إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٩٨٩ وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٤٠١٠٩٣٦٣٣ وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، في شأن التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥هـ (٢٠٢٣ /٢٠٢٤م)، والقواعد المنظمة له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٦) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٦٩ /٤٤/م) وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٢٨٦) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥٨) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥هـ (٢٠٢٣ /٢٠٢٤م)، وفقاً للجدولين المرافقين.
ثانياً: الموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.