بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ / ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ /٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٤ / ١٩٢ / ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩٢) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ، المتضمن «اعتماد اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة».
واستناداً إلى القرار التنفيذي رقم (٠٠٨) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد «اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة» وفقاً للوثيقة رقم (م.إ – ١٩٢ – ٢٣ – ٠٤ – ٠١ ).
والله الموفق.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.