إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٥٦٢ وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم ٢٤٠٢٣٦ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤٠ه، في شأن مشروع نظام المساهمات العقارية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٥) وتاريخ ١٥ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٣٥٦) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٥) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٣٦٦) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٥٦) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٢٥) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٥٩) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٥ /٤٥) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٢ /٢١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٤/١٠/ت) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٤٣) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام المساهمات العقارية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.