التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية

English المادة الأولى (1): التعريفات يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية. المرسى البحري السياحي: […]

English

المادة الأولى (1): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية.

المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.

مشغل المرسى: المنشأة ذو الصفة الاعتبارية المرخص لها من الهيئة التي تقوم بالتنظيم والتشغيل اليومي للمرسى السياحي.

الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تمارس أو تستخدم لأغراض سياحية في النطاق الجغرافي.

الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

الرخصة التشغيلية: الترخيص الصادر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر يمنح موافقة للمشغل بتشغيل المرسى البحري السياحي.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

المادة الثانية (2): الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات المنظمة لنشاط وأعمال مشغلي المراسي، وتصميم المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي، وتقديم اعتبارات الصحة والسلامة وحماية البيئة الرئيسية المطلوبة من مشغل المرسى للحصول على الرخصة التشغيلية.

المادة الثالثة (3): الترخيص

١- يجب على مشغلي المراسي البحرية السياحية المحليين أو الأجانب استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها بالمملكة.

٢- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء الترخيص اللازم، وتشغيل المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.

٣- على مشغلي المراسي البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.

٤- لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل المراسي البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

٥- يُشترط في من يتقدَّم بطلب الترخيص ما يلي:

أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية.

ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة تشغيل المراسي البحرية السياحية.

ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة.

د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين.

ه- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص تشغيل المراسي البحرية السياحية، وفقاً لما يقره مجلس إدارة الهيئة.

٦- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.

المادة الرابعة (4): تصميم المرسى البحري السياحي

١- يجب أن يتوافق تصميم المرسى مع دليل كود بناء المراسي البحرية السياحية المعتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

٢- لا بد من توافر الخدمات التالية في المرسى البحري السياحي:

أ- أن يكون تشغيل المرسى بطرق مستدامة بما لا يقل عن ٥٠% من الطاقة الاستيعابية الكلية.

ب- وجود عمق كافٍ لقنوات المرسى البحري السياحي والأرصفة التابعة له.

ج- وجود محطات تزود بالوقود والمياه.

د- توفير محطات شحن كهربائية آمنة.

ه- محطات الصرف الصحي ومحطات استقبال النفايات الصلبة أو السائلة.

و- كاسر أمواج لحماية الوسائط البحرية.

ز- دعامات ومصدات حماية على الأرصفة لحماية الوسائط البحرية.

٣- يجب أن يكون التصميم متوافقاً مع أعلى مقايييس الجودة و المعايير والبرامج المذكورة أدناه لتحسين إدارة وتشغيل المراسي البحرية السياحية، ومن تلك الممارسات على سبيل المثال لا الحصر لها:

‌أ. ISO/CD ١٣٦٨٧: موانئ اليخوت – الحد الأدنى من المتطلبات.

‌ب. ISO ١٤٠٠٠- الإدارة البيئية.

‌ج. ISO ٩٠٠٠- إدارة الجودة.

د- الراية الزرقاء – العلامة البيئية للشواطئ.

٤- توفير ممرات منفصلة للمشاة وطرق للمركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة مثل الشاحنات، والرافعات، والرافعات الشوكية وغيرها، مع مناطق وقوف للمركبات واضحة المعالم قدر الإمكان.

٥- يجب مواءمة الممرات والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة.

٦- يجب أن تكون مسارات المشاة خالية من العوائق ومخاطر التعثر.

٧- توفير إرشادات مستخدمي المرسى البحري السياحي من حيث العلامات أو الإشعارات الأخرى قبل بدء العمل.

٨- وجود إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى البحري السياحي.

المادة الخامسة (5): نظام إدارة المراسي البحرية السياحية

١- يجب أن يكون لدى مشغل المرسى نظام إدارة متكامل، والذي يتعامل عادة مع الجميع من حيث العمليات السياحية والترفيهية، وإلى وجود مجموعة من القواعد والشروط التي يجب الالتزام بها.

٢- يجب أن تكون المراسي البحرية السياحية مجهزة بالكامل من حيث الموظفين، على أن يتواجد عدد كافٍ في الخدمة يضمن كفاية الكوادر البشرية في المناوبة الليلية وطوال أيام الأسبوع للتعامل مع أي حوادث على النحو المحدد في تقييم المخاطر .

٣- تشمل الاعتبارات الإضافية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المهنية في نظام إدارة المراسي ما يلي:

أ- إبلاغ مكتب إدارة المرسى في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حادث يتسبب في إصابة أي شخص أو تلف أي ممتلكات عامة أو خاصة داخل مبنى المرسى، ويقوم مكتب إدارة المرسى بدوره بالإبلاغ عن الحوادث إلى الجهات المختصة.

ب- أن يكون لدى المرسى إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها.

ج- أن يكون لدى المرسى سجل للحوادث.

٤- وجود قائمة بالأنشطة المحظورة في مواقع واضحة الرؤية للمستفيدين -ما لم يتم أخذ الإذن صراحة من الجهات المعنية- وفقاً للتالي:

أ- لا يسمح بإدخال أي من المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو تخزينها على متن الواسطة البحرية إلا في حاويات مؤمنة بشكل صحيح ومصممة لاحتواء هذه المواد ضد التسرب، مع التأكد من أنها مغطاة بشكل آمن.

ب- يجب استخدام مرافق التصريف المناسبة في المرسى البحري السياحي، وتقع على عاتق مشغل المرسى مسؤولية ضمان عدم حدوث تلوث بيئي داخل حوض المرسى البحري السياحي، ويجب أن تستخدم الوسائط البحرية الراسية خزاناتها لمراحيض مياه الصرف الصحي قبل تفريغها لاحقاً من خلال مرافق التخلص التي يوفرها المرسى البحري السياحي.

ج- المواد أو الأدوات غير المسموح بها والتي تعتبر ممنوعة منعاً باتاً.

د- لا يسمح بالصيد في المرسى البحري السياحي.

ه- لا يسمح باستخدام اللهب المكشوف، الفحم أو حرق الخشب للشواء على متن الواسطة البحرية أثناء الرسو في المرسى البحري السياحي.

و- لا يسمح في منطقة المرسى السياحي بالتزلج على الماء، والسباقات البحرية وركوب الأمواج والتحليق المائي والسباحة والغوص ما لم يأذن لها صراحة من الجهات المعنية.

٥- على نظام إدارة المرسى أيضاً تحديد جوانب ومتطلبات العمال أدناه وفقاً للتالي:

أ- المظهر العام للمنشأة (ومؤشرات الصيانة الجيدة).

ب- مكتب الإدارة من الداخل والخارج.

ج- الإنارة حول منشآت المرسى البحري السياحي.

د- تحديد واضح لمنشآت الرصيف وعربات الإرساء وعوامات الإرساء، مع وجود رقم مثبت بشكل دائم .

ه- الصرف الصحي الذي يجب أن تتم صيانة مرافق التخلص من النفايات التي يوفرها المرسى البحري السياحي بشكل جيد، وإفراغها بشكل متكرر.

و- توفير محطات ضخ وصهاريج تخزين لنفايات الوسائط البحرية السائلة والصلبة.

المادة السادسة (6) إدارة الصحة والسلامة والبيئة

يجب التقيد باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، حيث يجب على المراسي البحرية السياحية اتخاذ الآتي:

١- جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.

٢- الالتزام بمواقع الرسو المحددة حسب الخرائط الملاحية المعتمدة.

٣- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة، والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٤- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.

٥- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.

٦- الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.

٧- تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.

٨- الالتزام بتطبيق جميع قواعد الأمن والسلامة الشاملة للنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.

٩- تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.

١٠- وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى البحري السياحي.

١١- وجود عوامات الإرساء متباعدة بشكل كافٍ وتوفير مسرى كافٍ للمراسي البحرية السياحية.

١٢- توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.

١٣- ضمان سلامة الأشخاص بما في ذلك الوسائط البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.

١٤- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤون المراسي البحرية السياحية بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.

١٥- اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من سلامة الأشخاص وأمتعتهم وعدم احتوائها على أي مواد خطرة.

١٦- إجراء تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية.

١٧- وضع مجموعة من الإرشادات التشغيلية التي تصف الإجراءات الرئيسية الواجب اتباعها أثناء حدوث خطر.

١٨- تحديث تقييمات المخاطر وتعليمات التشغيل بشكل سنوي إذا لزم الأمر.

١٩- تطوير إجراءات تسجيل وتحليل حوادث السلامة (التحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها).

٢٠- ضمان تدريب الموظفين وكفاءاتهم للتعامل مع جميع سيناريوهات المخاطر المحددة.

٢١- ضمان وجود اتصال فعال مع كافة الموظفين، والمستفيدين .

٢٢- إجراء معاينة دورية لضمان الصيانة الجيدة للمرفق.

٢٣- الحصول على نسخة من اشتراطات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني والمنظمة لهذا النشاط.

٢٤- يجب توفير إجراءات تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية وفقاً للتالي:

أ- جميع الأخطار المحتملة وعواقبها.

ب- احتمالية حدوث المخاطر.

ج- الضمانات القائمة.

د- إجراءات تقليل المخاطر وفقاً لتصميم موقع المرسى البحري السياحي، والعدد المتوقع من الوسائط البحرية والمستفيدين.

المادة السابعة (7): محطات شحن البطارية والتزود بالوقود

١- التزود بالوقود:

١.١ يجب الأخذ بعين الاعتبار جوانب السلامة عند تزويد الوقود للوسائط البحرية سواءً من خلال الوسائل الميكانيكية أو الكهربائية وتشمل:

أ- مرافق تخزين الوقود وأرصفة الوقود على أن تكون مصممة ومحددة الموقع بشكل مناسب.

ب- أن يكون الموقع في مناطق تحظى بالصيانة الفعالة ومحمية بشكل جيد بعيدة عن حركة الأمواج، مع منصات مستقرة لتزويد الواسطة البحرية بالوقود.

ج- يكون الوصول إلى أرصفة الوقود المحددة بوضوح لتسهيل اصطفاف الواسطة البحرية في مساحة كافية دون تأثير ضار على خطوط ضخ الواسطة البحرية الأخرى.

د- تعمل موزعات الوقود بما في ذلك الفوهات والخراطيم بشكل جيد وتحظى بالصيانة الفعالة ومحمية من الضرر المادي.

ه- أن تكون الموزعات مزودة بصمامات وخراطيم حريق تعمل بأجهزة منفصلة.

و- يتم إقفال الموزعات عندما لا يكون الموظف في الخدمة.

ز- أن تكون لافتات المضخة مرئية وتحظى بالصيانة الفعالة.

ج- أن تكون شاشات العرض الموزعة محمية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتخريب.

١.٢ الضوابط المعمول بها للحد من خطر الاشتعال بالبخار وتشمل:

أ- أنظمة الكشف التلقائية عن أي تسرب للخزانات فوق الأرض، وتحت الأرض، وخزانات الرصيف، والأنابيب، والموزعات.

ب- الاحتواء الثانوي لصهاريج خزانات الوقود والأنابيب.

ج- إغلاق الوقود في حالات الطوارئ مع نشر التعليمات بوضوح ليتم الوصول إليها بسهولة، مع وضع صمام الإغلاق في مكان واضح.

د- نشر إشعارات السلامة العامة حول الأرصفة ومضخات الوقود والتي تشمل اللافتات الموجودة في موزعات الوقود مثل “ممنوع التدخين”، و”إيقاف تشغيل المحرك”، وعلامات إيقاف الوقود في حالات الطوارئ.

ه- تطبيق السياسة الخاصة بمنع التدخين، حيث لا يسمح بالتدخين بالقرب من موزعات الوقود، ويتم نشر اللافتات بذلك.

و- وضع معدات السلامة مثل: إطفاء الحرائق وسلالم الطوارئ ومحطات غسل العين ومجموعة تسرب النفط بمكان يسهل الوصول إليه ووضعها في مواقعها المناسبة، مع توفير تعليمات تشغيل واضحة عند الحاجة إليها.

ز- ممارسات آمنة لتفريغ ناقلة الوقود داخل المنشآت.

ح- يجب تخزين أسطوانات الغاز المسال المملوءة والفارغة بشكل يراعي الأمن والسلامة.

١.٣ يلزم الحصول على الموافقة اللازمة وإصدار الشهادات لمحطات تشغيل الوقود.

١.٤ أن يكون لدى المرسى البحري السياحي إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها وأن يكون لدى المرسى البحري السياحي سجل للحوادث.

١.٥ التأكد من تدريب الموظفين على خدمات الضيافة والتقيد بزي رسمي موحد والإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع المستفيدين.

١.٦ يجب تعيين أماكن الإرساء المحددة للواسطة البحرية، وتشمل جوانب السلامة التي يجب مراعاتها في المراسي البحرية السياحية أثناء تقييم المخاطر كما يلي: توفير مصدات أو أجهزة إرساء أخرى يتم تقييمها بواسطة المرسى البحري السياحي لا تشكل خطراً على الواسطة البحرية.

٢- محطات شحن البطارية:

٢.١ إبقاء أجهزة الشحن بعيدة عن المواد القابلة للاحتراق في الموقع.

٢.٢ تثبيت أجهزة الشحن على جدار آمن غير قابل للاحتراق.

٢.٣ حماية أجهزة الشحن من مخاطر التصادم.

٢.٤ تعليق الكابلات ورفعها عن الأرضية لمنع التلف، على سبيل المثال من خلال استخدام بكرة ذات رأس زنبركي.

٢.٥ توفير طفايات الحريق المناسبة المحمولة باليد.

٢.٦ توفير أجهزة الكشف المناسبة وعلى سبيل المثال: أجهزة الكشف عن الهيدروجين في سقف مناطق الشحن، مع نظام إغلاق متشابك مع أجهزة شحن البطاريات في حالة اكتشاف الهيدروجين.

٢.٧ وجود مفتاح طوارئ (قاطع كهربائي) واحد لقطع الإمداد الكهربائي.

٢.٨ إجراءات الصيانة لتشمل محطات شحن البطارية.

المادة الثامنة (8): المواد القابلة للاشتعال

١- يجب مراعاة معايير السلامة بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال، أو الخطرة المخزنة في الموقع، والتي يتم توفيرها بواسطة المرسى البحري السياحي وذلك كالآتي:

أ- لافتات وعلامات إرشادية واضحة تتبع لتصنيف سلامة المواد والمنتجات.

ب- تدابير لتقليل استخدام المواد الخطرة، ولتعزيز استخدام المواد البديلة الصديقة للبيئة.

ج- التدابير والضوابط القائمة لمعالجة المخاطر الخاصة بالمواد والمنتجات.

د- المناطق ذات الصلة التي تحمل لافتات ممنوع التدخين.

ه- يمنع تخزين المواد القابلة للاشتعال مثل: الطلاء والمذيبات في غرف شحن البطارية وفي عربات الإرساء، ويجب وضع اللافتات أو الإشعارات ذات الصلة بشكل بارز أو النص عليها في عقد الإيجار.

و- يجب تأمين المواد القابلة للاشتعال فقط في المناطق التي يتم فيها توفير أجهزة الكشف عن الحرائق وأنظمة مكافحة الحرائق الثابتة.

ز- أنظمة تخزين الاحتواء الثانوية للمواد والنفايات الخطرة وعلى سبيل المثال عندما تكون بالقرب من المياه أو فوقها.

٢- الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة الخاصة بالمواد الخطرة وطرق تخزينها وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة التاسعة (9): معدات إنقاذ الأرواح المعدة للاستخدام العام

١- ينبغي أن يتناول تقديم معدات إنقاذ الأرواح للاستخدام العام في تقييم مخاطر المرسى البحري السياحي ما يلي:

أ- تقييم المخاطر بناءً على الأعمار وقدرات الأشخاص واحتمال سقوط الأشخاص في الماء.

ب- ظروف المياه ودرجة الحرارة والعمق وظروف التدفق.

ج- احتمال التعافي الذاتي.

د- احتمال الإنقاذ من الآخرين الموجودين في المنطقة المجاورة.

ه- أن يطلب مشغل المرسى والموظفون من جميع الركاب استخدام سترات النجاة.

و- استخدام موظفي المرسى لسترات النجاة في المواقف المناسبة، والتي منها على سبيل المثال أثناء ساعات الظلام أو الطقس السيئ.

٢- يجب على مشغل المرسى مراعاة المعايير الخاصة بمعدات إنقاذ الأرواح وأنواعها عند تقييم المخاطر الخاصة بها وفقاً للآتي:

أ- عوامات الإنقاذ الكبيرة والمعتمدة وفقاً لمتطلبات اتفاقية سولاس ومناسبة للسقوط في المياه بالقرب من المصاب.

ب- بعوامات الإنقاذ الصغيرة أو المتوسطة مع حبل عائم مناسب للرمي.

ج- رمي حقيبة بها أدوات عوم متكاملة وحبال مناسبة في مكان تدفق المياه.

٣- يجب تحديد موقع معدات إنقاذ الأرواح باعتباره جزءاً من ممارسة تقييم المخاطر، على أن تكون اعتبارات تقييم المخاطر على النحو الآتي:

أ- التأكد من تحديد مكان معدات إنقاذ الأرواح في مواقع استراتيجية حول المرسى البحري السياحي.

ب- بأن تكون على النحو المحدد أثناء تقييم المخاطر.

ج- أن يتمكن المُنقذ من رؤيتها.

د- في حال وجود عوائق على مدى الرؤية لا يمكن تجنبها، فيتعيَّن أن تشير اللافتات إلى أقرب موقع لمعدات إنقاذ الأرواح.

٤- يعتبر فحص معدات إنقاذ الأرواح وصيانتها بصورة منتظمة أمراً أساسياً، ويتعيَّن أن يكون جزءاً من الإجراءات التشغيلية في المرسى البحري السياحي.

المادة العاشرة (10): إرساء الوسائط البحرية

يجب تأمين الوسيلة البحرية في أماكن الإرساء المحددة مع ترتيبات الإرساء المتاحة، وتشمل جوانب السلامة التي يجب مراعاتها في المراسي البحرية السياحية أثناء تقييم المخاطر كما يلي:

١- توفير مصدات أو أجهزة إرساء أخرى يتم تقييمها بواسطة المرسى البحري السياحي لا تشكل خطراً على سلامة الواسطة البحرية، ويتم استبدالها وتحميل تكاليفها على المستأجر أو المستخدم ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٢- وجود عناصر مثبتة بواسطة مالك أو مستخدمة الواسطة البحرية للطوافة أو الرصيف، ويجب أن تكون هذه العناصر عرضة للإزالة الفورية، والتخلص منها من قبل المرسى البحري السياحي على نفقة المستخدم أو المستأجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة (11): الخدمات الملاحية

١- يجب مراعاة السلامة في المساعدات الملاحية أثناء تقييم المخاطر وهي كما يلي:

أ- إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى البحري السياحي.

ب- تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.

ج- وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى البحري السياحي.

د- أن يتماشى تصميم وتركيب جميع المساعدات الملاحية مع المعايير الدولية مثل الرابطة الدولية للمساعدات الملاحية والمنارات.

ه- تكون عوامات الإرساء متباعدة بشكل كافٍ وتوفير مرسى كافٍ للقوارب.

٢- يجب معالجة جوانب السلامة لتقييم المخاطر في المرسى البحري السياحي، من حيث العدد المتوقع للوسائط البحرية والحركة البرية، كما يلي:

أ- توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.

ب- إشارة إلى “المتابعة الآمنة” – إما خط رؤية بسيط أو أنظمة إشارة مرور.

ج- ضمان سلامة الناس بما في ذلك الواسطة البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.

٣- يجب مراعاة معايير السلامة أثناء تقييم المخاطر في تحذيرات الطقس على النحو الآتي:

أ- توفير خطة اتصال واضحة لنقل التحذيرات من الظروف الجوية السيئة كما هو موضح من قبل الجهات المعنية لجميع مستخدمي المرسى.

ب- تزويد لوحات الإعلانات بمعلومات الطقس ذات الصلة لأصحاب الواسطة البحرية وكيفية تحديثها.

٤- يجب مراعاة معايير السلامة أثناء تقييم المخاطر في وسائل اتصال ذات ترددٍ عالٍ جداً على النحو الآتي:

أ- توفير وسائل اتصالات ذات التردد العالي جداً، وخاصة بالنسبة للمواقع الساحلية.

ب- وجود الأشخاص المرخص لهم للإشراف على استخدام وسائل اتصالات ذات التردد العالي جداً إذا تم توفيرها.

المادة الثانية عشرة (12): التزامات وحقوق المستفيدين

يلتزم المستفيدون بالآتي:

١- عدم إزالة أو إلحاق الضرر، أو التلف في ممتلكات المراسي البحرية السياحية.

٢- عدم التصوير أو الاقتراب من المناطق المحظورة في المراسي البحرية السياحية.

من حق المستفيدين الآتي:

١- الحصول على الخدمة اللائقة.

٢- الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية.

٣- حق المستفيد في معالجة شكواه.

المادة الثالثة عشرة (13): أحكام عامة

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة الرابعة عشرة (14): اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة الخامسة عشرة (15): النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.