بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.