التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٢٢٦٨٨) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وعلى وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية

22688 ٢٢٦٨٨

English

إن وزير الداخلية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ /٣ /١٤٤٤هـ، المتضمن في البند (أولاً) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والبند (ثانياً) قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وفقاً للصيغة المرافقة.

ثالثاً: الموافقة على تصنيف حساسية المواقع الملحق باللائحة (ملحق١).

رابعاً: يجب على الفئات المشمولة بأحكام النظام، تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وفق تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في البند (ثالثاً) من قرارنا هذا، ووفق المدد الآتية:

١- الجهات عالية الحساسية خلال (ثلاثمائة وستين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة.

٢- الجهات المتوسطة والمنخفضة الحساسية خلال (خمسمائة وأربعين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة.

خامساً: يجب على الجهات العالية والمتوسطة الحساسية خلال (خمسمائة وأربعين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة، ربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية بغرف العمليات وفق تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في البند (ثالثاً) من قرارنا هذا.

سادساً: تنشر وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وتصنيف حساسية المواقع على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثامناً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.