التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٣٨٧٥٩) إلغاء العمل بالقرار الوزاري المتضمن إلغاء نظام صرف طوابع (البندرول) والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقدًا

38759 ٣٨٧٥٩

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا

واستناداً على نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

وبالاطلاع على نظام الجمارك السعودي (السابق) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٤٢٥) وتاريخ ٥ /٣/ ١٣٧٢هـ.

وبالاطلاع على ما رفعه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (٢٦٣٦٢) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر الآتي:

أولاً: إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم (ن/٧٥٢٤-٤-١١٠٨٦) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٣٩٥هـ، المتضمن إلغاء نظام صرف طوابع (البندرول) والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقداً على بيان الاستيراد.

ثانياً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، اعتباراً من تاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالبة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.