التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

44 ٤٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥١٢٤ وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٧٤٦٦ وتاريخ ١٣ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨٩٩) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٨٣) وتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٢٢) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٢٥) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧ -٢٨ /٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٤ /١٢) وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٨١) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للنقل بالآتي:

١- مراعاة لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٠ه، وإجراءات ضبط مخالفاتها، وصلاحيات الجهات المعنية بذلك، عند تطبيقها للائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

٢- مراجعة اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور سنة على تطبيقها، والرفع عما تراه من مقترحات في شأنها، إن وجدت.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.