إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن: «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإنفاذاً لما نصّت عليه المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام التي حددت إجراءات التخصيص.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٤ /١ /١٤٤٤) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٤هـ، بشأن تخصيص مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح رقم (٢) بمحافظة المزاحمية التابع لإمارة منطقة الرياض لمزاولة الأنشطة التعدينية.
وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع في مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح (٢) بمحافظة المزاحمية التابعة لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع في مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح رقم (٢) بمحافظة المزاحمية التابع لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.
ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
ثالثاً: تمنح رخص محاجر مواد البناء على الأراضي المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.