التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الاستثمار في المملكة والتجارة في الصين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

634 ٦٣٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٣٧٤ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٦٢٣ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٠ /٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٤٧) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.