بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢ه.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤ه.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) بتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤ه.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) بتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.