التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٣ / ٤٠ / م / ٢٣) الموافقة على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

٣ / ٤٠ / م / ٢٣ ٣ / ٤٠ / م / ٢٣

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، المتضمنة: «تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: ٢- وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم».

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٦- اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة».

وبعد الاطلاع على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الصادرة بقرار المجلس رقم (٢/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: استثناءً من تاريخ النفاذ المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من القواعد -الموافق عليها بالبند أولاً من هذا القرار- يبدأ احتساب المدة الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من القواعد وذلك بالنسبة لمن سبق لهم التقدم للحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القواعد، بصرف النظر عن تاريخ أول تسجيل في المستويات أو المستوى الحالي للمتقدم، ولا يخل ذلك بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في ذات المادة حال انطباقها.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار والقواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.