إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣٠ وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٨٩١٣٧ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب الموافقة على تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٣٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٦١٧) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٣١) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١٥٨-٤٣/٤) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٤/٥/ت) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٦) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) –الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٣٥هـ- على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.