إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٣٣ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل مرتبة محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي الواردة في المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة لتكون المرتبة الممتازة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٣٦) وتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٤٤) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وذلك بإحلال عبارة “يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة” محل عبارة “يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير”.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.