المادة الأولى (١): التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
تصريح الإبحار: التصريح الصادر من الهيئة يسمح لليخت (اليخت الضخم) بالإبحار داخل النطاق الجغرافي.
تصريح التأجير: التصريح الصادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير اليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.
الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخَّص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية ويكون مزوداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله ٢٤ متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من ١٢ راكباً -من غير الطاقم- وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو ٣٦ راكباً -من غير الطاقم- وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.
طاقم اليخت الضخم: جميع الأشخاص العاملين على متن اليخت بأي صفة، بما في ذلك الرُبَّان وكبير الضباط والمهندس.
الرُبَّان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
مشارطة الإيجار: تأجير اليخت الضخم من المستأجر بموجب عقد إيجار اليخت المعترف به لمدة محددة ولغرض محدد.
المستأجر: الشخص الذي يستأجر اليخت الضخم.
عقد الإيجار المعترف به: مشارطة إيجار حسب الصيغة المعتمدة من جمعية اليخوت العالمية (MYBA (أو أي جمعية تأجير يخوت ضخمة أخرى معترف بها دولياً.
المالك: صاحب اليخت الضخم، سواءً واحداً أو أكثر مما يلي:
أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المُرتهِن.
ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.
ج- الشخص الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن يخت ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).
منصة إبحار منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية.
المادة الثانية (٢): الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة السماح لليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبية بالتأجير في النطاق الجغرافي من خلال آلية تصريح التأجير.
المادة الثالثة (٣): ترخيص الوكيل الملاحي السياحي
١- يلتزم الوكيل بتقديم طلب إلى الهيئة حسب الصيغة المعتمدة للحصول على الترخيص من الهيئة.
٢- يحق للهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه بناءً على خبرة مقدم الطلب، ويجب أن يكون مقدم الطلب مناسباً ويمثل كياناً مناسباً للوكيل الملاحي السياحي، وأي أمور أخرى منصوص عليها بموجب هذه اللائحة.
٣- يجوز للهيئة إصدار شهادة الترخيص للوكيل الملاحي السياحي لمدة عامين، وتكون هذه الشهادة قابلة للتجديد عند التقدم بطلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً.
٤- يحق للهيئة إنهاء ترخيص الوكيل الملاحي السياحي أو تعليقه عن طريق الكتابة في حالة إخلال الوكيل بأي شروط واردة في الترخيص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- الإخلال بالأنظمة المعمول بها، بما في ذلك الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
ب- الإخلال بما ورد في هذه اللائحة.
٥- تختص الهيئة بناءً على طلب كتابي يُقدَّم من الوكيل الملاحي السياحي بإعادة ترخيص الوكيل لوضعه السابق بشرط زوال سبب إجراء الإنهاء أو التعليق.
المادة الرابعة (٤): الالتزامات
١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي في جميع الأوقات بالتأكد من أن اليخت الضخم، محل مشارطة الإيجار الخاضع للأحكام الواردة في هذه اللائحة عند إبحاره داخل النطاق الجغرافي، يحمل تصريح إبحار ساري المفعول ويستوفي جميع متطلبات الدخول والتشغيل الأخرى المعمول بها.
٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بسداد أي التزامات مالية مستحقة للهيئة بموجب الأنظمة المعمول بها وبما يقره مجلس إدارتها.
٣- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بجميع أنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الضخم في إطار مشارطة الإيجار.
٤- يلتزم رُبَّان وطاقم اليخت بجميع الأنظمة المعمول بها ومتطلبات التشغيل عند إبحار اليخت الضخم في النطاق الجغرافي.
٥- يمنع الرُبَّان من الإبحار باليخت الضخم داخل النطاق الجغرافي دون أن يكون اليخت مُجهّزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في “وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن”.
٦- يُبقي ربّان اليخت الضخم نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الضخم قيد التشغيل دائماً، بصرف النظر عما إذا كان اليخت في حالة إبحار أو بمحاذاة الرصيف أو في المرساة، بما يعكس الحالة الدقيقة لليخت الضخم باستمرار.
٧- يضمن الرُبَّان تشغيل اليخت الضخم وفقاً للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).
٨- يلتزم الرُبَّان بالإبقاء على صلاحية اليخت الضخم للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.
٩- يتأكد رُبَّان اليخت الضخم من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) في أوانها، ويُجدّد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.
١٠- يلتزم رُبَّان اليخت الضخم بتعليمات السلامة الصادرة من الهيئة والجهات المعنية فيما يتعلق بالرسو داخل النطاق الجغرافي، كما يلتزم بالرسو في المناطق المحددة دون سواها إلا عند الطلب في حالة الطوارئ لحماية الأرواح أو منع الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة.
١١- يلتزم رُبَّان اليخت الضخم باستخدام عوامات الإرساء بدلاً من مناطق الرسو إن أمكن، ويلتزم بالتأكد من أن رباط اليخت الضخم محكم جيداً.
١٢- يُبلِّغ رُبَّان اليخت الضخم الجهات المحلية فوراً عن أي حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الضخم أو أفراد طاقمه وركابه، أو أي سفينة أخرى أو أفراد طاقمها أو ركابها، أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضرراً بالبيئة.
المادة الخامسة (٥): إجراءات الحصول على تصريح التأجير
١- يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولاً على تصريح التأجير.
٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير:
أ- ينبغي تقديم طلب الحصول على تصريح التأجير إلى الهيئة من خلال منصة (إبحار) مشفوعاً بالوثائق التالية:
١- نسخة من تصريح الإبحار الصادر من الهيئة، ويجب أن تتوافق صلاحيته مع مدة تصريح التأجير.
٢- نسخة من الشهادات الفنية لليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية. لا ينبغي أن يقل طول اليخت الضخم عن ٢٤ متراً.
٣- نسخة من شهادة تصنيف اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية صادرة من منظمة دولية لتصنيف السفن، على أن تكون هذه المنظمة معترفاً بها من الهيئة المختصة في المملكة.
٤- مشارطة الإيجار.
٥- قائمة بأسماء طاقم اليخت الضخم ومؤهلاتهم.
ب- لا ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية أكثر من ١٢ راكباً أو ٣٦ راكباً بناءً على شهادة اليخت التجارية الخاصة به في أي مشارطة إيجار.
ج- ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع علماً أجنبياً شهادة كود اليخت الضخم سارية المفعول.
٣- تنظر الهيئة في طلب تصريح التأجير من منظور فني للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
٤- تحتفظ الهيئة بالحق في إجراء المعاينة الفنية وتفتيش اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات والمواصفات المعتمدة من الهيئة على النحو المنصوص عليه.
٥- يجوز لمسؤولي رقابة دولة الميناء أو المرسى معاينة وتفتيش اليخت الضخم أثناء مدة مشارطة الإيجار للتأكد من سلامة اليخت والركاب.
٦- توافق الهيئة على طلب الحصول على تصريح التأجير المستوفي للشروط والوثائق متى رأت ذلك في غضون عشرة أيام عمل من انتهاء المعاينة.
٧- يجب على مقدم الطلب إيداع المقابل المالي المقرر إلى حساب الهيئة لإصدار تصريح التأجير، وفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة.
٨- ينص تصريح التأجير الصادر من الهيئة على حجم اليخت، ونوعه، واسم الوكيل الملاحي السياحي، ومدة الإقامة داخل النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى أي شروط أو قيود أو متطلبات مفروضة على تشغيل اليخت رهناً بالالتزام بتصريح التأجير.
المادة السادسة (٦): صلاحية تصريح التأجير
يسري تصريح التأجير لمدة (٦) ستة أشهر بحد أقصى من تاريخ إصداره، ويُجدّد بتقديم طلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً، ويستند في ذلك على صلاحية شهادات اليخت الضخم المطلوبة. (٨): البيئة
المادة السابعة (٧): تعليق تصريح التأجير وإلغاؤه
يحق للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه للأسباب التالية
١- عدم التزام الوكيل الملاحي السياحي أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير.
٢- وقف تسجيل الوكيل الملاحي السياحي لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
٣- عدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم دولياً لغرض نقل الركاب.
٤- الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.
المادة الثامنة (٨): أحكام عامة
١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
٢- تصدر الهيئة اللائحة والضوابط والإجراءات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
٣- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.
المادة التاسعة (٩): اعتماد اللائحة وتعديلها
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
المادة العاشرة (١٠): النشر وسريان اللائحة
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.