بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٣٢٥) بتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.
ثانياً: يعين معالي الأستاذ ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.