة، بصرف النظر عن المستوى الحالي للمتقدم.

٢- يجوز الاستثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ إذا كان لدى المتقدم عذراً تقبله الهيئة، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال -المدة الأصلية ومدة الاستثناء- (ست سنوات).

٣- لا يحتسب ضمن المدد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، أي مدد يكون التأخير فيها عائداً للهيئة أو لظروف أخرى لا دخل للمتقدم فيها.

المادة السابعة

يشترط لتسجيل المتقدم في المستويات من المستوى الثاني فأعلى؛ توافر عضوية سارية وقت التسجيل.

المادة الثامنة

للإدارة المختصة إقامة المستويات أو بعضها عبر الوسائل الإلكترونية، وتحدد السياسة الضوابط المتعلقة بذلك.

المادة التاسعة

تقوّم نتائج كل اختبار ومناقشة بشكل مستقل، ويكون لكل اختبار ومناقشة (١٠٠) مائة درجة، وتحدد السياسة الحد الأدنى لنسبة النجاح لكل اختبار ومناقشة في كل فرع من فروع التقييم، على ألا يقل في جميع الأحوال عن نسبة (٧٠%) سبعين في المائة لكل اختبار ومناقشة.

المادة العاشرة

١- يتولى الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- تشكيل لجان المناقشة وتحديد مكافآت أعضائها.

٢- تحدّد السياسة قواعد وإجراءات أعمال لجان المناقشة، وآلية التظلم من قراراتها.

المادة الحادية عشرة

يجب على المتقدم التقيد بالالتزامات والأحكام الواردة في القواعد والسياسة، وتعتبر الحالات التالية على وجه الخصوص مخالفات تعرض مرتكبها للجزاء:

١- تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقيقة، أو إخفاء معلومات كان يتوجب على المتقدم الإفصاح عنها، أو استخدام أي وسيلة احتيالية؛ بهدف الحصول على قبول لدخول المستويات أو اجتيازها.

٢- انتحال صفة شخص آخر، أو الاتفاق معه على أداء الاختبار أو المناقشة نيابة عن أيٍّ منهما.

٣- ارتكاب أي سلوك من شأنه التأثير سلباً على سير الاختبار أو المناقشة، سواءً كان الهدف منه الغش أو لأي سبب آخر.

٤- نشر أو تسريب أو الشروع في نشر أو تسريب أسئلة الاختبارات.

٥- إساءة السلوك تجاه أيٍّ من موظفي الهيئة، أو المدرّبين أو زملائه أو المشرفين على الاختبارات، سواءً كان ذلك عند التقدم بطلب التسجيل في المستويات، أو عند الحضور لها أو أثنائها.

٦- كل قول أو فعل يمس الشرف والكرامة، أو يخل بحسن السيرة والسلوك أو الذوق العام، داخل مقرات التدريب أو في محيطها.

٧- التزوير والغش بكل أشكاله وصوره المختلفة.

٨- كل إخلال بنظام التدريب، أو الاختبارات، أو المناقشة، أو بالهدوء الواجب لها، بإحداث ضجيج ونحوه.

٩- الحصول أو محاولة الحصول على أسئلة الاختبار قبل بدئه بأي طريقة كانت.

١٠- الاطلاع أو محاولة الاطلاع على أسئلة الاختبار والإجابة عليها قبل التصريح من المشرف على الاختبار ببدء الاختبار، أو الإجابة أو محاولة الإجابة على الأسئلة بعد انتهاء الوقت المحدد للاختبار.

١١- عدم التقيد بتعليمات الإدارة المختصة، أو المشرف على الاختبار المتعلقة بتنظيم إجراء الاختبار، مثل تحديد أماكن الجلوس، واستيفاء البيانات الشخصية، وعدم التوقف عن الكتابة وتسليم الأوراق للمشرف عند نهاية الوقت.

١٢- عدم البقاء في المكان المحدد للاختبار للحد الأدنى من الوقت الذي يتعيّن عليه البقاء فيه في قاعة الاختبار.

١٣- حيازة أي مادة أو أداة مخالفة للأنظمة أو التعليمات أو خطرة داخل مقر التدريب أو الاختبار أو محيطهما.

١٤- التدخين بكل أنواعه أو عدم المحافظة على النظافة داخل مقرات التدريب، أو محيطها.

١٥- تداول أو نشر ملخصات للمحتويات التدريبية الخاصة بالهيئة دون أخذ موافقة الهيئة -المكتوبة- عليها مسبقاً.

١٦- كل إتلاف، أو محاولة إتلاف، أو إساءة استعمال لمرافق مقرات التدريب والاختبارات، وملحقاتها، ومحتوياتها من الأجهزة أو المواد أو الكتب.

١٧- ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار، ومنها على سبيل المثال:

أ- الاتصال غير المصرح به مع آخرين، سواءً داخل مكان الاختبار أو خارجه أثناء انعقاد الاختبار.

ب- الاطلاع أو الشروع في الاطلاع على أي مصادر معلومات، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية أثناء انعقاد الاختبار.

ج- تصوير أو نسخ أو الشروع في تصوير أو نسخ أوراق الاختبار، أو تسجيل مجريات المناقشات.

د- الحصول أو محاولة الحصول على إجابات الاختبار بطريقة غير نظامية، سواءً من خلال الاطلاع على إجابات متقدم آخر أو أي طريقة أخرى.

ه- الإفصاح أو محاولة الإفصاح عن أسئلة أو إجابات الاختبار من متقدم آخر.

و- مساعدة أو محاولة مساعدة متقدم آخر على ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار.

ز- محاولة إدخال أي مواد أو وسائل أو أجهزة غير مصرح بها إلى مكان الاختبار أو حيازتها أثناء الاختبار مثل أجهزة الجوال أو التسجيل، أو أية أوراق قد تفيد في الغش منها أو نسخ الأسئلة.

ح- إخراج أو الشروع في إخراج أسئلة الاختبار خارج مكان الاختبار بأي وسيلة كانت.

ط- التكلم بصوت عال أثناء أو بعد الخروج من الاختبار وقبل انتهاء الوقت المخصص للاختبار.

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام المقيّمين المعتمدين، إذا ارتكبت مخالفة للأحكام الواردة في القواعد، فإنه توقع على المخالف جزاء أو أكثر -بحسب الأحوال- من الجزاءات التالية:

١- الإنذار.

٢- اعتبار المتقدم راسباً في الاختبار.

٣- إلغاء نتائج المتقدم في المستويات السابقة، على ألا يخل ذلك بالمراكز القانونية المكتسبة.

٤- الحرمان من دخول المستويات لمدة لا تزيد على سنتين، وتضاعف عقوبة الحرمان حال العود لارتكاب المخالفة.

ولا تحول الجزاءات المشار إليها في هذه المادة دون إحالة المخالف -الحاصل على عضوية الهيئة- إلى لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام متى توافر موجب ذلك.

المادة الثالثة عشرة

تصدر قرارات إيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد، من الرئيس التنفيذي للهيئة، بعد تحقيق يتم إجراؤه في الموضوع.

المادة الرابعة عشرة

تعد الإدارة المختصة السياسة، وتعتمد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الخامسة عشرة

تتولى الإدارة المختصة تنفيذ المستويات ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه.

المادة السادسة عشرة

تحل هذه القواعد محل القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الصادرة بقرار المجلس رقم (٢/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة السابعة عشرة

تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.