إن وزير الطاقة
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
يقرر الآتي:
أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة بمنطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك. ف) الذي يربط محطة توليد جازان المركزية بمحطة شرق أبها المركزية، وفقا للآتي: ١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧١٤١٨٠٠١٣٢٥) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ، بمساحة مقدارها (١٨٢٥٠م٢) ثمانية عشر ألفا ومئتان وخمسون مترا مربعا.
٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢٧١٤٠٥٠٠٣٢٦٤) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٧هـ، بمساحة مقدارها (٧٤٣٠م٢) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثون مترا مربعا.
٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٤٠٧٠٠٣٠٧٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٨هـ، بمساحة مقدارها (٢٦٩٥,٩٥م٢) ألفان وستمائة وخمسة وتسعون مترا مربعا وخمسة وتسعون سنتيمترا مربعا.
٤- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٤١٠٠٠١٧٣٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤١هـ، بمساحة مقدارها (٧٣٦م٢) سبعمائة وستة وثلاثون مترا مربعا.
٥- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٤١٠٠٠١٧٣٣) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤١هـ، بمساحة مقدارها (٨٦٧٢م٢) ثمانية آلاف وستمائة واثنان وسبعون مترا مربعا.
٦- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٥ / ٣٦٠ / ٣) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٣٢هـ، بمساحة مقدارها (٢٨٤٨م٢) ألفان وثمانمائة وثمانية وأربعون مترا مربعا.
٧- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٦٧١٤٠٤٠٠٦٩٦٩) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤١هـ، بمساحة مقدارها (٣٥٤٥,٤٠م٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون مترا مربعا وأربعون سنتيمترا مربعا.
٨- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧١٧١٧٠٠٠٩٦٨) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٣١٨٥,٢٠م٢) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثمانون مترا مربعا وعشرون سنتيمترا مربعا.
٩- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٩٢٩٦٦٦٩) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ، بمساحة مقدارها (٣٧,١٩٣٥م٢) ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون مترا مربعا وسبعة وثلاثون سنتيمترا مربعا.
بمساحة إجمالية مقدرها (٩٢,٤٩٢٩٧م٢) تسعة وأربعون ألفا ومئتان وسبعة وتسعون مترا مربعا واثنان وتسعون سنتيمترا مربعا، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.