التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٠) الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

690 ٦٩٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٥٢٩ وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢٠٨٠١٠٠٠٢ وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن إنشاء مؤسسة لحديقة الأمير محمد بن سلمان باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان) الواقعة غرب مدينة الرياض.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٩٠) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٦٧ /٤٤/م) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٦٦) وتاريخ ١٠ /١٠ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان صلاحياته الواردة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

ثالثاً: استثناءً مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ الموافقة على التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعاً: تتفق مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.