إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ، والتي تنص على «للوزارة تحديد أراض أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص فيها إلا عن طريق المنافسة» وإعمالاً لنص المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١/ ١٥٩٩) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤١هـ، بتخصيص منطقة بئر عمق للاحتياطي التعديني لخام النحاس.
وبناءً على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تحديد منطقة بئر عمق لخام النحاس التابعة لمنطقة المدينة المنورة والموضح إحداثياتها ومساحتها أدناه، للطرح للمنافسة ولا يجوز منح رخص فيها إلا عن طريق المنافسة.
النقطة | خطوط الطول (شرقاً) | خطوط العرض (شمالاً) | ||||
ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة | |
١ | ٠٧,٠٠ | ٠١ | ٤١ | ٥٠.٩٣ | ٠١ | ٢٤ |
٢ | ٠٦.٨٧ | ٠١ | ٤١ | ٠٢.١٨ | ٥٩ | ٢٣ |
٣ | ٤٢.٥١ | ٤٧ | ٤٠ | ٤٥.٩٦ | ٥٢ | ٢٣ |
٤ | ٥١.٩٦ | ٤٥ | ٤٠ | ٥٢.٠٠ | ٥٤ | ٢٣ |
٥ | ٣٩.٠٥ | ٥٥ | ٤٠ | ٤٦.٧١ | ٠١ | ٢٤ |
المساحة الإجمالية (١٨٧.٣٧) كيلومتراً مربعاً |
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
والله الموفق.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.