إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٦٠ وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار عضو اللجنة الوطنية العليا للاستثمار رقم ٤٢١٨ وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس باسم (مجلس الاستثمار).
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٤٥) وتاريخ ٢٤ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧-٤٤/٤٥/د) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.