التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار

111 ١١١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٦٠ وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار عضو اللجنة الوطنية العليا للاستثمار رقم ٤٢١٨ وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس باسم (مجلس الاستثمار).

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٤٥) وتاريخ ٢٤ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧-٤٤/٤٥/د) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.