تمهيد
تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».
واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».
وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠١٠م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة (١)
المصطلحات والتعاريف
١ / ١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.
المخاطرRisk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبط بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
-صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
-وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
-كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
جهات التفتيش: جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقاً للآيزو ١٧٠٢٠، ومقبولة من الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على المنتج، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام العام أو أثناء إجراءات الاختبارات الدورية، وإصدار شهادة تفتيش وفقاً للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
الجهات المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وترخيص المنشأة ونشاطها.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: يعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
المنتَج: تركيبات العربات المعلقة.
تركيبات العربات المعلقة: نظام كامل في الموقع، يتألف من بنية تحتية وأنظمة فرعية، تم تصميمه وإنشاؤه وتجميعه ووضعه في الخدمة بهدف نقل الأشخاص، حيث يتم توفير السحب بواسطة كابلات موضوعة على طول الخط، ومنها على سبيل المثال: التلفريك (Cable Car)، مصعد السحب (Drag lift)، الكراسي المعلقة (Chairlifts).
النظام الفرعي: الأنظمة الفرعية حسب التصنيفات المذكورة في الملحق (٣) والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
البنية التحتية: هيكل المحطة أو الهيكل على طول الخط المصمم خصيصاً لكل التركيبات المعلقة ويتم بناؤه في الموقع، والذي يأخذ في الاعتبار تخطيط وبيانات النظام، ويكون ضرورياً لإنشاء وتشغيل التركيبات المعلقة، بما في ذلك الأساسات.
مكونات السلامة: أي مكوِّن من مكونات المعدات أو أي جهاز يُراد دمجه في نظام فرعي أو التركيبات المعلقة لغرض ضمان وظيفة السلامة، والتي يعرض فشلها سلامة أو صحة الركاب أو موظفي التشغيل أو الأطراف الأخرى للخطر.
قابلية التشغيل: جميع الأحكام والتدابير الفنية التي لها تأثير على التصميم والبناء، والتي تعتبر ضرورية لعمل تركيب الكابلات بأمان.
قابلية الصيانة: جميع الأحكام والتدابير الفنية التي لها تأثير على التصميم والبناء والضرورية للصيانة، والتي تم تصميمها لضمان عمل تركيب الكابلات بأمان.
التلفريك (Cable Car): تركيب معلق حيث يتم تعليق الناقلات ودفعها بواسطة كبل واحد أو أكثر.
مصعد السحب (Drag lift): تركيب معلق حيث يتم سحب الركاب بواسطة معدات مناسبة على طول المسار المُعد.
سكة حديدية مائلة: تركيب معلق يتم فيها سحب الناقلات بواسطة حبل واحد أو أكثر على طول مسار قد يكون على الأرض أو يكون مدعوماً بهياكل ثابتة.
٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة (٢)
المجال
١/٢ تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على التركيبات المعلقة الجديدة المصممة لنقل الأشخاص، وعلى تعديلات التركيبات المعلقة التي تتطلب ترخيصاً جديداً، وعلى الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة للتركيبات المعلقة.
٢/٢ يستثنى من تطبيق هذه اللائحة:
أ- المنتجات المشمولة في اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت.
ب- التركيبات المعلقة التي يتم تصنيفها على أنها تاريخية أو ثقافية أو تراثية، والتي دخلت الخدمة قبل ١ يناير ١٩٨٦ ولا تزال قيد التشغيل، والتي لم تطرأ عليها أي تغييرات كبيرة في التصميم أو البناء، بما في ذلك الأنظمة الفرعية ومكوِّنات السلامة المصممة خصيصاً لها.
ج- التركيبات المخصصة للأغراض الزراعية والغابات.
د- التركيبات المعلقة لخدمة الملاجئ والأكواخ الجبلية المخصصة فقط لنقل البضائع والأشخاص المعينين على وجه التحديد (الأشخاص المختصين/المؤهلين).
ه- المعدات الموجودة في الموقع أو المتنقلة والمصممة حصرياً لأغراض الترفيه والتسلية وليس كوسيلة لنقل الأشخاص.
و- التركيبات الخاصة بالتعدين أو غيرها من التركيبات الصناعية في الموقع المستخدمة في الأنشطة الصناعية.
المادة (٣)
الأهداف
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتركيبات المعلقة وملحقاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
المادة (٤)
التزامات المورِّد
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
١/٤ المتطلبات الفنية
يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الفنية للتركيبات المعلقة وملحقاتها، وذلك على النحو التالي:
١/١/٤ استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (١).
٢/١/٤ يجب أن تستوفي التركيبات المعلقة وبنيتها التحتية وأنظمتها الفرعية ومكونات السلامة المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (٢) من هذه اللائحة الفنية.
٣/١/٤ يجب على المورّد التأكد من أن الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة تم تصميمها وتصنيعها وفقاً للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (٢)، وذلك عند وضعها في السوق أو عند دمجها في التركيبات المعلقة.
٤/١/٤ يجب على المورّد وضع الإجراءات اللازمة لإبقاء سلسلة الإنتاج متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة. ويؤخذ في الاعتبار التغييرات في تصميم الأنظمة الفرعية أو مكوّنات السلامة أو خصائصها والتغييرات في المواصفات القياسية أو المواصفات الفنية الأخرى.
٥/١/٤يجب على المورّد التأكد من أن الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة التي تم وضعها في السوق تحمل نوعاً أو دفعة أو رقماً تسلسلياً أو أي عنصر آخر يسمح بتحديدها. في حال كان حجم أو طبيعة النظام الفرعي أو مكون السلامة لا يسمح بذلك، يكفل المورّد تقديم المعلومات المطلوبة على العبوة أو في المستندات المصاحبة للأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة.
٦/١/٤ يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن سلامة التركيبات المعلقة تعتمد على الظروف المحيطة، وعلى جودة مكونات النظام المورّدة وطريقة تجميعها وتركيبها في الموقع وصيانتها ومراقبتها أثناء التشغيل.
٧/١/٤ يجب تفسير المتطلبات الأساسية وتطبيقها بحيث تأخذ في الاعتبار أحدث التطورات في وقت التصميم والتصنيع وكذلك الاعتبارات التقنية والاقتصادية التي تتوافق مع درجة عالية من حماية الصحة والسلامة.
٨/١/٤ يجب على المورّدين أن يشيروا في الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة إلى، على الأقل، البيانات التالية:
أ- اسم الصانع.
ب- الاسم/العلامة التجارية المسجلة.
ج- العنوان البريدي الذي يمكن التواصل بهم من خلاله.
في حال لم يكن من الممكن الإشارة للبيانات المطلوبة على المنتج، يجب الإشارة لها على العبوة أو في المستندات المصاحبة.
٢/٤ الدخول في الخدمة
١/٢/٤ تتخذ الجهات المختصة جميع التدابير المناسبة لتحديد الإجراءات اللازمة لضمان دخول التركيبات المعلقة في الخدمة فقط إذا امتثلت لهذه اللائحة وألا تعرض صحة أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، عندما يتم تركيبها وصيانتها وتشغيلها بشكل صحيح وفقاً للغرض المقصود منها.
٢/٢/٤ تعتبر التركيبات المعلقة المتوافقة مع المواصفات القياسية أو أجزاء منها، مطابقة للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (٢) التي تغطيها المواصفات القياسية أو أجزاء منها.
٣/٢/٤ لا تؤثر هذه اللائحة على حق الجهات المختصة في وضع المتطلبات التي قد تراها ضرورية لضمان حماية الأشخاص أو العمال عند استخدام التركيبات المعلقة المعنية.
٣/٤ المتطلبات المترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، للتركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقاً لنظام القياس والمعايرة السعودي.
٤/٤ متطلبات الترخيص
١/٤/٤ تضع الجهات المختصة إجراءات الترخيص ببناء ودخول الخدمة للتركيبات المعلقة التي تقع ضمن صلاحياتها.
٢/٤/٤ تقديم تقرير السلامة المشار إليه في المادة (٧)، وإقرار المطابقة والوثائق الأخرى المتعلقة بتوافق الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بخصائص التركيبات المعلقة إلى الجهات المختصة.
٣/٤/٤ يجب أن تتضمن الوثائق المتعلقة بالمنتجات أيضاً الشروط اللازمة، بما في ذلك القيود المفروضة على التشغيل، والتفاصيل الكاملة للخدمة والإشراف والتعديل والصيانة للتركيبات المعلقة. كما يجب الاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات عند التركيب.
٤/٤/٤ في حالة إجراء أي تعديلات على الخصائص الهامة أو الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة للتركيبات المعلقة الحالية، فتتطلب تصريحاً جديداً لدخول الخدمة من قبل الجهات المختصة، ويجب أن تستوفي هذه التعديلات وانعكاساتها على تركيب الكابلات ككل المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (٢).
٥/٤/٤ لا تؤثر هذه اللائحة على حق الجهات المختصة في تحديد الإجراءات المناسبة لترخيص التركيبات المعلقة المخطط لها، والتفتيش على التركيبات المعلقة قبل دخولها في الخدمة ومراقبتها أثناء التشغيل.
٦/٤/٤ يحق للجهات المختصة وضع إجراءات لترخيص بناء التركيبات المعلقة المخطط لها، وتعديل هذه التركيبات ودخولها إلى الخدمة من أجل ضمان بناء وتجميع التركيبات المعلقة بأمان في الموقع، وفقاً لتحليل السلامة، الذي يتم تضمين نتائجه في تقرير السلامة، وجميع المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.
٥/٤ متطلبات التشغيل
١/٥/٤ يجب على المورّد التأكد من أن التركيبات المعلقة تظل قيد التشغيل فقط إذا كانت تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في تقرير السلامة.
٢/٥/٤ عندما يجد المورّد أن التركيبات المعلقة المرخص لها والتي تستخدم وفقاً للغرض المقصود منها قد تعرض صحة أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، يجب عليه اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتقييد شروط تشغيل التركيبات المعلقة أو حظر تشغيلها.
٣/٥/٤ يحق للجهات المختصة وضع إجراءات لضمان سلامة التركيبات المعلقة في وقت بنائها ودخولها إلى الخدمة وأثناء تشغيلها.
٦/٤ المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف
١/٦/٤ التأكد من تجميع وترتيب التركيبات المعلقة وملحقاتها، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
المادة (٥)
التزامات المالك
يجب الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة وأي متطلبات أو لوائح أخرى صادرة من الجهات ذات العلاقة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة وفقاً للوائح والتشريعات الصادرة في هذا الشأن في مجال هذه اللائحة.
المادة (٦)
التزامات جهة التشغيل
١/٦ يجب على جهة التشغيل الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة الفنية واستيفاء الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
٢/٦ يجب إبلاغ الجهات المختصة عن المنتجات التي تم الانتهاء من تركيبها وتجهيزها لوضعها تحت الاستخدام العام، لإخضاعها لعمليات التفتيش قبل وضعها في الخدمة.
٣/٦ يجب القيام بأعمال التفتيش الدوري على تركيبات العربات المعلقة، والتعاون مع الجهات المختصة وجهات التفتيش للقيام بجميع عمليات التفتيش اللازمة.
٤/٦ يجب القيام بأعمال الصيانة الدورية على تركيبات العربات المعلقة.
٥/٦ يجب اتباع تعليمات السلامة في الموقع وإجراء الفحوصات اليومية وضمان التشغيل الآمن.
٦/٦ يجب إبلاغ الجهات المختصة عن تركيبات العربات المعلقة التي قد تُشكل خطورة عند استخدامها، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لضمان سلامة المستخدمين.
٧/٦ أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة.
المادة (٧)
تحليل السلامة وتقرير السلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها
١/٧ يجب على مورد التركيبات المعلقة إجراء تحليل سلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها أو تفويض من يقوم بها.
٢/٧ يجب أن يحدد تحليل السلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها المكونات التي تعتمد عليها سلامة التركيبات المعلقة.
٣/٧ يجب أن يأخذ تحليل السلامة المطلوب في الاعتبار، لكل التركيبات المعلقة، التالي:
أ- الأخذ في الاعتبار جميع أساليب العمل المتوخاة (المتوقعة).
ب- اتباع طريقة معترف بها أو ثابتة.
ج- الأخذ في الاعتبار الحالة الراهنة للتقنيات وتعقيد التركيبات المعلقة المعنية.
د- التأكد من أن تصميم وتكوين التركيبات المعلقة يأخذ في الاعتبار البيئة المحلية والأوضاع الأكثر سلبية من أجل ضمان ظروف سلامة مُرضية.
ه- تغطية جميع جوانب السلامة في التركيبات المعلقة وعواملها الخارجية في سياق التصميم والبناء والدخول في الخدمة.
و- إتاحة إمكانية تحديد المخاطر من التجارب السابقة التي قد تحدث أثناء تشغيل التركيبات المعلقة.
٤/٧ يجب أن يغطي تحليل السلامة أجهزة السلامة وتأثيراتها على التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ذات العلاقة بحيث تكون أجهزة السلامة كالتالي:
أ- قادرة على التفاعل مع الانهيار الأولي أو الفشل المكتشف بحيث تظل إما في حالة تضمن السلامة أو في وضع تشغيل أقل أو في حالة آمنة من الفشل.
ب- مدعومة بأجهزة احتياطية وتتم مراقبتها.
ج- يمكن تقييم احتمالية فشلها وتكون آثارها ذات معيار مكافئ لتلك التي تحققها أجهزة السلامة التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في النقطتين (أ) و(ب).
٥/٧ يجب استخدام تحليل السلامة لوضع قائمة للمخاطر والحالات الخطرة، والتوصية بالتدابير المتوخاة للتعامل مع هذه المخاطر ولتحديد قائمة الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة التي سيتم دمجها في التركيبات المعلقة.
٦/٧ يجب تضمين نتيجة تحليل السلامة في تقرير السلامة.
المادة (٨)
البيانات الإيضاحية
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالتركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:
١/٨ أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (١).
٢/٨ أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها.
٣/٨ ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
المادة (٩)
إجراءات تقويم المطابقة
١/٩ يجب على المورِّد -المسؤول عن التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة في السوق- الحصول على شهادة مطابقة نموذج (Type ٣) صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقاً للمواصفة ISO/IEC ١٧٠٦٧ كما هو موضح في الملحق (٤).
٢/٩ يجب الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة بعد تركيب المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة وقبل وضعها في الخدمة.
٣/٩ يجب إجراء عمليات الفحص والتفتيش الدوري على المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة لضمان سلامتها وسلامة مكوناتها عند الاستخدام، ويشمل ذلك عمليات النقل والصيانة والتعديل.
٤/٩ يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (١).
٥/٩ يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فنيٌّ يتضمن ما يلي:
أ- إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٥).
ب- وثيقة تقييم المخاطر.
٦/٩ يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.
٧/٩ تُعتبر التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
المادة (١٠)
مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
١/١٠ التحقق من استيفاء التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
٢/١٠ يحق للجهات الرقابية -عشوائياً- سحب عينات من التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
٣/١٠ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
٤/١٠عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
المادة (١١)
مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
١/١١ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
٢/١١ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
٣/١١ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن – لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (١٢)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (١٢)
المخالفات والعقوبات
١/١٢ يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
٢/١٢ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج- عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.
د- عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
٣/١٢ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
٤/١٢ عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
٥/١٢ دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة (١٣)
أحكام عامة
١/١٣ يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
٢/١٣ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
٣/١٣ يجب على جميع مورِّدي التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
٤/١٣ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
٥/١٣ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.
٦/١٣ تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، وتتحقق من صحة هذه الشكاوى، وتتخذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
٧/١٣ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
٨/١٣ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولا بد من التقدُّم بطلب جديد.
٩/١٣ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة (١٤)
أحكام انتقالية
١/١٤ تُطبَّق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٢/١٤ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٣/١٤ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة (١٥)
النشر
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
الملحق (١)
أ- قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
الرقم | عنوان المواصفة باللغة العربية | عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية | رقم المواصفة القياسية |
١ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الفحص قبل بدء التشغيل وتعليمات الصيانة والفحص التشغيلي والمراجعات | Safety requirements for cableway installations designed to transport persons – Precommissioning, inspection and instructions for maintenance and operational inspection and checks | SASO EN ١٧٠٩ |
٢ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – التشغيل | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Operation | SASO EN ١٢٣٩٧ |
٣ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – أجهزة الشد | Safety requirements of cableway installations designed to carry persons – Tensioning devices | EN ١٩٠٨ |
٤ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الاستعادة والإخلاء | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Recovery and evacuation | EN ١٩٠٩ |
٥ | الأحبال المصنوعة من السلك الصلب -السلامة- الجزء ٨: حبال جر وحمل مقطوعة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص | Steel wire ropes – Safety – Part ٨:Stranded hauling and carrying-hauling ropes for cableway installations designed to carry persons | EN ١٢٣٨٥-٨ |
٦ | الأحبال المصنوعة من السلك الصلب –السلامة- الجزء ٩: لفائف مقفلة تحمل الحباللتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص | Steel wire ropes – Safety – Part ٩:Locked coil carrying ropes for
cableway installations designed to carry persons |
EN ١٢٣٨٥-٩ |
٧ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الحبال | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes | SASO EN ١٢٩٢٧ |
٨ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – المتطلبات العامة – الجزء ١: متطلبات جميع التركيبات | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – General requirements – Part ١: Requirements for all installations | SASO EN ١٢٩٢٩-١ |
٩٩ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الحسابات | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Calculations | EN ١٢٩٣٠ |
١٠ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – أعمال الهندسة المدنية | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Civil engineering works | EN ١٣١٠٧ |
١١ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – أنظمة ناقل الحركة والمعدات الميكانيكية الأخرى | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Drive systems and other mechanical equipment | SASO EN ١٣٢٢٣ |
١٢ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – المعدات الكهربائية بخلاف أنظمة القيادة | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Electrical equipment other than for drive systems | EN ١٣٢٤٣ |
١٣ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الناقلات – الجزء ١: المقابض والشاحنات الحاملة والمكابح والكبائن والكراسي والعربات وناقلات الصيانة وحوامل الجر | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Carriers – Part ١: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers | EN ١٣٧٩٦-١ |
١٤ | متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الوقاية من الحرائق ومكافحتها | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Prevention and fight against fire | EN ١٧٠٦٤ |
ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب- قائمة المنتجات والترميز الجمركي
الرقم | المنتج | الترميز الجمركي |
١ | ناقلات سلكية «تليفريك»، الرافعات بمقاعد وأجهزة سحب المتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقلات الحبلية | ٨٤٢٨ |
ملحوظة: تُعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الملحق (٢)
المتطلبات الأساسية
١- الغرض
يحدِّد هذا الملحق المتطلبات الأساسية، بما في ذلك قابلية الصيانة والتشغيل، التي تنطبق على تصميم وبناء التركيبات المعلقة ودخولها الخدمة، والقابلة للتطبيق على الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة.
٢- المتطلبات العامة
١/٢ سلامة الأشخاص
تعتبر سلامة الركاب وموظفي التشغيل والأطراف الأخرى مطلباً أساسياً لتصميم وبناء وتشغيل التركيبات المعلقة.
٢/٢ مبادئ السلامة
يجب تصميم جميع التركيبات المعلقة وتشغيلها وصيانتها وفقاً للمبادئ التالية، والتي يجب تطبيقها بالترتيب المحدد:
– القضاء على المخاطر، وفي حال كان ذلك غير ممكن، تقليلها، من خلال طرائق وخصائص التصميم والبناء.
– تحديد وتنفيذ جميع التدابير اللازمة للحماية من المخاطر التي لا يمكن القضاء عليها في مراحل التصميم والبناء.
– تحديد وتوضيح الاحتياطات الواجب اتخاذها لتلافي المخاطر التي لم يمكن القضاء عليها بالكامل من خلال الأحكام والتدابير المشار إليها في النقطتين الأولى والثانية.
٣/٢ مراعاة العوامل الخارجية
يجب تصميم وبناء التركيبات المعلقة بطريقة تجعل من الممكن تشغيلها بأمان، مع الأخذ في الاعتبار نوع تركيب الكابلات، وطبيعة التضاريس التي تم تركيبها عليها وخصائصها المادية، والمناطق المحيطة بها وعوامل الغلاف الجوي والأرصاد الجوية، وكذلك الهياكل والعقبات المحتملة الموجودة في المنطقة المجاورة، إما على الأرض أو في الهواء.
٤/٢ الأبعاد
يجب أن تكون التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية وجميع مكونات السلامة الخاصة بها ذات أبعاد، مصممة ومبنية لتحمل، بدرجة كافية من الأمان، جميع الضغوط التي تتعرض لها في ظل جميع الظروف المتوقعة، بما في ذلك تلك التي تحدث عندما لا تكون قيد التشغيل، وأن تأخذ في الاعتبار بوجه خاص التأثيرات الخارجية والآثار الديناميكية وظواهر الإجهاد، مع الامتثال لقواعد التقنية، ولا سيما فيما يتعلق باختيار المواد.
٥/٢ التجميع
١/٥/٢ يجب تصميم وبناء التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية وجميع مكونات السلامة بطريقة تضمن إمكانية تجميعها ووضعها في مكانها بأمان.
٢/٥/٢ يجب أن تكون مكونات السلامة مصممة بحيث تجعل أخطاء التجميع مستحيلة، إما نتيجة للبناء أو عن طريق العلامات المناسبة على المكونات ذاتها.
٦/٢ سلامة التركيبات المعلقة
١/٦/٢ يجب تصميم وتصنيع مكونات السلامة وأن تكون قابلة للاستخدام بطريقة تضمن، في كل حالة، سلامتها التشغيلية و/أو سلامة التركيبات المعلقة، على النحو المحدَّد في تحليل السلامة المنصوص عليه في المادة (٥)، بحيث يكون فشلهم بعيد الاحتمال وبهامش أمانٍ كافٍ.
٢/٦/٢ يجب أن يتم تصميم وبناء التركيبات المعلقة بطريقة تضمن، أثناء تشغيله، مواجهة أي عطل/فشل في المكونات قد يعرض السلامة للخطر، وذلك باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
٣/٦/٢ يتم تطبيق الضمانات المشار إليها في النقطتين (٢ / ٦ / ١) و(٢ / ٦ / ٢) طوال الفترة بين عمليتي تفتيش مجدولة للعنصر المعني. ويجب تحديد الفترة الزمنية للفحص/ للتفتيش المجدول لمكونات السلامة بوضوح في دليل التعليمات.
٤/٦/٢ يجب أن تفي مكونات السلامة التي يتم دمجها في التركيبات المعلقة كقطع غيار، بالمتطلبات الأساسية لهذه اللائحة والشروط المتعلقة بالمواءمة مع الأجزاء الأخرى من التركيبات المعلقة.
٥/٦/٢ يجب اتخاذ التدابير المناسبة للتأكد من أن آثار الحريق في التركيبات المعلقة لا تعرض سلامة الأشخاص للخطر.
٦/٦/٢ يجب اتخاذ تدابير خاصة لحماية التركيبات المعلقة والأشخاص من آثار الصواعق.
٧/٢ أجهزة السلامة
١/٧/٢ يجب أن تكون أجهزة السلامة قادرة على اكتشاف أي عيب في التركيبات المعلقة والذي يمكن أن يؤدي إلى عطل/ فشل يهدد السلامة، حيثما كان ذلك ممكناً، والإبلاغ عنه ومعالجته. وينطبق الشيء نفسه على أي حدث خارجي متوقع قد يعرض السلامة للخطر.
٢/٧/٢ يجب أن يكون من الممكن في جميع الأوقات إيقاف التركيبات المعلقة يدوياً.
٣/٧/٢ بعد أن يتم إغلاق التركيبات المعلقة بواسطة جهاز سلامة، يجب ألا يكون من الممكن إعادة تشغيله ما لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.
٨/٢ قابلية الصيانة
يجب أن يتم تصميم وبناء التركيبات المعلقة بحيث يمكن تنفيذ عمليات وإجراءات الصيانة والإصلاح الروتينية أو الخاصة بأمان.
٩/٢ الإزعاج
يجب تصميم وبناء التركيبات المعلقة بطريقة تضمن أن أي إزعاج داخلي أو خارجي ناتج عن غازات ضارة أو انبعاثات ضوضاء أو اهتزازات تقع ضمن الحدود المقررة.
٣- متطلبات البنية التحتية
١/٣ التخطيط والسرعة والمسافة بين المركبات
١/١/٣ يجب أن تكون التركيبات المعلقة مصممة للعمل بأمان مع مراعاة خصائص التضاريس والمناطق المحيطة بها، والظروف والأرصاد الجوية، وأي هياكل وعقبات محتملة تقع في المنطقة المجاورة إما على الأرض أو في الهواء بطريقة لا تسبب أي إزعاج أو خطر في ظل أي ظروف تشغيلية أو ظروف خدمة أو في حالة القيام بعملية لإنقاذ الأشخاص.
٢/١/٣ يجب الحفاظ على مسافة كافية أفقياً وعمودياً بين المركبات وأجهزة القطر والمسارات والكابلات وما إلى ذلك، والهياكل والعوائق المحتملة الموجودة في المنطقة المجاورة إما على الأرض أو في الهواء، مع مراعاة الحركة الرأسية والطولية والأفقية (الجانبية) للكابلات والمركبات أو أجهزة القطر في ظل ظروف التشغيل المتوقعة الأكثر سوءاً.
٣/١/٣ يجب أن تأخذ المسافة القصوى بين المركبات والأرض في الاعتبار طبيعة التركيبات المعلقة ونوع المركبات وإجراءات الإنقاذ. في حالة المركبات المكشوفة، يجب أيضاً مراعاة مخاطر السقوط وكذلك الجوانب النفسية المرتبطة بالمسافة بين المركبات والأرض.
٤/١/٣ يجب اختيار السرعة القصوى للمركبات أو أجهزة القطر والحد الأدنى للمسافة بينها وبين أداء التسارع والكبح لضمان سلامة الأشخاص والتشغيل الآمن للتركيبات المعلقة.
٢/٣ المحطات والهياكل على طول الخط
١/٢/٣ يجب تصميم تركيب وتجهيز المحطات والهياكل على طول الخط بطريقة تضمن ثباتها. ويجب أن تسمح بالتوجيه الآمن للكابلات والمركبات وأجهزة القطر، وتمكن من إجراء الصيانة بأمان، في جميع ظروف التشغيل.
٢/٢/٣ يجب تصميم مناطق الدخول والخروج للتركيبات المعلقة بطريقة تضمن سلامة حركة المركبات وأجهزة القطر والأشخاص. ويجب أن تكون حركة المركبات وأجهزة القطر في المحطات قابلة للتنفيذ دون مخاطر على الأشخاص، مع مراعاة إمكانية تعاونهم الفعال في الحركة.
٤- المتطلبات المتعلقة بالكابلات والمحركات (أنظمة الدفع) والمكابح والتركيبات الميكانيكية والكهربائية
١/٤ الكابلات ودعاماتها
١/١/٤ يجب اتخاذ جميع التدابير بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية:
– لتفادي انكسار الكابلات أو ملحقاتها.
– لتغطية الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم الإجهاد (stress).
– للتأكد من أنها مثبتة بأمان على دعاماتها ومنع انحرافها أو خروجها عن المسار.
– لتمكين الرقابة عليها.
٢/١/٤ لا يمكن منع جميع مخاطر انحراف الكابل؛ يجب اتخاذ تدابير لضمان إمكانية استرداد الكابلات وإغلاق التركيبات المعلقة دون تعريض الأشخاص للخطر في حالة الانحراف عن المسار.
٢/٤ التركيبات الميكانيكية
١/٢/٤ المحركات (أنظمة الدفع)
يجب أن يكون نظام الدفع الخاص بالتركيبات المعلقة ذا أداء وقدرة مناسبتين، ومكيفين لأنظمة وأوضاع التشغيل المختلفة.
٢/٢/٤ محرك الاستعداد
يجب أن يكون للتركيبات المعلقة محرك (نظام دفع) احتياطي مزود بمصدر طاقة مستقل عن نظام القيادة الرئيسي. ومع ذلك، فإن أنظمة الدفع الاحتياطية ليست ضرورية إذا أظهر تحليل السلامة أن الأشخاص يمكنهم مغادرة المركبات، وعلى وجه الخصوص، سحب الأجهزة بسهولة وسرعة وأمان حتى في حالة عدم توفر محرك احتياطي.
٣/٢/٤ الكبح (المكابح)
١/٣/٢/٤ في حالات الطوارئ، يجب أن يكون من الممكن إغلاق التركيبات المعلقة و/أو المركبات في أي لحظة، في ظل أكثر الظروف غير المواتية من حيث الحمولة المحددة والتصاق البكرة أثناء التشغيل. يجب أن تكون مسافة التوقف قصيرة بالقدر الذي يفرضه أمن التركيبات المعلقة.
٢/٣/٢/٤ يجب أن تكون قيم التباطؤ في حدود كافية محددة بطريقة تضمن سلامة الأشخاص والسلوك المرضي للمركبات والكابلات والأجزاء الأخرى من التركيبات المعلقة.
٣/٣/٢/٤ يجب أن يكون هناك نظامان أو أكثر من أنظمة الكبح، في جميع التركيبات المعلقة، كل منها قادر على إيقاف التركيبات المعلقة، ومنسق بطريقة تجعله يحل تلقائياً محل النظام النشط عندما تصبح كفاءته غير كافية. يجب أن يعمل نظام الكبح الأخير للتركيبات المعلقة في أقرب مكان ممكن من كابل الجر/ السحب. لا تنطبق هذه الأحكام على مصاعد السحب (Drag lifts).
٤/٣/٢/٤ يجب أن تكون التركيبات المعلقة مزودة بمشابك وآلية قفل فعّالة للحماية من عمليات إعادة التشغيل المبكرة.
٣/٤ أجهزة التحكم
يجب أن يتم تصميم وبناء أجهزة التحكم بحيث تكون آمنة وموثوقة، وتتحمل ضغوط التشغيل العادية والعوامل الخارجية مثل الرطوبة ودرجات الحرارة القصوى أو التداخل الكهرومغناطيسي حتى لا تسبب مواقف خطيرة حتى في حالة حدوث خطأ تشغيلي.
٤/٤ أجهزة الاتصال
يجب توفير التسهيلات المناسبة لتمكين موظفي التشغيل من التواصل مع بعضهم البعض في جميع الأوقات وإبلاغ الركاب في حالة الطوارئ.
٥- المركبات وأجهزة القطر
١/٥ يجب تصميم وتجهيز المركبات و/أو أجهزة القطر بحيث لا يمكن لأي راكب أو عامل تشغيل في ظل ظروف التشغيل المتوقعة أن يسقط أو يواجه أي مخاطر أخرى.
٢/٥ يجب تحديد أبعاد وتجهيزات تركيبات المركبات وأجهزة القطر بحيث لا:
– يتم إتلاف الكابل.
– يتم الانزلاق، باستثناء الحالات التي لا يؤثر فيها الانزلاق بشكل كبير على سلامة المركبة أو جهاز القطر أو التركيب.
في ظل أكثر الظروف غير المواتية.
٣/٥ يجب تصميم وبناء أبواب المركبات (في المركبات والكبائن) بطريقة تسمح بإغلاقها وقفلها. كما يجب تصميم وبناء أرضية المركبة وجدرانها بحيث تتحمل الضغط والأحمال التي يمارسها الركاب وموظفو التشغيل تحت أي ظرف من الظروف.
٤/٥ إذا تطلب الأمر، لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية، وجود عامل على متن المركبة، فيجب أن تكون المركبة مزوّدة بالمعدات اللازمة له لأداء مهامه.
٥/٥ يجب تصميم وتجهيز المركبات و/أو أجهزة القطر، وعلى وجه الخصوص، آليات التعليق الخاصة بها لضمان سلامة العمال الذين يقومون بصيانتها وفقاً للقواعد والتعليمات المناسبة.
٦/٥ في حالة المركبات المجهزة بتركيبات قابلة للفصل، يجب اتخاذ جميع التدابير لإيقاف، دون المخاطرة بالركاب أو العاملين في التشغيل، في لحظة المغادرة، أي مركبة تم توصيل التركيب/ التجهيز الخاص بها بشكل غير صحيح بالكابل، وفي لحظة الوصول، أي مركبة لم يتم فصل تركيبها/ تجهيزها، ولمنع سقوط المركبة.
٧/٥ يجب أن تكون التركيبات التي تعمل مركباتها على مسار ثابت (مثل المركبات المعلقة والتلفريك متعدد الحبال) مزوّدة بجهاز كبح أوتوماتيكي على المسار، عندما يتعذَّر بشكل معقول استبعاد احتمال كسر كابل الجر/ السحب.
٨/٥ حيث لا يمكن القضاء على جميع مخاطر انحراف المركبة عن مسارها من خلال تدابير أخرى، يجب أن تكون المركبة مزوّدة بجهاز مضاد للانحراف الذي يُمكِّن من إيقاف المركبة دون تعريض الأشخاص للخطر.
٦- المعدات الخاصة بالركاب وموظفي التشغيل
يجب تنظيم الدخول والخروج من وإلى مناطق الركوب والإنزال وصعود الركاب وموظفي التشغيل ونزولهم فيما يتعلق بحركة المركبات وإيقافها بطريقة تضمن سلامة الركاب وموظفي التشغيل لا سيما في المناطق التي يوجد فيها خطر السقوط.
يجب أن يكون من الممكن للأطفال والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة استخدام التركيبات المعلقة بأمان إذا كان تركيب الكابلات مصمماً لنقل هؤلاء الأشخاص.
٧- قابلية التشغيل
١/٧ السلامة
١/١/٧ يجب اتخاذ جميع الأحكام والتدابير الفنية لضمان استخدام التركيبات المعلقة للغرض المقصود منها وفقاً لمواصفاتها الفنية وظروف التشغيل المحددة ولضمان الامتثال للتعليمات الخاصة بالتشغيل الآمن والصيانة. يجب وضع دليل التعليمات وما يقابله من ملاحظات بلغة يمكن للمستخدمين فهمها بسهولة، على النحو الذي تحدده الجهات المختصة.
٢/١/٧ يجب تزويد الأشخاص المسؤولين عن تشغيل التركيبات المعلقة بالموارد المناسبة وأن يكونوا مؤهلين للقيام بالمهمة المناطة بهم.
٢/٧ السلامة في حالة توقف (immobilization) التركيبات المعلقة عن الحركة
يجب اعتماد جميع الأحكام والتدابير الفنية لضمان وصول الركاب وموظفي التشغيل إلى بر الأمان في غضون فترة زمنية محددة تتناسب مع نوع تركيب الكابلات ومحيطها عندما يكون تركيب الكابلات ثابتاً (immobilized) ولا يمكن إعادة تشغيله بسرعة.
٣/٧ الأحكام الخاصة الأخرى المتعلقة بالسلامة
١/٣/٧ منصات ومواقع عمل المشغلين
يجب تصميم وبناء وتركيب الأجزاء المتحركة التي يسهل الوصول إليها في المحطات بطريقة تمنع أي مخاطر أو، في حالة وجود مثل هذه المخاطر، يتم تزويدها بأجهزة حماية لمنع أي تلامس مع الأجزاء والتركيبات المعلقة التي قد تتسبب في وقوع حوادث. يجب أن تكون هذه الأجهزة من النوع الذي لا يمكن إزالته بسهولة أو تعطيله.
٢/٣/٧ خطر السقوط
يجب تصميم وبناء أماكن العمل ومناطق العمل، بما في ذلك تلك المستخدمة في بعض الأحيان، والوصول إليها، بطريقة تمنع سقوط الأشخاص المطلوبين للعمل أو الانتقال فيها. إذا لم يكن البناء مناسباً، فيجب أيضاً تزويدهم بنقاط تثبيت لمعدات الحماية الشخصية لمنع السقوط.
الملحق (٣)
الأنظمة الفرعية
تنقسم التركيبات المعلقة إلى بنية تحتية وأنظمة فرعية مذكورة أدناه:
١- الكابلات وتوصيلات الكابلات.
٢- المحركات والمكابح.
٣- المعدات الميكانيكية:
أ- معدات لف الكابلات.
ب- آلات المحطة.
ج- هندسة الخط/ الخطوط.
٤- المركبات:
أ- الكبائن والمقاعد أو أجهزة السحب.
ب- معدات التعليق.
ج- معدات الدفع/ القيادة.
د- التوصيلات للكابلات.
٥- الأجهزة الكهروتقنية:
أ- أجهزة الرصد والمراقبة والتحكم والسلامة.
ب- معدات الاتصالات والمعلومات.
ج- معدات الحماية من الصواعق.
٦- معدات الإنقاذ:
أ- معدات الإنقاذ الثابتة.
ب- معدت الإنقاذ المتنقلة.
الملحق (٤)
نموذج تقويم المطابقة (Type ٣) وفقاً للمواصفة (ISO/IEC ١٧٠٦٧)
(المطابقة للطراز المبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج)
١- المطابقة للطراز المبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج
هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المُنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
٢- التصنيع
يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شامل خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المُنتجات المعنية وفقاً للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقاً لما ورد في البند (٤).
٣- نظام إدارة سلامة المنتج
٣ / ١ يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المُنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
أ- اسم وعنوان المورِّد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع – عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.
ب- يجب أن يكون الصانع مرخصاً رسمياً من السُلطات المعنية في بلد الصنع.
ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د- كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.
ه- الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.
و- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
٣ / ٢ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج مطابقة المُنتجات المصنعة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
٣ / ٣ يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته -المعتمدة من المورِّد- بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج فهماً متَّسِقاً لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:
أ- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.
ب- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المُنتج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.
ج- الفحوصات والاختبارات المنفّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.
د- السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين.. إلخ.
ه- وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعّال لنظام إدارة سلامة المُنتج.
٣ / ٤ يجب على الجهة المقبولة -المصادِقة على نظام إدارة سلامة المُنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٣ / ٣)، خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
٣ / ٥ يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المُنتج-كلما كان مطابقاً للمواصفات القياسية.
٣ / ٦ يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المُنتج المعني، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المُنتج، وإلماماً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
٣ / ٧ يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٣ / ٣)، للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المُنتج لتلك المتطلبات.
٣ / ٨ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
٣ / ٩ يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائماً وفعالاً.
٣ / ١٠ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة -التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج- بأي تعديل مُقترَحٍ في نظام إدارة سلامة المُنتج.
٣ / ١١ يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المُنتج المُعدَّل مستمراً في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند (٣ / ٣)
أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
٤- المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة
٤ / ١ الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج المصادَق عليه.
٤ / ٢ يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة -خلال فترة سريان المصادقة- بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين … إلخ.
٤ / ٣ يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة المُنتج ويحافظ عليه، على أن تُقدِّم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.
٤ / ٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المُنتج -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات – في حالة إجراء الاختبارات.
٥- شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة
٥ / ١ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلاً على نظام إدارة سلامة المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلباً لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.
٥ / ٢ يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).
٥ / ٣ يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله مُتاحاً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب.
٥ / ٤ يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات:
أ- الوثائق المشار إليها في البند (٣ / ٣).
ب- التعديلات المشار إليها في البند ٣ / ٩، كما هو مصادَقٌ عليه.
ج- قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند (٣ / ٧).
٥ / ٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها، أو التي رفضتها أو علقتها أو قيدتها أو سحبتها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي رفضتها أو علقتها أو قيدتها أو سحبتها ، وإشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
الملحق (٥)
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
١) بيانات المورِّد
– الاسم: ————————————————————————————————————————
– العنوان: ————————————————————————————————————————-
– ——————————————————————————————————————————-
– الشخص الذي يمكن الاتصال به:
– البريد الإلكتروني: ——————————————————————————————————————–
– رقم الهاتف: ———————————————————————————————————————–
– الفاكس: ————————————————————————————————————————-
٢) تفاصيل المنتج:
– العلامة التجارية للمنتج: —————————————————————————————————————-
– الطراز: ————————————————————————————————————————– الدفعة أو (الرقم التسلسلي): —————————————————————————————————————
– المواصفات القياسية المرجعية/ المواصفات الفنية: ————————————————————————————————
– الجهة المقبولة/ رقم تسجيل القبول: ———————————————————————————————————
نُقرُّ بأن المنتَج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ( ) والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.
الشخص المسؤول: ———————————————————————————————————————
اسم الشركة: ————————————————————————————————————————-
التوقيع: —————————————————————————– التاريخ: –/–/—–
—————————- التاريخ: –/–/—–
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.