التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) الموافقة على إنشاء معهد باسم (المعهد الوطني لأبحاث الصحة)

86 ٨٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٤٥ وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ١٠٠٢ وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٣٤هـ، ورقم (٤١٣) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٣٢٤) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٤٨٥) وتاريخ ٦ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٠٥) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٩٧) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ -١٠ /٤٤/ت) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٨٠) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء معهد باسم (المعهد الوطني لأبحاث الصحة)، وفقاً لترتيباته التنظيمية المرافقة.

ثانياً: تعديل البند (حادي عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٣٤هـ، المتصل بمهمات مركز البحوث والدراسات الصحية واختصاصاته، ليكون بالنص الآتي:

«تكون لمركز البحوث والدراسات الصحية المهمات والاختصاصات الآتية:

١- إجراء الدراسات والبحوث الصحية التي تدعم صناعة القرار بالمجلس الصحي السعودي.

٢- متابعة إجراءات تمويل البحوث الصحية في المجلس الصحي السعودي، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

٣- متابعة تنفيذ المشاريع البحثية التي يمولها المجلس الصحي السعودي.

٤- تنويع مصادر تمويل نشاط الدراسات والبحوث الصحية في المجلس الصحي السعودي.

٥- العمل على جمع وإعداد وإدارة البيانات ذات العلاقة ومشاركتها لغرض إجراء الدراسات والبحوث الصحية في المجلس الصحي السعودي، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

٦- استقطاب الباحثين في مجالات الصحة العامة والسياسات الصحية في المجلس الصحي السعودي.

٧- عقد شراكات في البحوث والدراسات الصحية مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في رفع كفاءة ونمو مشاركة المجلس الصحي السعودي في مجال البحوث والدراسات التي تدعم صناعة القرار، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

٨- العمل على إصدار الدوريات العلمية المتخصصة في البحوث الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات في مجال البحوث والدراسات الصحية والمشاركة في ذلك عند عقدها داخل المملكة أو خارجها».

ثالثاً: مع مراعاة ما قضى به البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٣) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، ودون إخلال باختصاصات اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الأخرى المقررة نظاماً، تختص اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار باعتماد الآتي:

١- السياسات الممكنة للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٢- لوائح المنح والتمويل لمشاريع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٣- معايير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٤- أوجه الاستثمار وآلياته في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة المحلية والدولية ذات الجدوى العالية.

٥- الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية ذات الصلة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة فنياً ومهنياً وأكاديمياً، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

رابعاً: تكون ممارسة المعهد للاختصاصات الواردة في ترتيباته التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفقاً للأولويات والسياسات العامة لقطاع البحث والتطوير والابتكار.

خامساً: تكون ممارسة المعهد للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار للقطاع الصحي، بما في ذلك المجالات والبرامج المتصلة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة –المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة) والفقرة (٢) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

سادساً: يتفق وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المعهد والآليات المناسبة التي تمكن المعهد من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها –وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية له.

سابعاً: تكون ممارسة صلاحية تحديد المقابل المالي –المنصوص عليها في الفقرة (١٠) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثامناً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمعهد من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

تاسعاً: يُباشر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة، مهمات مجلس الإدارة المتصلة بتسيير أعماله وذلك إلى حين تشكيله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية، ويحيط أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع للمجلس بما باشره من مهمات.

عاشراً: قيام المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالآتي:

١- اتخاذ ما يلزم لنقل الوثائق والمبادرات ذات العلاقة باختصاصاته ومهماته إليه، من كل من وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي.

٢- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٣- إعداد مشروع تنظيم للمعهد في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.