إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في بنك التصدير والاستيراد السعودي، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ممثلة في وزير الدولة لصاحبة الجلالة من خلال إدارة ضمان ائتمان الصادرات (كجهة تمويل للصادرات البريطانية) (المشار إليهما فيما بعد بالمشاركين)، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما في مجال ائتمان الصادرات وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
سياسات وممارسات ائتمان الصادرات
يتعاون المشاركان فيما يتعلق بمجال ائتمان الصادرات، وفقاً لسياسات المشاركين وإجراءاتهما، والقوانين، والممارسات، والمبادئ، والتفاهم والترتيبات التي تنظم أنشطة كل منهما؛ وعلى أساس التعامل العادل بينهما.
المادة الثانية
التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
يشمل التعاون بين المشاركين -في إطار هذه المذكرة- المجالات الآتية:
١- تبادل الخبرات في مجال ائتمان الصادرات، والتمويل المهيكل، وتمويل التجارة، وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة.
٢- تبادل المعلومات والخبرات بشأن الأنظمة والسياسات المتعلقة بائتمان الصادرات.
٣- التواصل المستمر بينهما من خلال الاجتماعات والاتصالات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال كلما دعت الحاجة لذلك.
٤- تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والمهارات المهنية لمنسوبيهما وفق آلية يتفق عليها لاحقاً.
٥- تشجيع التعاون بينهما في مجال التدريب والتطوير المهني في مجال ائتمان الصادرات.
٦- أي مجال آخر يتفق عليه المشاركان في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة
التعاون في المشاريع ذات الاهتمام المشترك
١- يقدم كل مشارك إلى المشارك الآخر معلومات عن المشاريع القائمة أو المحتملة التي تنفذها أو تعتزم تنفيذها المؤسسات التابعة لبلده، والتي يحتمل أن تكون موضوع تعاون بموجب هذه المذكرة، وذلك دون إخلال بالقوانين والأنظمة المتبعة لدى المشاركين.
٢- يقدم كل مشارك الدعم لمشاريع في بلد ثالث تنطوي على توريد السلع والخدمات السعودية والبريطانية، وفق الآتي:
أ- تخضع شروط وأحكام الدعم لسياسات وإجراءات كل مشارك، وممارساته، ومبادئه، وأي تفاهمات، ترتيبات، وكذلك القوانين والتعليمات النظامية الأخرى التي تحكم أنشطتهما.
ب- يقدم كل مشارك الدعم المعتاد من جانبه بموجب شروط وثائقه الخاصة، وعند الاقتضاء، ينظر المشاركان في استخدام وثائق مشتركة بينهما.
ج- يقوم كل مشارك دون إخلال بأي قيود قانونية وأي متطلبات لموافقة أي طرف آخر، بتزويد بعضهما البعض بمعلومات عن المشروع والتمويل المقترح له.
٣- يعمل المشاركان عند الاتفاق على التعاون في مشروع محدد -خلال مراحل التقييم والموافقة والتفاوض والتوثيق- (دون الإخلال بأي قيود نظامية أو متطلبات لموافقة أي طرف ثالث) على بذل الجهود اللازمة لتبادل المعلومات ذات الصلة بذلك المشروع والتعاون في أداء أي تقييمات بيئية واجتماعية وحقوقية ذات صله به.
٤- يكون تنفيذ مشاريع التعاون المشتركة بين المشاركين المشتملة على توفير مصدر موحد لدعم ائتمان الصادرات أو لمعالجة الصعوبات بعد تقديم الدعم لمشروع محدد، من خلال اتفاقات مستقلة يوافق عليها المشاركان –كتابة- في حدود اختصاصاتهما ووفق الإجراءات النظامية لكل مشارك.
المادة الرابعة
سرية المعلومات
يلتزم المشاركان بأخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بناءً على هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقل أي معلومة متعلقة بالمشارك الآخر أو بهذه المذكرة أو حصل عليها خلال دخوله في هذه المذكرة أو أثناء تنفيذها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة –كتابية- من المشارك الآخر. باستثناء الآتي:
١- المعلومات المطلوب الكشف عنها بموجب أي قوانين أو لوائح مطبقة، أو محاكم، أو مؤسسات حكومية، أو ضريبية، أو مراجعي حسابات، أو سلطات تنظيمية أخرى.
٢- المعلومات التي كانت متاحة للعموم أو يمكن الحصول عليها من خلال الوسائل العامة قبل الكشف عنها بموجب هذه المذكرة. أو
٣- المعلومات التي كانت بالفعل في الحيازة القانونية للمشارك المستلم قبل أن يتم الإفصاح عنها بموجب هذه المذكرة.
المادة الخامسة
التكاليف المالية
يتحمل كل مشارك -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.
المادة السادسة
حل الخلافات
أي خلاف ينشأ بين المشاركين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
أحكام عامة
١- تهدف هذه المذكرة إلى وضع مبادئ توجيهية عامة فقط بقصد تأسيس علاقة تعاون بين المشاركين -في إطار هذه المذكرة- والغرض منها تيسير التواصل بين المشاركين فقط.
٢- تعبّر هذه المذكرة عن نية المشاركين في تعزيز التعاون بينهما -في إطار هذه المذكرة- ولا تترتب أي التزامات قانونية على المشاركين.
المادة الثامنة
النفاذ والتعديل والإلغاء
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بتاريخ توقيعها من المشاركين وتكون سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يبد أحد المشاركين رغبته في إنهائها بناءً على إشعار مكتوب يقدمه إلى المشارك الآخر قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٢- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناءً على اتفاق مكتوب موقع من الممثلين المفوضين لكل مشارك بعد الحصول على الموافقات الداخلية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة في ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين، باللغتين العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن بنك التصدير والاستيراد السعودي
معالي المهندس/ سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي |
عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
وزير الدولة لصاحبة الجلالة من خلال إدارة ضمان ائتمان الصادرات (كجهة تمويل للصادرات البريطانية) لويس تايلور الرئيس التنفيذي لإدارة ضمان ائتمان الصادرات البريطانية |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.