التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨١) الموافقة على نظام المساهمات العقارية

881 ٨٨١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٥٦٢ وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم ٢٤٠٢٣٦ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤٠ه، في شأن مشروع نظام المساهمات العقارية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٥) وتاريخ ١٥ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٣٥٦) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٥) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٣٦٦) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٥٦) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٢٥) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٥٩) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٥ /٤٥) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٢ /٢١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٤/١٠/ت) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٤٣) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام المساهمات العقارية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.