التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٣٦٥ / ٤٥٠٢٠١) الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الجاف

٣٣٦٥ / ٤٥٠٢٠١ ٣٣٦٥ / ٤٥٠٢٠١

English

إنّ وزير الطاقة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب وتملُّكه وتشغيله؛ لنقل الغاز الجاف من نقطة الربط والتوصيل بخط أنابيب الغاز الخاص بشركة معادن للأسمدة (أمونيا٣) إلى شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية في مدينة رأس الخير الصناعية، وفقاً للملحق رقم (١) بهذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبيَّنة في الملحق رقم (٢) وشروطه.

ثانياً: تكون مدة الترخيص (٢٥) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءاً من تاريخ نشره، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.