التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٢٩٤٨) الموافقة على قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

١٤٤٤/١/٢٩٤٨ ١٤٤٤/١/٢٩٤٨

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية.

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً.

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) في ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على (قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية) بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري التراخيص القائمة، وتجدد بعد انتهاء مدتها وفقاً لأحكام هذه القواعد.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.