إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٢٩٩ وتاريخ ١٦ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد رقم ٩٣٣٧ وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤٤هـ، المرافق لها الهيكل التنظيمي للمركز، وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٤/١٤/د) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٠٩) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٢٠) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٠هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.