التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٤٩٦٩٦) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

49696 ٤٩٦٩٦

English

اطّلعنا على كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٠٢٤٧ في ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم ١٠٤٩٠ في ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٣ في ٢ /١/ ١٤٤٤هـ، المشار فيه إلى الأمر رقم (أ/١٢٨) في ٩ /٣/ ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولاً) بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء. وفي البند (رابعاً) بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة- بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الجغرافي لاختصاص تلك الهيئة. والمشتملة على كتاب هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء رقم ١٢٢٠٣٢٣٠٠٠١ في ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، بشأن الموضوع، وعلى مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٩٤٦) في ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة بهذا الشأن.

ونخبركم بموافقتنا على الآتي:

أولاً: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تنقل جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة بأنشطة السياحة، والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والاقتصاد، والتنمية، والنقل، والبنية الأساسية، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، والأنشطة العمرانية، الواقعة في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، من الجهات الحكومية ذوات العلاقة إلى الهيئة. وتستمر تلك الجهات في مزاولة تلك المهمات والاختصاصات -الواقعة في النطاق الجغرافي- إلى حين قيام الهيئة بمزاولتها.

ثالثاً: تحلّ عبارة «هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل الجهات الحكومية المعنية بالأنشطة المشار إليها في البند (ثانياً)، ويحلّ «مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل مجالس إدارة تلك الجهات، وذلك في حال وجود مجالس إدارات في تلك الجهات، ويحلّ «الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل الوزير المختصّ لتلك الجهات أو رئيسها، ويحلّ «ممثل هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل ممثلي تلك الجهات، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية واللوائح والقرارات ذوات الصلة، وذلك فيما يخص تطبيقها في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

رابعاً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)- في شأن مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، باستمرار عمل مجلس الإدارة الحالي المشكّل بالأمر السامي رقم ١٥٦١٦ في ١١ /٣/ ١٤٤٣هـ.

خامساً: تستثنى هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء لمدة (عشرين) عاماً من تاريخ هذا الأمر -وذلك فيما يرد به نصّ في لوائحها المعتمدة وتعليماتها الداخلية- مما يلي:

١- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) في ١٣ /١١/ ١٤٤٠هـ.

٢- نظام استئجار الدولة للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٦) في ٢٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

٣- نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) في ١٥ /١١/ ١٣٩٢هـ.

٤- نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) في ١٨ /١١/ ١٤٣١هـ.

٥- الأمر السامي رقم ٤٦٦٥٠ في ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، المتضمن توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية باستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.

سادساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)-.

سابعاً: على جميع الجهات الحكومية التي تمارس أي اختصاصات أو مهمّات في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء التنسيق معها، للحصول على موافقتها قبل إصدار أو منح أي تراخيص أو موافقات أو القيام بتخطيط أو تنفيذ أي مشاريع أو أنشطة.

ثامناً: قيام مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء بالآتي:

١- اقتراح النطاق الجغرافي للهيئة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ينبع وأملج والوجه وضباء، ورفع نتائج ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (ستين) يوماً؛ لاعتمادها.

٢- الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء -سنوياً- ميزانية تتناسب مع الحاجة إلى توفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المتوخاة نحو تطوير محافظات ينبع وأملج والوجه وضباء، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية ويتناسب مع قيمتها التاريخية والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة (٢٠٣٠)، ويُبرز ما حباها الله من تراث إنساني.

تاسعاً: تقوم هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، في ضوء ما تضمنه هذا الأمر، ورفع ما تتبيّن الحاجة إلى تعديله؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

عاشراً: تشكيل لجنة فنية في هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، بعضوية وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، تتولى وضع برنامج لنقل الاختصاصات والمهمّات المرتبطة بأنشطة السياحة والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، التي ستمارسها هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء -بناءً على البند (ثانياً)- في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء من الجهات الحكومية ذوات العلاقة إلى هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

حادي عشر: قيام اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- باتّخاذ الإجراءات اللازمة لنقل: الموظفين، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، والوثائق، والممتلكات، والعقود، والاعتمادات المالية، والتكاليف المعتمدة وما تبقى منها، والاعتمادات لجميع البرامج والمشاريع والمخصصات المالية، والعهد، والممتلكات، والمواقع والأراضي، المرتبطة بالاختصاصات والمهمّات المشار إليها في البند (عاشراً).

ثاني عشر: تشارك كل جهة حكومية معنية في اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- عند مناقشة ما يتعلق بنقل الاختصاصات والمهمّات التي تمارسها وما يتبع ذلك من: نقل الموظفين، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، والوثائق، والممتلكات، والعقود، والاعتمادات المالية، والتكاليف المعتمدة وما تبقى منها، والاعتمادات لجميع البرامج والمشاريع والمخصصات المالية، والعهد، والممتلكات، والمواقع والأراضي.

ثالث عشر: تستمر اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- في عملها إلى حين اكتمال نقل جميع الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والرواتب والبدلات الخاصة بها، والاختصاصات والمهمات المتعلقة بالأنشطة التي ستمارسها الهيئة -بناءً على البند (ثانياً)- تبعاً لقيام الهيئة بمزاولة الاختصاصات والمهمّات المتعلقة بتلك الأنشطة وفقاً للبند (ثانياً).

فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.