التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٣) الموافقة على التقويم الدراسي للعام (1445 هـ) والقواعد المنظمة له

773 ٧٧٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٩٨٩ وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٤٠١٠٩٣٦٣٣ وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، في شأن التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥هـ (٢٠٢٣ /٢٠٢٤م)، والقواعد المنظمة له.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٦) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٦٩ /٤٤/م) وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٢٨٦) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥٨) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥هـ (٢٠٢٣ /٢٠٢٤م)، وفقاً للجدولين المرافقين.

ثانياً: الموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.