التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) الموافقة على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين)

85 ٨٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٤٦٠ وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم ٩١٦٤ وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٢هـ، وعلى برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١١٦٢٧٨ وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن إنشاء هيئة للتأمين تكون مستقلة مالياً وإدارياً تختص بتنظيم وتطوير قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم هيئة التأمين.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١ /٥ /١٤٢٠ه.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧٢٧) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧٩٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٢٥) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٥٦) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٧١) وتاريخ ٩ /١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٨) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ -٦ /٤٤/ت) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢٠ /٤٥/م) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين)، وفقاً لتنظيمها بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تمارس هيئة التأمين جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١ /٥ /١٤٢٠ه، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ، على أن تقوم الهيئة بوضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ الموافقة على هذه القرار- لنقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.

ثالثاً: تكون تبعية الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لهيئة التأمين.

رابعاً: يستمر العمل باللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني، المشار إليهما، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع نظام التأمين ونفاذه.

خامساً: يباشر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

سادساً: يكون اعتماد ترشيح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد أخذ مرئيات لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.

سابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة التأمين من تاريخ نفاذ تنظيمها، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثامناً: تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التأمين لصلاحياته الواردة في الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

تاسعاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة لذلك، التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، وبما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

عاشراً: تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

١- نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) المتعلقة بهذا القطاع في كل من (البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي)، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

٢- نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين، من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين.

وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نفاذ التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والرفع عما يتطلب الرفع عنه.

حادي عشر: قيام مجلس الضمان الصحي عند دراسته لمشروع تنظيمه وفقاً للتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٢٨٦٢٨ وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٣هـ، بالأخذ في الاعتبار الآتي:

١- أن أدواره هي: تطبيق إلزامية التأمين الصحي، وتحديد المشمولين بالتغطية الإلزامية، واعتماد وتأهيل مزودي الخدمات الصحية لتقديم الخدمة لمستفيدي الضمان الصحي والإشراف السلوكي عليها، والإشراف على تشغيل منصة نفيس (SHIB).

٢- دراسة مدى مناسبة إحلال مشروع تنظيمه محل الأحكام التنظيمية ذات الصلة الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني أو اقتراح ما يراه في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار ما ورد في هذا القرار، والتنسيق مع وزارة الصحة (برنامج تحول القطاع الصحي) فيما يتصل بنقل الأحكام النظامية ذات الصلة -الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني- إلى مشروع النظام الصحي الصادر في شأنه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيتي الديوان الملكي رقم ٣٢٠٥٤ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٢هـ، ورقم ١٧٣٧٠ وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٣هـ.

ثاني عشر: قيام هيئة التأمين بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة بقطاع التأمين، في ضوء ما ورد في تنظيمها -المشار إليه في البند (أولاً) من هذ القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، آخذة في الاعتبار الأحكام التي من المزمع تضمينها في مشروع نظام التأمين.

ثالث عشر: تُنسق هيئة التأمين مع البنك المركزي السعودي عند ممارستها للصلاحيات والمهمات الواردة في تنظيمها -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، ذات الأثر على الأوضاع النقدية واستقرار القطاع المالي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.