إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
واستناداً على نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.
وبالاطلاع على نظام الجمارك السعودي (السابق) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٤٢٥) وتاريخ ٥ /٣/ ١٣٧٢هـ.
وبالاطلاع على ما رفعه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (٢٦٣٦٢) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٤هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر الآتي:
أولاً: إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم (ن/٧٥٢٤-٤-١١٠٨٦) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٣٩٥هـ، المتضمن إلغاء نظام صرف طوابع (البندرول) والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقداً على بيان الاستيراد.
ثانياً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، اعتباراً من تاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالبة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.