إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١٧٥٣) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٢هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
تعديلات نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)
٢١- مسؤولية المتعاقد
[ملاحظة: فيما يتعلق بالنصوص المتغيرة المميزة باللون الأخضر، فعلى الجهة الحكومية أن تراعي تقرير سقف التعويض المناسب بالنظر إلى طبيعة التعاقد، وذلك بأن يؤخذ في الاعتبار عوامل مثل قيمة الاتفاقية ومخاطر التعاقد وأنواع الأضرار المحتملة بموجب الاتفاقية، ويجب على الجهة الحكومية الالتزام بالحد الأدنى الوارد في المتغير في ثانياً من هذا البند (المميز باللون الأخضر)]
أولاً:
مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية:
يكون المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر يلحق بالجهة الحكومية أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات تتكبدها الجهة الحكومية يتسبب بها المتعاقد وتتصل بهذه الاتفاقية في أي من الحالات الآتية:
أ- سوء الأداء في تأمين الأعمال المذكورة في الاتفاقية أو في أمر الشراء.
ب- أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذه الاتفاقية.
ج- أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.
د- أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.
ثانياً:
حدود مسؤولية المتعاقد:
بالرغم مما ورد في الفقرة أولاً ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرتين ثالثاً ورابعاً، فلن يتجاوز مجموع تعويضات المتعاقد للجهة الحكومية عن أي ضرر ذي صلة بهذه الاتفاقية أو ناشئٍ عنها [مقدار يساوي ١٠٠% من قيمة أمر الشراء ذي الصلة].
ثالثاً:
الاستثناءات:
لا ينطبق حد التعويضات المتفق عليه في الفقرة ثانياً أعلاه على أي تعويض عن الأضرار التي تلحق بالجهة الحكومية في الأحوال التالية:
أ- إذا كان الضرر بسبب إخلال المتعاقد أو عدم امتثاله بالتزاماته بموجب بند السرية وحماية المعلومات، وبند حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الفقرة (سادساً) من ذلك البند، وبند تعارض المصالح، [وبند] [هنا للجهة الحكومية الخيار في الإشارة إلى بند أو حكم في موضع من مواضع الاتفاقية لتستبعد الأضرار الناشئة عن مخالفته من سقف أو أسقف التعويضات في ثانياً].
ب- الوفاة أو الإصابات الجسدية التي يتسبب فيها المتعاقد بخطئه أو إهماله أو تقصيره.
ج- الضرر الذي يلحق بالجهة الحكومية بسبب التزوير والرشوة.
د- الإتلاف والتعدي والإخلال المتعمد من المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.
ه- الأضرار التي تلحق بالمباني والممتلكات المادية بسبب المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.
رابعاً:
اتفق الطرفان بأن المقدار الكلي للتعويضات التي تستحقها الجهة الحكومية نتيجة أي ضرر يلحق بها وفق ما حدد في الفقرة أولاً وتغطيه وثائق التأمين يجوز أن يزيد عن الحد المتفق عليه في ثانياً ليساوي مقدار التعويض عن الضرر الذي تكبدته الجهة الحكومية ولا يزيد عن حد التغطية التأمينية المحدد في الوثيقة أو الوثائق التأمينية ذات الصلة بنوع المسؤولية، شريطة ما يلي:
أ- ألا تنشأ الأضرار أو تنتج عن أحد الأحوال المبينة في الاستثناءات الواردة في الفقرات الفرعية
(أ، ب، ج، د، ه) من الفقرة ثالثاً.
ب- أن يلتزم المتعاقد بالحصول على وثائق التأمين والاحتفاظ بها بموجب بند (التأمين).
ج- أن يحصل المتعاقد على وثيقة أو وثائق تأمين ويحتفظ بها وتقبلها الجهة الحكومية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.