إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣٠٦١) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، والقرار الوزاري رقم (٢٤٢٨) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٩٧)
وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، القاضي بإنشاء الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من مواءمة مع مهام الأمانة العامة.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على «قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار» (المعدلة)؛ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.