قرار وزير الداخلية رقم (٥٦٢٢) وتاريخ ٠١ /٠٤/ ١٤٤٤هـ
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (٧ /١ /٣ /٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط لصرف اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها بموجب خطاب موافقة من وزارة الخارجية».
ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.